حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530053192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530053192
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184336لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530053192 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471184336لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 23/ 12/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم تحريراً لها على محادثة الجلسة المتضمن: (إشارة إلى القضية رقم: (4471184336)، وتاريخ: 14/ 12/ 1444هـ، المقامة من موكلي (...) ضد شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المحدودة؛ أتقدم بتفصيل لائحة دعواي في النقاط التالية: أولًا: تم دخول موكلي في شراكة مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في: 26/ 1/ 1439هـ الموافق: 16/ 10/ 2017م تم إرفاق صورة من العقد الذي يتضمن المشاركة مع المدعى عليها في تشغيل واستثمار عدد (15) خمسة عشر مقصف مدرسي بقيمة بمبلغ وقدره: (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل هذا المبلغ بموجب الشيك رقم: (30109770) بتاريخ: 28/ 1/ 1439هـ الموافق: 18/ 10/ 2017م، بنك (...)، وقد استلمه (...) مدير الشركة الشريك تم إرفاق صورة من الشيك المذكور. ثانيًا: قام المدعو (...) بصفته ممثلًا عن الشركة المدعى عليها ومديرًا لها وشريكًا فيها بطلب دخول موكلي كشريك في الشركة، بعد أن أوهمه بمكانتها الاجتماعية، وعلاقاتها التجارية المتعددة، ورضاء عملائها، وشهرتها وسمعتها التجارية، وقوتها المالية، والأرباح المتوقعة فيها...إلخ، وقام بخداع موكلي الذي تعامل معه وفقًا لحسن النية والثقة التجارية المفترض أن يتمتع بها بوصفه تاجرًا ومديرًا، واتفق مع موكلي على الدخول في الشركة المدعى عليها بشراء (30%) من حصصها والتي قدَّر مديرها قيمتها بمبلغ: (6,000,000) ستة ملايين ريال، وبتاريخ: 25/ 3/ 1439هـ الموافق: 13/ 12/ 2017م أبرم موكلي مع المدعى عليها اتفاق شراكة بموجبه يدخل موكلي شريكًا في الشركة بنسبة (30%) من حصص الشركة بمبلغ وقدره: (6,000,000) ستة ملايين ريال تم إرفاق صورة من العقد. ثالثًا: قام موكلي بدفع مبلغ وقدره: (4,950,000) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها تنفيذًا لعقد الشراكة المشار إليه في البند ثانيًا أعلاه، إضافة إلى مبلغ: (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال، الذي سَبَقَ وأن استلمتها المدعى عليها تنفيذًا لعقد الشراكة الأول المشار إليه في البند أولًا أعلاه على اعتبار أنَّ عقد الشراكة الثاني متضمنًا لعقد الشراكة الأول وناسخا له، ليكون مجموع ما استلمته المدعى عليها من موكلي مبلغ وقدره: (6,000,000) ستة ملايين ريال، إلا أنَّ المدعى عليها لم تلتزم بالمتفق عليه، وخدعتْ موكلي باستيلائها على أمواله وانتفاعها بها طوال هذه السنوات، ولم تقم بتنفيذ العقد منذ عام 1439هـ، ولم تُسلِّم موكلي أي إيرادات أو أي أرباح أو أي تقارير أو قوائم مالية عن هذه الشراكة منذ تاريخ التعاقد معها. رابعًا: اضطر موكلي للجوء إلى القضاء لاسترداد أمواله ورفع الضرر عنه، وأقام دعوى قضائية ضد المدعى عليها نُظِرتْ أمام الدائرة التجارية الثالثة في ذات المحكمة تتعلق بعقد الشراكة الثاني المؤرخ في: 25/ 3/ 1439هـ الموافق: 13/ 12/ 2017م للمطالبة بإلزام المدعى عليها برد رأس ماله المقدر بمبلغ: (6,000,000) ستة ملايين ريال، الذي استلمته المدعى عليها، إلا أنها أقرتْ باستلامها مبلغ وقدره: (4,950,000) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف ريال بشأن هذا العقد الثاني، ودفعتْ بأن المبلغ المقدر بـ (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال يتعلق بعقد الشراكة الأول المؤرخ في: 26/ 1/ 1439هـ الموافق: 16/ 10/ 2017م، ودفعتْ المدعى عليها بأنه مستقل عن العقد الثاني من وجهة نظرها، وبناءً عليه وجَّهتْ الدائرة الموقرة الثالثة موكلي بإقامة دعوى مستقلة تتعلق بهذا المبلغ: (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال، وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره: (4,950,000) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف ريال بموجب الحكم رقم: (4430683503) وتاريخ: 20/ 8/ 1444هـ المكتسب الصفة النهائية، والمُذيَّل بالصيغة التنفيذية، تم إرفاق صورة من الحكم. بناءً عليه، فإننا نلتمس التكرم بما يلي: الحكم بفسخ العقد المؤرخ في: 26/ 1/ 1439هـ الموافق: 16/ 10/ 2017م، والحكم برد رأس مال موكلي والمقدر بمبلغ: (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال لصالح موكلي، والحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة)، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، وفي جلسة 14/ 1/ 1445هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال المدعى عليه عن جواب موكلته على الدعوى طلب مهلة، فأفهمته الدائرة بأن كان عليه الجواب في الجلسة الأولى وهذه الجلسة الثانية وعليه أن يقدم جوابه فيها فطلب مهلة مرة أخرى ولكون القضية صالحة للفصل فيها ولامتناع الحاضر عن المدعى عليها عن الجواب قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال، يمثل ما قام المدعي بدفعه للمدعى عليها من أجل المشاركة مع المدعى عليها في تشغيل واستثمار عدد (15) خمسة عشر مقصف مدرسي، وحيث قدم المدعي بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 26/ 1/ 1439هـ، بالإضافة إلى الشيك رقم (30109770) بمبلغ: (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال وتاريخ: 28/ 1/ 1439هـ، وحيث إن الواجب شرعاً إتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، وبما أن استمرار العقد مع مماطلة المدعى عليها وامتناعها عن التنفيذ مضر بالمدعي؛ ولنكول المدعى عليها عن الجواب لجلستين متتاليتين، وحيث كررت الدائرة طلب الجواب من ممثلها فامتنع عن ذلك، وبما أن المستندات المقدمة من المدعي كافية لإثبات دعواه، ولكون العقد لم يحدد بمدة وقد مضى عليه ستة أعوام دون الالنزام بمقتضاه من قبل المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (1.050.000) مليون وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.