حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530041825

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471035695/1444
رقم الحكم:4530041825
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035695 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530041825 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٥٦٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٥%)، ونشاط الشراكة تدريب وإنتاج وتحضير القهوة المحمصة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد دون تجديد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث لم يتم إعادة رأس المال، وتجاهل دفع الأرباح والمماطلة من قبل المدعى عليه. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم التجاوب وعدم إعادة رأس المال مما أدى إلى الاضرار بالمدعي مما حدا به للشكاية. ٤- أرباح من الشراكة القائمة بين الطرفان، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، بسبب انتهاء عقد الاستثمار ٢- فسخ العقد المبرم بين الطرفان بسبب عدم التنفيذ. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال. ٤- دفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بين الطرفان وقدرها (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مائة ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/١٠/٠١هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠١هـ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٣/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(٧٥١٠٧٢٤٥)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وحصرها بطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال تمثل ما تسلمه المدعى عليه للمضاربة به في (مركز للتدريب وتحضير القهوة) يملكه المدعى عليه بـ(...)، بالإضافة إلى مبلغ ١٩,٠٠٠ ريال أتعاب المحاماة، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين وحوالة رأس المال للمدعى عليه فأفهمته الدائرة بتقديم ما يفيد استلام المدعى عليه للمبلغ فطلب مهلة لذلك كما طلب مهلة لتقديم مزيد بينة فأفهمته الدائرة بايداعه ذلك قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف فأستعد بذلك. وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته سابقاً كما حضر المدعى عليه أصالة ثم قرر المدعى عليه أصالة بأنه توصل مع المدعي إلى صلح في هذه الدعوى وذلك بأن يدفع مبلغ ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال مقسطا على عشرة دفعات شهرية تبدأ من تاريخ ١/٩/٢٠٢٣م حتى تاريخ ١/٦/٢٠٢٤م على أن يكون قدر كل دفعة ١٠,٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلا، كما قرر المدعى عليه صحة هذا الصلح جملة وتفصيلا كما قررا بأن هذا الصلح منهيا لجميع النزاع والخصومة بينهما في هذه الدعوى بجمبع طلباتها بشكل نهائي بما فيها أتعاب المحاماة والتقاضي، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وانفاذ موجبه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي المخول له حق الصلح، والمدعى عليه أصالة، اتفقا على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وذلك بأن يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال مقسطا على عشرة دفعات شهرية تبدأ من تاريخ ١/٩/٢٠٢٣م حتى تاريخ ١/٦/٢٠٢٤م على أن يكون قدر كل دفعة ١٠,٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى:(والصُّلح خير). وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن :(للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) والمادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية ٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث