حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530040432
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470732184/1444
رقم الحكم:4530040432
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732184 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530040432 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470732184 لعام 1444 هـ المدعي: محمد عبداللطيف بن احمد القادري المدعى عليه : شركة فيصل الدوسري للنقليات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها قيدت لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٦٩١) وتاريخ 16 / 12 / 1442هـ، بشأن المطالبة بأجرة تخليص جمركي ماطلت المدعى عليها في سدادها للمدعية، وقد حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك بموجب الحكم الصادر منها برقم (447002676)، ثم أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الثانية حكمها رقم (4430419913) وتاريخ 26 / 5 / 1444هـ الذي قضى بالآتي:أولا/إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (٤٤٧٠٠٢٦٧٦) في هذه القضية. ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ شركة فيصل الدوسري للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع مبلغاً قدره ثمانمائة وثلاثة عشر ألف (٨١٣.٠٠٠) ريال للمدعي/ محمد بن عبداللطيف القادري هوية وطنية (...) صاحب مكتب محمد عبداللطيف القادري للتخليص الجمركي. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (٩.٤٩٩) أتعاب الخبرة للمدعي. وذكر أن موكله اضطرت إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقه بسبب مماطلة المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢١,٩٥٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 30 / 8/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي / محمد عبدالواحد بن احمد آل الشيخ بالوكالة رقم (441644497)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ محمد خالد محمد الخميس بالوكالة رقم (442613571)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية عبر تبادل المذكرات قيدت برقم (4411049135) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ ونصها: بالنسبة لطلب المدعي الزام موكلتي بدفع اضرار التقاضي واتعاب المحاماة وقدرها 121،950،00 ريالاً على خلفية القضية المنظورة من دائرتكم الموقرة نلخص ردنا بالآتي:بالاطلاع على صك الحكم النهائي والصادر من محكمة الاستئناف التجارية في القضية نجد أن الدعوى لم تكن صادرة عن دلالة قطعية بوجود الحق للمدعي ، وانما تعاضدت قرائن ترجح لدائرة الاستئناف الحكم بموجبها ، ولا إشكال في هذا إذ هذا دأب القضاء بترجيح حق أحد المتداعيين حال عدم قطعية الأدلة في الدعوى، ولكن الأخذ بما وراء ذلك من تحميل الطرف الآخر عبء الحكم وعبء أتعاب المحاماة فيه إجحاف، إذ أن الضرر لا يزال بالضرر كما أن الحكم لم يكن عن دلالة قاطعة وحق متبين ودليل هذا أن دائرتكم الموقرة قد حكمت ابتداءً برفض الدعوى وذلك لوجود علاقة عمالية أصلاً بين المدعي والمدعى عليها إبان الفترة المدعى فيها ، وكذلك عدم وجود توقيع ممهور به خطاب طلب عرض الأسعار الصادر والمنسوب للمدعى عليها، وهذا ان لم يكن مشككاً في صحة صدوره فهو دليل تفريط من المدعي اذ استند في دعواه على تعاملات لم يوثقها بعقود تقطع أسباب النزاع وتسهل معرفة صاحب الحق من مدعيه ، وقد جاء في مجموعة الأحكام التجارية 1436 ما نصه ( الراجح من اقوال اهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ، وان اتعاب المحاماة تعد من الاضرار المترتبة على المماطلة في السداد ) ص226 وكما قال الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية في مجموع الفتاوى ( من خاصم ظاناً ان الحق معه او يحتمل ان يكون الحق معه فلا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات مجموع الفتاوى 12/346 ، ، وعليه فأن شروط ثبوت الحق بالمطالبة بأضرار التقاضي متعذرة هنا ، اذ لا ثبوت قطعي لحق المدعي في دعواه وقد بينا وبينت دائرتكم المباركة أسبابه في حكمها الابتدائي ، كما ان المماطلة وهي الشرط الثاني منتفية بانتفاء ثبوت الحق اصلاً وعدم تقديم المدعي مايثبت مطالبته ، وعلى اثر هذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي جملة وتفصيلاً لما بينا من أسباب ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: نقدّم لفضيتكم الجواب على ما ذكرته المدّعى عليها فيما يلي:إن تعاقد موكلي مع المدعى عليها ثابت بأمر الشراء الصادر من المدعى عليها الممهور بختهما، وكذا التعاملات البنكية والإخطارات المتبادلة بين الطرفين؛ حسبما أثبتته محكمة الاستئناف، وقد تضمنت دعوى موكلي إنجازه لخمسمائة واثنين وأربعين بيانًا جمركيًا لصالح شركة مونديليز بأجرة قدرها ثمانمائة وثلاثة عشر ألف ريال، وكذا سداد موكلي لرسوم إضافية، فقررت محكمة الاستئناف تعيين خبير للتحقق من صحة عدد البيانات الجمركية المنجزة وأجرتها المستحقة، فانتهى الخبير إلى صحة إنجاز موكلي للبيانات الجمركية الواردة في الدعوى، واستحقاق موكلي للأجرة المدعاة، والتي أنكرتها المدعى عليها طوال جلسات المرافعة، فحكمت الدائرة الاستئنافية بذلك؛ عليه آمل إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي ما تكبده في سبيل تحصيّل حقه. ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها قال ما تدعيه المدعية من وجود أمر شراء فهو عار عن الصحة تماما وما تقصده في دعواها هو طلب عرض أسعار ومعلوم أن طلب عرض الأسعار لا يعني الموافقة عليها إطلاقا ولا يبنى عليه تعاقد. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة 2 / 11 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / محمد عبدالواحد بن أحمد آل الشيخ كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٢١,٩٥٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالا يمثل تعويضاً له عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (٤٢٨١٣٦٩١) وتاريخ 16 / 12 / 1442هـ المقامة منه ضد المدعى عليها، التي انتهت بحكم صادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية برقم (4430419913) وتاريخ 26 / 5 / 1444هـ الذي قضى بالآتي:أولا/إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (٤٤٧٠٠٢٦٧٦) في هذه القضية. ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ شركة فيصل الدوسري للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع مبلغاً قدره ثمانمائة وثلاثة عشر ألف (٨١٣.٠٠٠) ريال للمدعي/ محمد بن عبداللطيف القادري هوية وطنية (...) صاحب مكتب محمد عبداللطيف القادري للتخليص الجمركي. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (٩.٤٩٩) أتعاب الخبرة للمدعي. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ا.هـ وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ا.هـ. فأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية برقم (4430419913) وتاريخ 26 / 5 / 1444هـ أن المدعى عليها ألجأت المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي، بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الحكم لم يكن صادرا عن دلالة قطعية؛ فإن العبرة بما انتهى إليه الحكم من ثبوت المبلغ في ذمة موكله، وإلجاء موكلته للمدعي للتعاقد مع محام للمطالبة بحقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة فيصل الدوسري للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد عبداللطيف بن احمد القادري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٢١,٩٥٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال. والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530040432 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470732184 لعام 1444 هـ المدعي: محمد عبداللطيف بن احمد القادري المدعى عليه : شركة فيصل الدوسري للنقليات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض، وعليه فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيز الوقائع يتمثل في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (121.950) مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي غرمها موكله في الدعوى رقم (42813691) التي رفعها ضد المدعى عليها للمطالبة بأجرة تخليص جمركي ماطلته المدعى عليها في سدادها وتم رفض الدعوى من الدائرة الابتدائية قبل أن تحكم دائرة الاستئناف الثانية بإلغاء ذلك الحكم والحكم لموكله مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مستحقاته تلك والبالغ قدرها (813.000) ثمانمائة وثلاثة عشر ألف ريال بالإضافة لمبلغ (9.499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً عن أتعاب الخبير. هكذا تلخصت هذه الدعوى، وبإحالتها للدائرة الابتدائية الخامسة باشرت نظرها ثم أصدرت حكمها في القضية بالصك رقم (4430922888) وتاريخ 1444/11/26هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (121.950) مائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. تأسيساً على الأسباب المبينة في عريضة الحكم. ولاحقاً قدم وكيل المدعى عليها: محمد بن خالد الخميس. صحيفة استئناف على ذلك الحكم بالطلب رقم (4411587626) خلص فيها إلى طلب قبول استئنافه شكلاً وإلغاء الحكم، والحكم مجدداً برد الدعوى؛ مؤسساً ذلك على أسباب حاصلها: (1) أن موكلته لا زالت تتمسك بطعنها بتزوير مستند المدعي في الدعوى الأصلية المتمثل في (طلب عرض الأسعار). (2) أن المقرر في مسألة تضمين الغريم المماطل أن ذلك رهين بثبوت الحق الأصلي، وهو ما لم يتحقق في الحق الأصلي للمدعي. (3) أن أضرار التقاضي التي يطالب المدعي بها وتم الحكم له بها مبالغ فيها جداً وتتجاوز المبلغ المعتاد المقدر بنسبة (10%). هكذا تلخصت أوجه الاستئناف. وبإحالته لهذه الدائرة باشرت نظره وعقدت لذلك جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1445/1/13هـ وفيها حضر: محمد خالد محمد الخميس سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعى عليها ــ المستأنفة ــ وذلك بالوكالة رقم (442613571)، كما حضر: محمد بن عبدالواحد بن أحمد آل الشيخ سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي ــ المستأنف ضده ــ وذلك بالوكالة رقم (441644497)، وبالاطلاع على الحكم وصحيفة الاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة، ثم تم إعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على عريضة الحكم ــ محل الاعتراض ــ وصحيفة الاعتراض المقدم عليه، وتأمل ذلك، فقد تبين أن الاعتراض مقدم خلال المهلة النظامية ومن ثمَّ فهو مقبول شكلاً، وأما عن الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها ــ محل الاعتراض محل نظر ــ؛ ذلك أن المقرر فقهاً أن التعويض عن أضرار التقاضي ــ عامَّةً ــ يتوقف على عدة مقدماتٍ منها: تحقُّقُ مماطلة المدين في أداء الحق لصاحبه، وهو ما يلزمُ له أن يكون الحق محل المطالبة ظاهراً وثابتاً؛ إذ بتحقق ذلك يصدق على امتناع المدين أنه محض مماطلة منه، وعليه وبتطبيق ذلك على ملابسات النزاع الماثل يتبين أن الحق الأصلي للمدعي لم يكن كذلك وإنما كان ملتبساً وغيرَ ظاهر؛ بدليل أنه تم الحكم ابتداء برفض الدعوى من الدائرة الابتدائية ، وبدليل ــ أيضاً ــ أن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي وحكمت مجدداً لصالح المدعي فإنها قامت قبل ذلك بندب خبير محاسبي؛ ما يؤكد أن الحق لم يكن ــــ في ذاته ـــ ثابتاً وواضحاً بالقدر الكافي لاعتبار امتناع المدعى عليها عن أدائه للمدعي قبلُ محض مماطلة منها توجب عليها تعويضه عما لحقه من ذلك، وعليه ولكل ما تقدم : نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 26/11/1444هـ والحكم مجددا برفض الدعوى، والله الموفق