حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530037132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471110412/1444
رقم الحكم:4530037132
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110412 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530037132 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٠٤١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة حفر عدد ٢ بئر ارتوازي لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٣٥,٤٣٨.٧٥) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٤٣٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٥,٤٣٨.٧٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فارفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (في تاريخ ٣٠-١١-٢٠٢١ الموافق ٢٥-٤-١٤٤٣ هـ في تاريخ ٣٠-١١-٢٠٢١ الموافق ٢٥-٤-١٤٤٣ هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال حفر لعدد (٢ بئر) ارتوازي لدى المدعى عليها في مدينة (...) وتم الاتفاق بموجب العقد أن يتم الحفر بعمق إجمالي للبئر الواحد (٦٠٠متر) وبسعر (٤٣٠ ريال) للمتر وتتحمل المدعى عليها قيمة المواد وتم تنفيذ أعمال الحفر لكلا البئرين بتكلفة إجمالية وقدرها (٩٣٥٤٣٨.٧٥ ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة سددت المدعى عليها من قيمتها مبلغ وقدره ٤٣٠٠٠٠ ريال) أربعمائة وثلاثون ألف ريال بموجب حوالات بنكية (بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢١ تحويل بمبلغ ٢٣٠٠٠٠ ريال مائتان وثلاثون ألف ريال - بتاريخ ١٠-١-٢٠٢٢ تحويل بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال مائتان ألف ريال) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٠٥٤٣٨.٧٥ ريال خمسمائة وخمسة ألاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة) ونوضح لمقام الدائرة بيان تفصيلي للأعمال المنفذة وبيان قيمة المواد التي تم توريدها وذلك بحسب ما يلي:١- فيما يتعلق بالبئر الأول قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ أعمال الحفر بتاريخ ٢١-١٢-٢٠٢١ وتم تنفيذ الحفر مع توريد المواد اللازمة للحفر بقيمة إجمالية وقدرها (٤٦١٦٦٧.٥٠ ريال) أربعمائة و واحد وستون ألف وستمائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة وبيان هذا المبلغ بحسب ما يلي: قيمة أعمال الحفر بعمق ٥٨٠ متر و بسعر ٤٣٠ ريال للمتر الواحد بمبلغ وقدره (٢٨٦٨١٠) شامل ضريبة القيمة المضافة وبيانه كالتالي(٢٤٩٤٠٠ ريال +٣٧٤١٠ ريال ضريبة) وقيمة تصوير البئر مبلغ ٢٨٧٥ ريال وقيمة كمبروسر بمبلغ ١٤٣٧٥ ريال وتم توريد مواد بمبلغ وقدره (١٥٧٦٠٧.٥٠ ريال) شامل الضريبة وبيانه كالتالي (١٣٧٠٥٠ ريال + ٢٠٥٥٧.٥٠ ريال ضريبة) وتفصيل هذه المواد بحسب ما يلي (كيسي ٨ / ٣ ١٣ (...) بطول ٤٠٧ متر بمبلغ ١٢٢١٠٠ ريال – عدد ٨ ممركزات ٨ / ٣ ١٣ بمبلغ ٢٠٠٠ ريال – بلف اسمنت ٨ / ٣ ١٣ سفلي بسعر ٣١٥٠ ريال – النقل لعدد ٢ رد بمبلغ ٢٠٠٠ ريال – اسمنت مقاوم عدد ٣٩ طن بمبلغ ٧٨٠٠ ريال) وتم الانتهاء من الحفر و تسليم البئر للمدعى عليها في تاريخ ٢-٢-٢٠٢٢ م ومجموع المبالغ المسددة من قيمة تنفيذ البئر الأول مبلغ وقدره ٢١٥٠٠٠ ريال وتبقى من قيمته مبلغ وقدره (٢٤٦٦٦٧.٥٠ ريال) لم تسدد.٢- فيما يتعلق بالبئر الثاني قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ أعمال الحفر بتاريخ ٧-١٢-٢٠٢١ وتم تنفيذ أعمال الحفر مع توريد المواد اللازمة للحفر بقيمة إجمالية وقدرها (٤٧٣٧٧١.٢٥ ريال) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة و واحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة وبيان هذا المبلغ بحسب ما يلي: قيمة أعمال الحفر بعمق ٥٨٥ متر وبسعر ٤٣٠ ريال للمتر الواحد بمجموع (٢٨٩٢٨٢.٥٠) شامل ضريبة القيمة المضافة وبيانه كالتالي (٢٥١٥٥٠ ريال + ٣٧٧٣٢.٥٠ ضريبة) وقيمة تصوير البئر مبلغ ٢٨٧٥ ريال وقيمة كمبروسر بمبلغ ١٤٣٧٥ ريال وتم توريد مواد بمبلغ وقدره (١٦٧٢٣٨.٧٥) شامل الضريبة وبيانه كالتالي (١٤٥٤٢٥ ريال + ٢١٨١٣.٧٥ ريال ضريبة) وتفصيل هذه المواد بحسب ما يلي (كيسي ٨ / ٣ ١٣ (...) بطول ٤٣٤.٢٥ متر بمبلغ ١٣٠٢٧٥ ريال – عدد ٨ ممركزات ٨ / ٣ ١٣ بمبلغ ٢٠٠٠ ريال – بلف اسمنت ٨ / ٣ ١٣ سفلي بسعر ٣١٥٠ ريال – النقل لعدد ٢ رد بمبلغ ٢٠٠٠ ريال – اسمنت مقاوم عدد ٤٠ طن بمبلغ ٨٠٠٠ ريال) وتم الانتهاء من الحفر و تسليم البئر للمدعى عليها في تاريخ ٢-٨-٢٠٢٢ م ومجموع المبالغ المسددة من قيمة تنفيذ البئر الثاني مبلغ وقدره ٢١٥٠٠٠ ريال وتبقى من قيمته مبلغ وقدره (٢٥٨٧٧١.٢٥ ريال) لم تسدد.ولما أن موكلتي قد أنجزت العمل وقامت بتنفيذ الحفر لكلا البئرين وقامت بتوريد المواد وتم تسليم البئرين للمدعى عليها، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد موكلتي المبالغ المستحقة في ذمتها وقدرها (٥٠٥٤٣٨.٧٥) خمسمائة وخمسة ألاف وأربعمائة وثماني وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة) وبطلب البينة من وكيل المدعية طلب مهلة لإرفاقها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيله المدعى عليها أودعت مذكرة تتضمن حوالة بنكية بسداد جزء من المبلغ محل المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: أستملنا من المدعى عليها مبلغ المطالبة كاملاً وذلك عبر دفعتين، الأولى: حوالة بنكية كانت بعد الجلسة الماضية بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، والدفعة الثانية: حوالة بنكية قبل جلسة اليوم بمبلغ وقدره (٢٥٥.٤٣٨.٧٥) ريال وبذلك استلمت موكلتي كامل مبلغ المطالبة هكذا قرر، وطلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٥٠٥,٤٣٨.٧٥) مقابل أعمال مقاولة حفر عدد ٢ بئر ارتوازي؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا ولإقرار وكيل المدعية بأن موكلته استلمت مستحقاتها ولم يعد لها أي مطالبة فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، كما هو متقرر فقهًا ونظامًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.