حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530058178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054404/1445
رقم الحكم:4530058178
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054404 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530058178 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٤٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) لأنظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه في الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٠٢٤٤٢٥٩) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد سجل تجاري (...) باستكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات المختصة لتغيير اسم الشركة من اسم شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر وذلك بإزالة اسم موكلي الشخصي (...) منه، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١-عقد بيع الحصص. ٢-عقد التأسيس المعدل. ٣- السجل التجاري للمدعى عليها. هكذا أجاب، ثم قدم مذكرة نصها (اشترى المدعى عليه من موكلي كامل حصص الملكية (٥.٠٠٠حصة) في شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر ذات السجل رقم (...) وذلك بموجب العقد المطبوع على مطبوعات الشركة المؤرخ ٩/٦/١٤٣٩هـ والذي تم بموجب نقل جميع حصص الملكية لاسم المدعى عليه. (مرفق-٢ عقد البيع) وقد تضمنت (المادة ٦) من عقد الشراء المشار إليه التزام المدعى عليه بصفته المالك لجميع حصص الملكية بتغيير المسمى الخاص بالشركة المتخذ من اسم موكلي الشخصي (...) إلى أي مسمى آخر. إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن ذلك حتى الآن الأمر؛ الذي تسبب لموكلي بضرر أمام (...) بسبب تشابه الاسم لديهم، وكذلك الإساءة إلى سمعة موكلي التجارية حيث تقدمت المدعى عليها بطلب اشهار الإفلاس مع استمرار حملها اسم موكلي الشخصي (...). ولكون أن الاسم التجاري لم يكن مشمولاً بالبيع وقد تم الاتفاق صراحة على استثنائه والالتزام بتغييره كما جاء في (المادة ٢/د) و(المادة ٦)، ولكون أن موكلي قد خرج عن الشركة ولم يعد شريكاً فيها لتتخذ الشركة من اسمه الشخصي مسماً لها) ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأجاب بإلزام المدعى عليها باستكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات المختصة لتغيير اسم الشركة من اسم شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد سجل تجاري (...) وذلك بإزالة اسم موكلي الشخصي (...) منه هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عما ذكره في مذكرته من تقدم المدعى عليها بطلب اشهار الإفلاس هل جرى تقييد ذلك لدى الدائرة المختصة فقرر قائلًا إن هذا الكلام ذكرته بناء على اتصالات واردة لموكلي أشارت لذلك فقط وليس لدينا ما يثبت قيام المدعى عليها بذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بدعوى ناشئة عن عقد بيع وتنازل لشركة نظامية (ذات مسؤولية محدودة)، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الشـركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية تبعًا، ولأن المدعي يذكر بيع موكله لكامل حصص الملكية (٥.٠٠٠ حصة) في شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر ذات السجل رقم (...) وذلك بموجب العقد المطبوع على مطبوعات الشركة والمؤرخ ٩/٦/١٤٣٩هـ، وأنه (المادة ٦) من عقد الشراء المشار إليه قد تضمنت التزام المشتري بصفته المالك لجميع حصص الملكية بتغيير المسمى الخاص بالشركة المتخذ من اسم موكله الشخصي (...) إلى أي مسمى آخر، ويذكر أن المدعى عليها قد امتنعت عن ذلك وأن موكله قد خرج من الشركة ولم يعد شريكاً فيها لتتخذ الشركة من اسمه الشخصي مسماً لها، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد سجل تجاري (...) باستكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات المختصة لتغيير اسم الشركة من اسم شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر وذلك بإزالة اسم موكله الشخصي (...) منه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى…)، ولأن المدعي حصر البينة في ١-عقد بيع الحصص. ٢-عقد التأسيس المعدل. ٣- السجل التجاري للمدعى عليها، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على عقد البيع وعلى (المادة ٦) منه وجدته كما ذكر المدعي وكالة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). كما أنه بعد الاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليها تبين أن الاسم لا زال باسم (شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر)، وبما أن أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين طرفي التعاقد، سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقًا للشروط الخاصة التي تواففت عليها إرادة المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوى تضمن الالتزام بتغيير المسمى الخاص بالشركة إلى أي مسمى آخر، والثابت أمام الدائرة عدم تنفيذ هذا الالتزام، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، وتشير الدائرة إلى صحة اختصام المدعي للمدعى عليها وانعقاد الصفة في مواجهتها، باعتبار أن الشركة قد يكون فيها عدة شركاء آخرين مما قد يتعذر معه اختصام المشتري منفردًا أو المدير، فيكون اختصام المدعي للشركة صحيحًا وسائغًا تحقيقًا لنتيجة الحكم وثمرته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر شركة شخص واحد سجل تجاري (...) باستكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات المختصة بتغيير اسم الشركة من اسم شركة (...) لأنظمة الكمبيوتر وذلك بإزالة اسم المدعي (...) منه)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث