حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530215183

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092808/1444
رقم الحكم:4530215183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092808 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530215183 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471092808 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1443/04/21هـ الموافق 2021/11/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خردة) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/21هـ الموافق 2021/11/26م بثمن إجمالي قدره (900,000.00) تسع مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً على (تقرير محاسبي).) وطالب بـإلزام المدعى عليه برد المستلم من المبيع. وعقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ 24/11/1444 وفيها حضر وكيل المدعيـ/ـة كما حضر وكيل المدعى عليهــ/ـا وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــرد مبيع، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها برد المبيع الذي استلمته، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: تقرير مكتب الخبرة بأخذ ما قيمته 95% من الخردة محل البيع، صور تثبت قيام المدعى عليه بالدخول للموقع، وقد أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه: أرفقنا جواب عن الدعوى في ملف القضية ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تقدم بما نصه فيما يخص الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليه تم ارفاق الاخطار في الطلبات على القضية وهذا يثبت الاخطار، ثانيا تم الاستناد في لائحة دعوانا على الحكم الصادر بالفسخ والذي لم يتطرق الى مسألة رد المنقول المباح محل العقد وهذا طلب جديد خارج عن موضوع الحكم المرفق. ، وتقدم وكيل المدعى عليها بما نصه: أجيب على رد المدعية (بحجية الأمر المقضي)، والذي يُثبت في الحكم السابق أمرين: الأول عدم ملكية المدعية للمبيع، وأنه ملك لشركة (...). الثاني أن موكلتي لم تستلم المبيع رغم دفعها لمبلغه. ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/01/1445 حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ونظراً لصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تقدمت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد المبيع المتمثل في خردة، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وقد أجملت المدعى عليها الجواب في أنها لم تستلم المبيع فضلا على أن المبيع محل الدعوى غير عائد في ملكيته إلى المدعية، ونظراً إلى أن العقد محل الدعوى فُسخ وأن الفسخ قد أسس على أن ملكية المبيع لم تكن عائدة إلى المدعية، وعليه فكيف تطالب المدعية بشيء لا تملكه ولا تستحقه، ولقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك وبما أن المدعية لم تجب على ملكيتها للمبيع، وحيث إن المدعى عليها لم تستلم المبيع وقد قرر الحكم السابق أن المدعية لا تملك المبيع، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530215183 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471092808 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليه برد المستلم من المبيع (الخردة). وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/01/1445هـ الذي قضى برفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة 03/03/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم من المستأنف، وبما أن الاعتراض استوفى متطلبات القبول الشكلي وقدم خلال الأجل المقرر نظاماً فإن الدائرة تنتهي إلى قبوله شكلاً، وأما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، وتشير الدائرة إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في قضاءها ما أورده المستأنف من أن الدائرة الابتدائية أسست حكمها مستندة على الحكم رقم 44300300217 الصادر في الدعوى رقم 439145344 القاضي بفسخ عقد البيع بين طرفي النزاع، وأنها أخرجته من سياقه بأن ذكرت في تسبيبها أن أساس الفسخ قد تم على أن ملكية المبيع ليست عائدة للمدعية وأن ما ذكرته غير صحيح فقد نص تسبيب الحكم المشار إليه على أن عدم تمكنها من المبيع كان لأسباب خارجة عن إرداتها وأن السبب في ذلك نزع ملكية العقار وأن الفسخ كان بسبب تعذر تسليم المبيع وليس بسبب عدم ملكية المدعية للخردة، حيث استبان للدائرة بعد بالدراسة عدم ثبوت استلام المدعى عليها للمبيع وتعذره بإقرار المدعية وما تضمنه حكم الفسخ الأمر الذي لايسوغ بموجبه المطالبة بالقيمة، ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى ما يرد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (19/01/1445) في القضية رقم (4471092808) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث