حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530028333
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097487/1445
رقم الحكم:4530028333
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097487 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530028333 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٨٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (فرع شركة (...)) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٥٥٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن تعاقد أطراف الدعوى على ان تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء ، وذلك في تنفيذ الأعمال الموكل لها بموجب أوامر التنفيذ وفق المخططات الانشائية والميكانيكية المعتمدة، لمدة ثلاث سنوات، والقضية انتهت بحكم نصه: (فلكل ما تقدم ، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١٩٥,٣٩١) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال ، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٩٥١٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ وقد تضرر موكله باللجوء إلى القضاء مما أدى إلى (توكيل محامي)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم، برقم (٤٤٣٠٧٩٥١٤٥)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، يتضمن نص حكمه: (فلكل ما تقدم ، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١٩٥,٣٩١) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال ، والله الموفق.). ٢-عقد اتفاقية أتعاب محاماة، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٦م، على مطبوعات (...) للمحاماة، يتضمن: اتفاق بين المدعي وبين مكتب المحاماة، للقيام بالترافع في القضية الوارد أعلاه، ممهور بتوقيع المدعي وتوقيع مكتب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً: من الناحية الشكلية: أن المدعي وكالة خالف النظام حيث انه أرفق وثيقة الصلح وكانت بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ، وقيد الدعوى بالنظام بذات التاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ، وهذا مخالفة للنظام والقانون طبقاً لنص المادة التاسعة عشر "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" أما من الناحية الموضوعية: قدم المدعي وكالة عقد أتعاب يطالب موكلته بسداده ولم يرفق أي حوالة او سند قبض تثبت ذلك، ويود لفت نظر فضيلتهم بأن المدعي وكالة يطالب بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كتعويض عن الأتعاب وعقد الأتعاب المرفق محدد فيه نسبة (١٥%)، فكيف يطالب بالمبلغ هذا والمفترض يكون أقل حسب النسبة مبلغ قدره/ (٢٩,٣٠٨.٦٥) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية ريال وخمسة وستون هللة، لذلك هذا المبلغ غير صحيح والهدف منه تظليل الدائرة لأكل أموال موكلته بغير حق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب للمحاماة في القضية المقامة لدى هذه الدائرة سابقاً برقم (٤٤٧٠٥٥٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ بشأن المطالبة بـ(تعاقد أطراف الدعوى على ان تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء ، وذلك في تنفيذ الأعمال الموكل لها بموجب أوامر التنفيذ وفق المخططات الانشائية والميكانيكية المعتمدة، لمدة ثلاث سنوات.)، والقضية انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم ، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٥,٣٩١) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال ، والله الموفق.)، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم الابتدائي استناداً على ما ورد في المادة: (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منها، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٩.٥٣٩) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/فرع شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم : (...)، مبلغا قدره (١٩.٥٣٩) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، والله الموفق.