حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530060783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173143/1444
رقم الحكم:4530060783
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173143 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530060783 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣١٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) لتأجير السيارات بموجب السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري (...) رقم وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٠٢٧٨٩٤٦) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى لائحة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م حتى ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٠٦٩.٣٤) واحد وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م إلى ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، هذه دعواي). وقد أفاد المدعي وكالة بسداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكلته ويطلب بناء على ذلك انهاء الخصومة في هذه الدعوى وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث أقر المدعي وكالة بسداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكلته وطلب بناء على ذلك الحكم بانتهاء الخصومة بين طرفي الدعوى ولكونه، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة : بانتهاء الخصومة بين المدعية شركة (..) لتأجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) والمدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.