حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530059382
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570043219/1445
رقم الحكم:4530059382
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043219 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530059382 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٣٢١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها, وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ١/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية/(....٩ ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٥هـ، والتي جاء فيها: (الوقائع: أولا/ حيث إن موكلتي شركة (....) هي شركة مختصة ببيع المنتجات الغذائية ومواد التنظيف بالتجزئة، وقامت بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مستلزمات غذائية، والتي تتضح صحة هذه العلاقة عن طريق مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ (٣٧,٠١٥.٢١) سبعة وثلاثون ألفا وخمسة عشر ريالا وإحدى وعشرون هللة. ثانيا/ قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد وقامت الأخيرة بالمصادقة على صحة وجود حق مالي في ذمتها لموكلتي، وذلك بالتوقيع والختم على مطابقة الرصيد كما هو موضح لفضيلتكم في المرفق. ثالثا/ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، من إجمالي قيمة مطابقة الرصيد بموجب شيك صدر من مصرف الراجحي برقم (٠٠٠٠١٧٤٨) وتاريخ ٣١/ ٣/٢٠٢٣م ثم قامت موكلتي بخصم مبلغ وقدره (١٥٥.٢٦) مائة وخمسة وخمسون ريال وست وعشرون هللة، من مبلغ المطالبة الإجمالي إلى أن أصبح المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٢١,٨٥٩.٩٥) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال وخمس وتسعون هللة. رابعا/قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن السداد، حيث إن المعاملات التجارية مبنية على السرعة والائتمان، وحيث إن من الثابت امتلاك المدعى عليها للسجل التجاري رقم (...) باسم تجاري (شركة .....) ضمن سجلاتها الفرعية، والتي تعد تابعة لسجلها الرئيسي، وقد تعذر علينا رفع الدعوى على السجل الفرعي لقيام الدعم الفني بمنصة ناجز بإرجاع الطلب وطلب رفعه في مواجهة السجل الرئيسي. خامسا/ بتاريخ ١/ ١/١٤٤٥هـ تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم (٤٥٠١٠٠١٢٩٩-٠١) وصدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف. صاحب الفضيلة: وفقاً للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة لفضيلتكم، وبما أن المدعى عليها هي الشركة الأم، والفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل، ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث إن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها (شركة شبرا الطائف التجارية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) دفع مبلغ وقدره (٢١,٨٥٩.٩٥) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال وخمس وتسعون هللة، يمثل قيمة باقي مطابقة الرصيد.) وبسؤاله عن بيّنته ذكر بأنها تتمثل في مصادقة رصيد بمبلغ قدره (٣٧.٠١٥.٢١) سبعة وثلاثون ألفا وخمسة عشر ريالا وإحدى وعشرون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢١,٨٥٩.٩٥) واحد وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وخمس وتسعون هللة، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد مستلزمات غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته متمثلة في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧.٠١٥.٢١) سبعة وثلاثون ألفا وخمسة عشر ريالا وإحدى وعشرون هللة، وبما أن المطابقة التي قدمها وكيل المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة .....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١.٨٥٩.٩٥) واحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمس وتسعون هللة لما هو موضح في الأسباب.