حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530035916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074468/1444
رقم الحكم:4530035916
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074468 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530035916 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى مفادها: بناء على عقد الاتفاق الذي تم بين كلا من مؤسسة (...) ويمثلها (...) (المدعي) – سجل تجاري رقم: (...) (المدعي) وشركة(...) - (المدعى عليها) سجل تجاري رقم (...)- في ان تقوم مؤسسة(...) - بخدمات التخريم والتفجير والتنظيف في مشروع(...)– منطقة(...) وذلك طبقا لما ورد ببنود العقد محل الاتفاق (مرفق ١صورة العقد)، وحيث ان المدعي قد قام بالوفاء بالتزاماته المطلوبة منه بموجب ذلك العقد وعلى النحو المطلوب منه فيما يتعلق بالتخريم والتفجير والتنظيف طبقا للمتفق عليه بالعقد، وطبقا لكشف حساب العميل (المدعى عليه) والمثبت فيه الفواتير الدالة على كل عملية تم القيام بها والكمية والمبلغ الإجمالي لكل عملية تمت وطبقا لكل فاتورة خاصة بها: وحيث ان الفاتورة الاعمال الأولى برقم: (٢٤٤٤) وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م – بإجمالي الكمية (٤٦٨٤) والوحدة هي (م.طولي) والسعر على تلك الوحدة (١١٠ ريال) فيكون إجمالي المبلغ المستحق عن تلك الفاتورة هو (٥١٥,٢٤٠ ريال) خمس مائة وخمسة عشر الف ومائتي واربعون ريال سعودي – وفاتورة الاعمال الثانية برقم (٢٥١٢) وتاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٨م بإجمالي كمية (٧٠٠٠) والسعر على تلك الوحدة (١١٠ ريال) فيكون اجمالي المبلغ (٧٧٠,٠٠٠ ريال) سبعمائة وسبعون الف ريال والقيمة المضافة مبلغ (١٨,٥٠٠ ريال) ثمانية عشر الف وخمسمائة ريال فيكون المبلغ الإجمالي عن تلك الفاتورة هو (٨٠٨,٥٠٠ ريال) ثمانمائة وثمانية الف وخمسمائة ريال سعودي – فاتورة سداد بشيك برقم فاتورة: (٠٩٩٩٩٥٠) بتاريخ: ١٧/٠١/٢٠١٨م بإجمالي مبلغ عن الاعمال المنفذة (٥١٥,٢٤٠ ريال) خمسمائة وخمسة عشر الف ومائتي واربعون ريال) مسددة بشيك رقم: ٢٤١٦ – البنك (...) حـ ١٣٦ وفاتورة أعمال رابعة برقم (٢٥١٣) وتاريخ: ٢٤/٠١/٢٠١٨م بإجمالي كمية (٨٠٠٠) والوحدة هي (م.طولي) والسعر على تلك الوحدة (١١٠ ريال) فيكون اجمالي المبلغ (٨٨٠,٠٠٠ ريال) ثمانمائة وثمانون الف ريال بالإضافة الى القيمة المضافة (٤٤,٠٠٠ريال) – أربعة واربعون الف ريال فيكون اجمالي المبلغ المستحق (٩٢٤,٠٠٠ ريال) تسعمائة وأربعة وعشرون الف ريال - الفاتورة الرابعة برقم (٣٠٠٧) وتاريخ: ٠١/١٠/٢٠١٨م بإجمالي كمية (١٣٨١٦) والوحدة هي (م.طولي) سعر الوحدة (١١٠ريال) فيكون اجمالي المبلغ (١,٥١٩,٧٦٠ريال) مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف وسبعمائة وستون ريال – بالإضافة الى القيمة المضافة (٧٥,٩٨٨ ريال) خمسة وسبعون الف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال فيكون اجمالي المبلغ المستحق عن تلك الفاتورة هو (١,٥٩٥,٧٤٨ ريال) مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون الف وسبعمائة وثمانية واربعون ريال (مرفق ٢صورة من الفواتير الدالة على ذلك)– وتكون اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من المدعي عن كافة الاعمال التخريم والتفجير والتنظيف هي مبلغ (٣,٨٤٣,٢٤٨ ريال) – ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة واربعون الف واربعمائة وثمانية وثمانون ريال – وبعد خصم الشيك سالف الذكر المسدد من قبل المدعى عليه فيكون اجمالي المبلغ المتبقي من الاعمال المنفذة من المدعي ولم يسددها المدعى عليها محل تلك المطالبة هي مبلغ (٣,٣٢٨,٢٤٨ ريال) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون الف ومائتي وثمانية واربعون ريال - هي محل استحقاق وقد تم رفع الفواتير بتاريخ: في ٢٠٢٢ م على الايميل الخاص بشركة (...) للمطالبة واعتماد تلك الفواتير (مرفق٣ صورة من رد الايميل الدال على ذلك)حيث ورد الرد من المدعى عليها بصحته بعد المراجعة والتدقيق ويسحق الدفع عند استحصال مديونيات المشروع من قبل شركة(...) نسبة وتناسب على الدفعات المحصلة، وحيث انه قد تم ارسال - كشف حساب العميل الى المدعى عليه شركة (...) بتاريخ: ٢١/٠٩/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ (٣,٣٢٨,٢٤٨ ريال) – ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة واربعون الفا واربعمائة وثمانون ريال اجمالي المبلغ محل المطالبة (مرفق ٤ صورة من كشف حساب عميل الدال على ذلك) – ولكن الشركة المدعى عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ حتى تاريخه وبرغم استحقاقه، واستنادا الى العقد المبرم بين الطرفين المرفق بالأوراق وعلى الفواتير المعتمد للمبالغ الواردة بها والتي اعتمدت من المدعى عليها بموجب رد الايميل المعتمد لتلك الفواتير وعلى اجمالي كشف حساب العميل والمعد والمرسل الى الشركة المدعى عليها والمرفق بأوراق الدعوى لم يلتزم المدعى عليه بسداده للمبالغ المستحقة لصالح المدعي نظير ما قام به من اعمال.وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم: أولا:- الزام الشركة المدعى عليها/شركة(...) - سجل تجاري رقم: (...) بسداد ها لمبلغ وقدره (٣,٣٢٨,٢٤٨ ريال) – ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون الف ومائتان وثمانية واربعون ريال لصالح المدعى/(...)– سجل تجاري رقم: (...) وذلك عن قيمة الاعمال التي تم إنجازها طبقا للتعاقد. هكذا تضمنت. ثم عرضت الدائرة دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية مبلغا وقدره (٢,٦٣٣,٤٥١) على أن موكلته تسددها حال سدادها من شركة (...) والتي رسى عليها المشروع، وبسؤاله عن إجابته عن دعوى المدعي أفاد بعدم الحاجة بتقديم إجابة على ما ذكره المدعي وكالة وذلك لأن المبلغ المقر به هو من كشف حساب مرسل من المدعي، هكذا قرر، وبسؤال أطراف الدعوى عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ هـ الصادرة من كتابة العدل بمحافظة (...)والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة مؤسسة (...) للمقاولات رقم المنشأة الوطني (...)بتاريخ ١٤٢٢/٠٩/١٢ هـ الصادر من (...)و (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم ٧٩٧٤٦٦٨٢، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الشيك الذي قامت المدعى عليها بسداده لموكله مقابل المبلغ الإجمالي بين الطرفين، فأفاد بأن هذا الشيك هو مقابل الفاتورة ذات الرقم (٢٤٤٤)، وبسؤال وكيل المدعي عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمه سابقا، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية وما قدمه الأطراف؛ رأت صلاحية القضية للفصل وأقفلت باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره(٣,٣٢٨,٢٤٨ ريال) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وأربعون ريالا، متمثلة في قيمة أعمال مقاولة على النحو المبين في وقائع هذا الصك، ولما كان النزاع بين تاجرين في أعمالهما التجارية؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة للنظر في النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان وكيل المدعى عليها قد مثل أمام المحكمة وأقر باستحقاق المدعي مبلغا وقدره (٢,٦٣٣,٤٥١) وامتنع عن تقديم إجابة على دعوى المدعي مؤسسا على أن دفعه الماضي يكتفى به، والمتعلق بإقراره باستحقاق المدعية المبلغ سالف الذكر مستندا بذلك بكشف حساب صادر من المدعي، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات مطالبته عقدا مبرما مع المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٨ الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٧، والصادرة من مطبوعات شركة(...) كما قدم كشف حساب صادر من مطبوعات مؤسسة المدعي يتضمن قيمة الأربع فواتير محل المطالبة، كما أربع فواتير صادرة من مطبوعات مؤسسة المدعي تحمل الأرقام التالية: (٢٤٤٤ - ٢٥١٢ - ٢٥١٣ - ٣٠٠٧) تتضمن بمجموعها مبلغا وقدره (٣,٨٤٣,٤٨٨) ولما كان المدعي قد أقر أمام الدائرة أن المدعى عليها قد سددت الفاتورة ذات الرقم ٢٤٤٤ بموجب الشيك المبين في وقائع هذا الصك، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم جوابا ملاقيا لدعوى المدعي بعد توجيه الدائرة له بالإجابة عنها؛ الأمر الذي تعده الدائرة في حكم الممتنع عن الإجابة وتستخلص ماتراه من قرائن للبت في النزاع الماثل أمامها؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة ٣ من المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان المدعي قد قدم البينات سالفة الذكر، ولما كان الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل، ولما كان الثابت حضور ممثل المدعى عليها ولم يطعن في صحة ما قدمه المدعي من بينات على النحو المبين في واقعات الصك، كما أن الدائرة باطلاعها على محاضر الجلسات تبين أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة الأولى والجلسة الثالثة من أصل ثلاث جلسات؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. وتشير الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٣٢٨,٢٤٨) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمان وعشرون ألفًا ومئتان وثمان وأربعون ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.