حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530020045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883154/1444
رقم الحكم:4530020045
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883154 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530020045 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470883154 لعام 1444هـ المدعي: احمد عثمان احمد الغامدي المدعى عليه: مصطفى عبد السلام كيال الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢هـ على أن يقوم بـ(إقامة دعوى قضائية على فريح فهد عبدالله التميمي) في الدعوى المقامة من (مصطفى عبدالسلام كيال) ضد (فريح فهد عبدالله التميمي) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٧٤٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(إلغاء سند الدين رقم ٣٩١٦٠٠٥٧٢ تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ بقيمة مليوني ريال وإلغاء السندات لأمر عددها خمس سندات لاستنادها إلى هذا الإقرار والذي هو باطل لعدم وجود الصفة) لصالح (مصطفى عبدالسلام كيال)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال متى انتهاء الدعوى وصدور حكم نهائي بات، والقضية انتهت بحكم نصه (فلهذه الأسباب وبعد المداولة: حكمت برفض الدعوى المقامة من المدعي / مصطفى عبدالسلام كيال - هوية رقم (...)، ضد المدعى عليه / فريح فهد عبدالله التميمي - هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٩٤٢٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ، وصل جزء منه وهو (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية الاتعاب المبرمة بين الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/23هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة دعوى المدعي وطلب مهلة للسداد حيث أنه لا يقدر عليه الان، وبعرض الصلح على وكيل المدعي رفض الصلح، عليه قررت الدائرة حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ وملخصها: حضر الأطراف،وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال لكونه ترافع عن المدعى عليه، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قدمه الطرفان وحيث أن المدعى عليه أقر إقرارا قضائيا صحيحا باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. فضلا عن تقديم المدعي العقد المبرم بين الطرفين والحكم الصادر في القضية محل الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال) فإن الدائرة تعد هذا الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/مصطفى عبد السلام كيال هوية وطنية رقم(...) بدفع للمدعي /احمد عثمان احمد الغامدي هوية وطنية رقم(...) مبلغ وقدره (34500)ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث