حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530061908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570017025/1445
رقم الحكم:4530061908
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570017025 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530061908 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٧٠٢٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن المدعي/ (...)، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣هـ/٠٥/١ على أن أقوم بـ(المرافعة في الدعوى رقم ٤٣٩١٠٥٩٦٩ حتى صدور حكم نهائي فيها) في الدعوى المقامة من ((...)، (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٠٥٩٦٩) وتاريخ ١٤٤٣هـ/٠٧/٩ والمنظورة لدى الدائرة (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(كنت قد قمت لصالح المدعى عليهما وذلك برفع الدعوى الاصلية رقم ٤٣٩١٠٥٩٦٩ بصفتهما شريكين في شركة (...) السريع المحدودة ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في نفس الشركة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٧هـ/٠٣/١٨ وتنتهي في تاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٥٥هـ، وتم صدور ترخيص للمدعى عليها (المستثمر الأجنبي) وذلك برقم ترخيص (...) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٢هـ ورقم المنشأة في وزارة (...) (...) ورقم المستثمر (٦٦٣٠٦٢) علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٢/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٠١،ونشأ بسبب هذه الشراكة التجارية التزامات متبادلة ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بالالتزامات لعدم دفع مقابل تلك الحصص المشتراة حتى الآن وتم اشعارها من قبل الشركاء كما تم تقديم طلب صلح على منصة تراضي إلا أنها لم تستجب لذا طلبنا فسخ العقد المبرم بشأن الشراكة وبطلان بيع الحصص للمدعى عليها وإخراج المدعى عليها من الشراكة). لصالح ((...)، (...))، حسب الشرط التالي: صدور حكم نهائي في الدعوى رقم ٤٣٩١٠٥٩٦٩؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي متى صدور حكم نهائي في الدعوى، والقضية، وعليه أستحق (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء وخلص إلى طلبه: إلزام المدعى عليهما بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: الترافع في الدعوى حتى صدور حكم لصالح المدعى عليهما، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ١٣/٠١/١٤٤٥هـ وقد عقدت هذه الجلسة التحضيرية عن بعد بحضور الطرفين المثبتة بياناتهم طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث حضرت وكيلة المدعي/ (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/١٣/٠٩/١٤٤٥هـ، ورخصة محاماة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه الأصيل/ (...) ، ولم يحضر المدعى عليه/ (...) ولا من يمثله رغم ثبوت الإبلاغ بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٩٧٦٣٠٠١، وطبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة المدعى عليه (...) عن الجواب على الدعوى وسبب عدم تقديم مذكرة الدفاع الأولي طبقاً للمادة ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجارية، فأجاب بما مضمونه بأن سبب عدم تقديمه لمذكرة الدفاع الأولي هو عدم ظهور ووضوح تفاصيل لائحة الدعوى المرفقة بالنسبة إليه وأنه يطلب الامهال لتقديم الجواب، وبعرض الدعوى عليه وإيضاحها فأجاب بإنكار الدعوى وأنه لا يوجد بينه وبين المدعي أي اتفاق على اتعاب محاماة وأن المدعي بينه وبين شريكه (...) قرابة ((...) عم (...)) وأنه فهم من شريكه (...) بأن المدعي سيقوم بهذا العمل من باب الاستشارة ونحو ذلك والتعاون معه في هذه الدعوى إلا أنه استغل الوكالات المعطاة له في الدعوى السابقة وأقام بموجبها هذه الدعوى التي تفاجأنا بها رغم أنه تم انهاء الوضع مع المدعى عليه بالحكم السابق لدى هيئة (...) دون وجود أي تدخل أو جهود من قبل المدعي. وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على الاتفاق وطريقة احتساب مبلغ الاتعاب وأي مزيد بينة على ذلك فأجابت بأن الاتفاق مع المدعى عليهما صحيح وتم شفاهةً وليس كتابةً على أن يكون المدعي مستحق لأتعاب تقاضي وليس استشارات كما ذكر المدعى عليه الحاضر وأن المدعي قام بتمثيلهما حسب الصك السابق وبذل مجهود في المرافعة وإعداد المذكرات ومتابعة الدعوى لحين صدور الحكم النهائي وتنفيذ الحكم وأن الأمر لدى هيئة (...) لم تتم تسويته كما ذكر المدعى عليه الحاضر إلا بعد وصول الحكم النهائي لهيئة (...) وأما بالنسبة لتقدير المبلغ حسب الطلب المذكور فإن المدعي قدره بذلك وأنه لا مانع لديه من تقدير الدائرة بواسطة أي جهة خبرة إذا لم تقنع بتقديره، وبعد ضبط ما سبق أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن لموكلها حق توجيه يمين النفي على المدعى عليهما في إنكار وجود اتفاق شفهي على أتعاب المحاماة فإذا كان يطلبها فأفادت الوكيلة الحاضرة بأن موكلها لا يطلب اليمين من المدعى عليهما ويطلب أجرة المثل مقابل أعماله التي قدمها في الدعوى السابقة وعليه سألت الدائرة المدعى عليه عما يود إضافته فأكد على ما سبق ابداؤه ويكتفي به كما اكتفت المدعية وكالةً بما تقدم ابداؤه وعليه تقرر الدائرة إغلاق باب الترافع طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية وحجز الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها بجلسة الاثنين ٢٠-١-١٤٤٥هـ بحضور الأطراف السابق حضورهم عن بعد بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه الحاضر وجود اتفاق مع المدعي على استحقاقه لأتعاب محاماة مقابل تمثيله في الدعوى السابقة، والمدعى عليه الآخر لم يحضر أو يقدم عذراً عن التخلف، وبما أنه تبين انعدام البينة على دعوى المدعي في مقابل الإنكار، وكذلك عدم طلب توجيه يمين النفي على المدعى عليهما، وحيث طالب المدعي بتقدير أجرة المثل في آخر طلباته، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، ولأن الدائرة هي المخولة بالتقدير طبقاً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي موكل بوكالات شرعية من المدعى عليهما في الدعوى السابقة والذي مثلهما بموجبها في المرافعة والمطالبة وبذل الجهد أمام المحكمة لإثبات دعوى موكلهما، ولأن المدعى محامٍ مرخص والعرف لدى المحامين أنهم يمتهنون هذا العمل مقابل أجر وليس بالمجان، والقاعدة تنص على أن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) ولأن جهد المدعي يعامل وفق ذلك، وحيث قام المدعي برفع الدعوى السابقة لمصلحة المدعى عليهما وحضر أربع جلسات في الدائرة الابتدائية وجلسة في دائرة الاستئناف وقد قدم مذكرة واحدة لدى الدائرة الابتدائية ومذكرة واحدة في مرحلة الاستئناف، وقد قال الإمام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع : ((وَإِنْ دَفَعَ) إنْسَانٌ (ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ وَنَحْوِهِمَا) كَصَبَّاغٍ (لِيَعْمَلَهُ) أَيْ لِيَقْصُرَهُ أَوْ يَخِيطَهُ أَوْ يَصْبُغَهُ وَنَحْوِهِ (وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْقَصَّارِ وَنَحْوِهِ عَادَةٌ (بِأَخْذِ أُجْرَةٍ وَلَمْ يَعْقِدَا) أَيْ الْقَصَّارُ وَالْخَيَّاطُ عَقْدَ إجَارَةٍ صَحَّ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.. لِأَنَّ الْعُرْفَ الْجَارِيَ بِذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْقَوْلِ)، فإن الدائرة تقدر استحقاقه مقابل عمله الذي بذله مبلغاً قدره ١٠ الآف ريال، يلزم بها المدعى عليهما لصالح المدعي، ويُعد هذا الحكم نهائياً غير خاضع للاعتراض لأن الطلب فيه من الدعاوى اليسيرة طبقاً للمادة ٧٨-١ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) والمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) أن يدفعا للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره عشرة الآف ريال ١٠٠٠٠ريال سعودي، مناصفةً بواقع خمسة آلاف ريال على كل واحد منهما.