حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530040126

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917607/1444
رقم الحكم:4530040126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917607 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530040126 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470917607 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥١,٦٣٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على حساب). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٦٣٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٢٦.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ،كما حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب عبر مذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: حيث ذكر المدعي في دعواه أن تم التعاقد بتاريخ: ١/٣/٢٠٢٠ الا أن موكلي قام بشراء المؤسسة بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢١ من مالكها السابق (...) بموجب عقد مبايعة لم يتم الاتفاق فيها على تحمل موكلي أية الالتزامات أو ديون مما يتبين عدم صفة موكلي في هذه الدعوى، أما ما يخص بمصادقة الرصيد فلا يعلم موكلي عنها شيء ولم يتعامل اطلاقا مع المدعية، وفيما يخص التوقيع على المصادقة فلم يستلمها موكلي ولم يوقع عليها والشخص الذي وقع على المصادقة كان عامل عند المالك السابق وبعد نقل المؤسسة من سجل تجاري وعمال قام الشخص الذي قام بالتوقيع على المصادقة بالهروب وقام موكلي بالابلاغ عنه مما يؤكد لفضيلتكم ثبوت عدم ضفة موكلي في الدعوى إضافة الى ذلك عدم تعامل موكلي على الاطلاق بعد شراء المؤسسة عن المدعية، حيث ذكر المدعي في دعواه أن تم التعاقد بتاريخ: ١/٣/٢٠٢٠ الا أن موكلي قام بشراء المؤسسة بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢١ من مالكها السابق (...) بموجب عقد مبايعة لم يتم الاتفاق فيها على تحمل موكلي أية الالتزامات أو ديون مما يتضح لفضيلتكم عدم صفة موكلي في هذه الدعوى، أما ما يخص بمصادقة الرصيد فلا يعلم موكلي عنها شيء ولم يتعامل اطلاقا مع المدعية، وفيما يخص التوقيع على المصادقة فلم يستلمها موكلي ولم يوقع عليها والشخص الذي وقع على المصادقة كان عامل عند المالك السابق وبعد نقل المؤسسة من سجل تجاري وعمال قام الشخص الذي قام بالتوقيع على المصادقة بالهروب وقام موكلي بالابلاغ عنه مما يؤكد لفضيلتكم ثبوت عدم صفة موكلي في الدعوى إضافة الى ذلك عدم تعامل موكلي على الاطلاق بعد شراء المؤسسة عن المدعية ، وعقب وكيل المدعية عليها بمذكرة تتضمن ما نصه: ردا على ما ذكره المدعى عليه وكالة، نفيد فضيلتكم بالآتي: يتضح لفضيلتكم بإنه تمت المبايعة وانتقلت الملكية للمالك الحالي (...) بتاريخ 12 / 08 / 2021، والمصادقة على الحساب التي تمت من قبلهم والمختوم بها بختمهم تمت بتاريخ 30 / 06 / 2022 فلقد تمت وهو يملك المنشأة وعقب وكيل المدعى عليها أن الموقع على المصادقة مجرد عامل وليس عنده حق التوقيع أو وكالة من موكلي ولم يتعامل مع المدعية، هكذا قرر، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (51,630) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالاً؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,326) عشرة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم صفة موكله، وذلك لأن مطابقة الرصيد مؤرخة في 30/ 06/ 2022م ومالك المؤسسة المدعى عليها يملك المؤسسة قبل هذا التاريخ، فضلاً على أن المدعية له الحق في إقامة دعواها تجاه المالك السلف أو الخلف بشأن مديونيتها حيث لا يسري أي اتفاق بين المالك السلف أو الخلف بحق الغير إلا بعد قيده بالسجل التجاري وإخطار الغير بخطاب مسجل ونشره في الجريدة، ولم يعترض الغير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار أو النشر أيهما أسبق، بحسبان المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر التعامل مع المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم مطابقة رصيد مؤرخة في 30/ 06/ 2022م صادرة على مطبوعات الشركة المدعية ومذيلة بختم-حي- المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الموقع على المصادقة هو عامل، حيث إن الختم المذيل على المصادقة ختم حي للمدعى عليها، وحيازة العامل لختم المدعى عليها هو تفويض ضمني منها حيث إن الأصل مسؤولية المدعى عليها عن تصرفات تابعيها، فقد تقرر في القواعد الفقهية أن التابع تابع، إضافة إلى ذلك أن وكيل المدعى عليها لم ينكر الختم المنسوب للمدعى عليها المتضمن اسمها وسجلها التجاري، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرةهـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (51,630) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (5000) خمسة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530040126 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470917607 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض، وعليه فإن الدائرة تحيل إليه درئا للتكرار، ووجيز الوقائع يتمثل في تقدم وكيل المدعية ــ أعلاه ــ إلى المحكمة التجارية بالدمام بدعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (51.630) واحد وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً ثمن مواد غذائية ورَّدتها لها، مع تعويضها عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.326) عشرة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً. وبإحالة القضية للدائرة الثالثة عشرة الابتدائية باشرت نظرها ثم أصدرت فيها حكمها رقم (4430977572) وتاريخ1444/11/29هـ القاضي إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (51.630) واحد وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً بالإضافة لمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال عن أضرار التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعى عليها: عيسى بن عيد الرشيدي بصحيفة اعتراض على ذلك الحكم بالطلب رقم (4411587072) خلص فيها إلى طلب قبول اعتراضه وإلغاء الحكم محل الاعتراض؛ مؤسساً ذلك على أسبابٍ حاصلها: (1) أن التعامل محل الدعوى تمَّ قبل شراء موكله المؤسسة المدعى عليها، والدائرة الابتدائية اعتمدت على المصادقة فقط دون طلب الفواتير الداعمة لها والتي كانت ستبين أن التعامل سابق على شراء موكله المؤسسة. (2) أن خطاب المصادقة موقع من شخص غير مفوَّض. (3) أن الدائرة الابتدائية ألزمت موكله بأتعاب المحاماة رغم عدم وجود أي مماطلةٍ منه؛ حيث تفاجأ موكله برفع الدعوى ضده دون سابق تبليغ أو معرفة بالمدعى عليها. (4) أن الحكم انطوى على قصور في التسبيب، وعابه عدم اتخاذ ما يلزم من بحث وتدقيق. هكذا تلخصت أسباب الاعتراض. وبإحالته لهذه الدائرة باشرت نظره وعقدت لذلك جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1445/1/14هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية ــ المستأنف ضدها ــ، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها ــ المستأنفة ـــ وبعد الاطلاع على الحكم ــ محل الاعتراض ــ وصحيفة الاعتراض المقدمة عليه تم رفع القضية للمداولة، ثم تم إعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على عريضة الحكم ــ محل الاعتراض ــ وصحيفة الاعتراض المقدم عليه، وتأمل ذلك، فقد تبين أن الاعتراض مقدم خلال المهلة النظامية ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد تبين للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، كما تكفلت بالرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد ذلك الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالدمام المؤرخ في 29/11/1444هـ القاضي أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (51,630) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (5000) خمسة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث