حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530044425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903145/1444
رقم الحكم:4530044425
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903145 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530044425 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470903145 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة (...) للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (90,000.00) تسعون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/04/15هـ الموافق 2021/11/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- إشارة لعقد الاتفاقية المؤرخ في تاريخ 20/11/2021م مع شركة طيف دبي وحيث تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يتم التنازل عن الموقع والترخيص الخاص بشركة (...) ويتم الالتزام بتسديد المبالغ المالية المذكورة في الاتفاقية في الوقت المحدد وكذلك تسديد القيمة الايجارية وقد تم تسليم الموقع والبضاعة الموجودة فيه للمدعى عليه وقيمتها مليون وستمائة وخمسون ألف ريال ولكن لم يتم الالتزام من قبل المدعى عليه بتسديد مستحقاتنا الشهرية والمبالغ المتفق عليها . لقد نص عقد الاتفاقية في البند الثامن بأنه في حال عدم التزام الطرف الثاني بتسديد المستحقات الشهرية للطرف الأول لمدة ثلاثة أشهر فأنه يتم إلغاء الاتفاقية. حيث إن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاقية بما نص عليه عقد الاتفاقية بتسليمنا الموقع والبضاعة وتسديد كافة الالتزامات. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تنفيذ الاتفاقية المتفق عليها وترتب عليها عدم تسليمنا قيمة البضاعة، وذلك بتاريخ 1443/04/15هـ الموافق 2021/11/20م)؛ انتهى فيها إلى طلب: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، وخيار الشرط) وأرفق صورة من العقد المبرم الذي تضمن ما نصه: أنه في يوم السبت 1443/4/15 هـ الموافق : ۲۰۲۱/۱۱/۲۰م ثم بعون الله الاتفاق بين كل من الطرف الأول : (...) سعودي الجنسية بموجب بطاقة رقم (...) الطرف الثاني : (...) - سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...) حيث إن الطرف الأول يمتلك شركة (...) مقيدة بسجل تجاري يحمل اسم فرع شركة (...) برقم (...) ومستأجرة في موقع مجل تجاري يقع في (...) من المؤجر وقف (...) ولوجود رغبة لدى الطرف الأول التنازل عن عقد الايجار المحل التجاري وموجوداته وبضاعته الموجودة والسيارة من نوع / (...) موديل ۲۰۱5 تحمل اللوحة رقم / (...) والتنازل عن رخصة (...) للمحل التجاري وحيث ان الطرف الثاني لديه الرغبة في إتمام ذلك التنازل ومستعد بمتابعة كافة الإجراءات الشرعية والنظامية وفق كافة الأنظمة المرعية ذات الصلة والعلاقة لنقل عقد الايجار للموقع ومتابعة ممارسة النشاط المرخص سابقا للطرف الأول ولموافقة الطرف الأول على التنازل وبعد تبادل الايجاب والقبول بينهم وإقرار هم بأهليتهم المعتبرة شرعا ونظاما وبرضا وقبول تام اتفقوا على ما يلي :- أولا : يعتبر هذا التمهيد وما سبقه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملة ومفسرة له ثانيا التزم الطرف الأول بالتنازل عن الترخيص اما الجهات الحكومية وذلك لمدة خمسة سنوات ... خامسا: اطلع الطرف الثاني على البضاعة الموجودة بالمحل التجاري محل هذا العقد واستلامها عن توقيع هذا العقد وقد تم جردها بحضور الطرفين وكانت قيمتها حسب القيمة الشرائية المذكورة بالفواتير وهي مبلغ وقدره ( 1,650,000 ) فقط مليون وستمائة وخمسون الف ريال وهي عبارة عن ملابس واواني منزلية وغيرها من البضاعة .... سابعا : التزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول مبلغ وقدره ( ۸۳۳۳ ) ثمانية الاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال تسلم شهريا للطرف الأول وذلك لمدة أربعة وعشرون شهرا ( 24 ) وبعد ذلك يلتزم بتسديد مبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) عشرة الاف ريال شهريا وذلك لمدة ( 36 ) شهرا ثامنا : التزم الطرف الثاني بتسديد المبالغ الشهرية المستحقة للطرف الأول والمذكورة بهذه الاتفاقية وفي حالا وعدم التسديد لمدة ثلاثة اشهر فانه يتم الغاء هذه الاتفاقية وتصفية حقوق الطرفين وجرد الباضعة والتنازل عن عقد ايجار الموقع محل هذه الاتفاقية وكذلك كفالة العمالة وملكية السيارة لصالح الطرف الأول فورا دون تأخير ودون أي مطالبات... ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 12/09/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 19/09/1444هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليها اصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أرفق بالمحادثة دعوى محررة ذكر فيها ما نصه: حيث أنه تم توقيع عقد اتفاقية المؤرخ في 15/4/1443هـ الموافق 20/11/2021م مع المدعى عليه على أن يتم التنازل عن الموقع والترخيص الخاص بشركة (...) فرع شركة (...) ويتم الالتزام بتسديد المبالغ المالية المذكورة في الاتفاقية في الوقت المحدد بمبلغ شهري (8333) فقط ثمانية الاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال لمدة أربعة وعشرون شهراً وبعد ذلك يلتزم بتسديد مبلغ وقدره (10.000) فقط عشرة الاف ريال وذلك لمدة ستة وثلاثون شهراً وكذلك تسديد القيمة الايجارية وقد تم تسليم الموقع والبضاعة الموجودة فيه وتقدر قيمتها مبلغاً وقدره (1.650.000) فقط مليون وستمائة وخمسون ألف ريال وحيث ان المدعى عليه سدد منها قسطين بمبلغ وقدره (16.666) فقط ستة عشر الف وستمائة وستة وستون ريال وحيث إن المدعى عليه لم يلتزم بتسديد مستحقاتنا الشهرية المتبقية . فإنه يتم إلغاء هذه الاتفاقية وذلك بموجب البند الثامن من عقد الاتفاقية ونص (بأنه في حال عدم التزام الطرف الثاني بتسديد المستحقات الشهرية للطرف الأول لمدة ثلاثة أشهر فأنه يتم إلغاء الاتفاقية) كما اننا نحمل المدعى عليه كامل المسؤولية من مستحقات وديون لدى العملاء وموردين كما التزم المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (330.000) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1.633.334) فقط مليون وست مئة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. وبسؤاله عن الاسانيد أجاب بان اسانيد موكلته هي العقد وخطاب صادر من المدعى عليه وشهود ،وبطلب الجواب من المدعى عليه اصالة أجاب بأن التعاقد كان مع (...) وأن المدعية ليست لها صفة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن (...) شريكا ومدير وأن العقد المتعلق ببيع فرع مملوك لموكلته كما هو وارد بالعقد وطلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب فأجاب بأنه ملتزم بالعقد مع (...) وأن السداد على دفعات شهرية وملتزم بسدادها، وطلب إدخال (...) بصفته الموقع والمستلم للمبالغ أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحضور (...) بالجلسة القادمة، وفي جلسة 26/10/1444ه: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وطلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم جواب ملاقي فأجاب بأنه يدفع بالسداد الدفعات الشهرية من خلال حوالة بنكية إلى (...) ويطلب مهلة تقديم ذلك، وأما الديون للموردين وقدرها (330,000) ريال، فقد تم سداد لبعضهم وأنه غير ملزم بسداد لهم وإنما في حال السداد، يحسم من قيمة البضاعة عند إعادة المحل، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بصحة ذلك، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم بينته على السداد، وفي جلسة 24/11/1444: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه اصالة ،كما حضر (...)، وذكر (...) بأنه أبرم العقد بصفته مالك لشركة (...) وأن المبالغ كانت تحول للشركة ثم باع حصته في الشركة مع إبقاء عقد له حيث لم يتطرق في بيع الحصة على العقد المبرم مع المدعى عليه، وذكر بأن المدعى عليه ملتزم بسداد وما ذكره من استلام لمبلغ (14,082) نقد صحيح، وأنه طلب من المدعى عليه بعد خروجه من الشركة تحويل المبالغ لأخيه ولزوجته وما ورد في كشف المرفق من المدعى عليه والمتضمن سداد مبلغ (116,662) ريال صحيح، ثم ذكر بأنه يملك المحل بصفته الشخصية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن (...) ما زال شريك وفق عقد التأسيس، ويطلب تثبيت إقرار (...). وإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من الأقساط لموكلته وإلزامه بسداد للموردين. فأفهمت الدائرة ببيان المبلغ المتبقية، وفي جلسة 22/12/1444: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وقدم وكيل المدعية مذكره ما نصها (أولا: لقد تم الاتفاق حسب العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 15/4/1443هـ بأن يسدد مبلغا وقدره 8,333 ريال شهريا مقابل الانتفاع بالبضاعة والموجودات ويكون السداد لصالح الشركة وذلك اعتبراً من تاريخ 1/7/1443هـ ثانيا: أن ما ذكره المدعى عليه من سداد المبالغ المستحقة عليه لحساب السيدة (...) فهذا الرد غير مقبول حيث أننا لم نستلم سوى مبلغ وقدره 16666 ريال مقابل الشهر الأول والثاني فقط ويكون الباقي بذمته مبلغ وقدره 99.996 ريال وذلك من تاريخ 1/9/1443هـ لغاية 1/12/1444هـ . ثالثاً: لم يلتزم المدعى عليه بشروط العقد ولم يسدد المبالغ المستحقة للموردين وهي مبلغ وقدره 330.000ريال وقد تقدم عدد من الموردين بالمطالبة وتم الحكم بإلزامنا بالسداد. أطلب الحكم بالزام المدعى عليه بتسديد المبلغ المذكور وهو 99.996 ريال وحيث أنه قد خالف المدعى عيه شروط العقد واستنادا لما تم الاتفاق عليه وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ شروط العقد نطلب التكرم والحكم بفسخ العقد)، وذكر المدعى عليه بانه حول لـ(...) مبلغ وقدره 5000 ريال قبل أسبوعين ليكون المبلغ الإجمالي 121.662 ريال وبعرض ذلك على (...) أجاب بصحة استلامه للمبلغ، وذكر المدعى عليه باستعداده بتحويل مبلغ 3333ريال المتبقي من دفعة شهر رمضان 1444هـ، وفي جلسة 14/01/1445: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ،وذكر المدعى عليه بأنه موافق على فسخ العقد وأنه أجرى مخالصة مع عبدالكريم على إنهاء العقد وسداد المتبقي من المستحقات حتى نهاية عام 1444هـ حيث سلم 149,994 ريال مقابل 18 شهر، وأرفق صورة من المخالصة موقعة من (...) ثم حضر (...) وأقر باستلامه جميع المستحقات الشهرية السابقة حتى نهاية 1444هـ وذكر المدعى عليه أنه حرر سند لأمر بمبلغ مليون وست مائة وخمسون الف ريال لـ(...) مقابل بضاعة على أن تسدد على دفعات وعلى أن تحسم المبالغ التي سددت للموردين وأنه قام بسداد مبلغ وقدره مائة وخمسة وعشرون الف للموردين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بان موكلته لا تعلم عن استلام (...) عن المبالغ الأخيرة وذكر بأنه (...) ما زال مسجل لدى إدارة الشركة وأكد على طلباته الواردة في الجلسة الماضية وقرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تنازل عن متجر تجاري بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية حصرت دعواها في طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بسداد المستحقات الشهرية من تاريخ 1/9/1443هـ حتى 1/12/1444هـ بمبلغ قده 99.996 ريال، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صفة المدعية لكون التعاقد أبرم مع/ (...)، بما أن الثابت أن مُبرم العقد -(...)- كان مديراً في شركة المدعية وأقر بأنه أبرم العقد بصفته مالك في شركة المدعية وبما أن العقد متعلق بمتجر تابع للمدعية ولم يثبت للدائرة انتقال ملكيتها للغير مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة صفة المدعية بصفتها المالكة لمحل التعاقد، وبما أن المدعى عليه أقر بموافقته على الفسخ حتى نهاية عام 1444هـ، والإقرار حجة عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت فسخ العقد بموافقة طرفي العقد بالتراضي، وأما طلب المدعية بسداد المستحقات الشهرية المتبقي وقدها 99.996 ريال، فقد ثبت للدائرة إقرار/ عبدالكريم العتيبي باستلامه للمبالغ وقد أقرت المدعية بأن/ (...) ما زال مديراً بالشركة، وأما دعوى تعدي المدير وعدم تسليم الأموال لحساب الشركة فهذه دعوى مسؤولية مدير خارجة عن محل النزاع، والأصل أن التابع مسؤول عن تصرفات المتبوع، وبما أن الإقرار حجة قاطعة وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، ولما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعى عليه على السداد والحكم برفض طلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بثبوت فسخ العقد محل الدعوى المبرم بتاريخ 15/4/1443هـ. ثانياُ: رفض ما عدا ذلك من طلبات.