حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530048719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570041777/1445
رقم الحكم:4530048719
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570041777 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048719 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤١٧٧٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها بضاعة تتمثل في زيت الزيتون، وذلك على دفعات وكميات بحسب طلب المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (١١,٧٣١.١٥) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (١١,٧٣١.١٥) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية شركة(...) للتجارة، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بإجمالي قدره (٢,٨٤٨.٥٥) ألفان وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومكتوب ما نصه الرصيد مطابق حتى تاريخه ، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م. ٢- كشف حساب صادر من المدعية شركة (...) للتجارة، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بإجمالي قدره (٢,٩٥٠,٩٠) ألفان وتسعمائة وخمسون ريالاً وتسعون هللة، ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومكتوب ما نصه الرصيد مطابق حتى تاريخه ، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م. ٣- مجموعة من الفواتير، صادرة من المدعية شركة (...) للتجارة، متضمنة: قيمة المنتجات محل الدعوى التي تم توريدها للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٥هـ. وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (١١,٧٣١.١٥) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسة عشر هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّناته المتمثلة في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ومجموعة من الفواتير متضمنة قيمة المنتجات محل الدعوى التي تم توريدها للمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ما يعد نكولاً منها عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعية، والناكل يقضى عليه بالنكول، لقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق). وبما أن الأصل عدم الوفاء بالتعاقد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (١,١٧٣) ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) أن تسلم للمدعية/شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١,٧٣١.١٥) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة عشر هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١,١٧٣) الفا ومائة وسبعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث