حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530061459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471218537/1444
رقم الحكم:4530061459
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218537 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530061459 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٥٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عزل مائي وذلك في اعمال تبطين غشا ارضي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م بمبلغ قدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٥هـ بحضور افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(.....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم٤٣٨٣٢١١٧، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٨٠٢٧٨٨٦٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأفادت بأن المدعى عليها تواصلت معهم امس وسددت كامل مبلغ المطالبة، وطلبت انقضاء الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألفاً وسبعمائة ريال، وبما أن وكيلة المدعية تقر بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وتفيد ضمناً بأن السداد بعد إقامة الدعوى، وطلبت انقضاء الدعوى، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (....) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث