حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530035384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928437/1444
رقم الحكم:4530035384
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928437 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530035384 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٤٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عقد شراء بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م بمبلغ قدره (٤٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع وشراء). وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد الشراء على مطبوعات شركة (...) والخدمات المساندة بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م ممهور بختم وتوقيع شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي هل لديه إضافة قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصاله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً ثم سألت الدائرة المدعي وكالة البينة على تسليم البضاعة فطلب مهلة لتقديمها في الجلسة القادمة فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصاله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بسؤال المدعي عن بينته على تسليم البضائع المذكورة ذكر بأنه سبق إرفاق محادثات نصية مع المدعى عليه فيها الإقرار بالاستلام البضائع و استعداده بسداد المبالغ ثم عرضت الدائرة على المدعي أداء اليمين المتممة فاستعد بذلك قائلا : (والله العظيم أنني بعت على المدعى عليها شركة (...) ولم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ وقد تبقى مبلغ ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة ريال سعودي في ذمة المدعى عليها لم تسدده وأنه حال عليها) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة ريال، تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣/م وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، حيث لم تقدم المدعى عليها بالسداد ولكونها تبلغت المدعى عليها عدة جلسات ولم تحضر ولم تقدم دفاعها، ولما كان المدعي يدعي توريد عطور للمدعى عليها وحيث أدى المدعي اليمين النافية على عدم الاستلام، بناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم البينة وقدم عقد الشراء بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م ممهور بختم وتوقيع شركة (...). وكذلك مخاطبات مع المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: بإلزام شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ و قدره (٤٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث