حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530044061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077136/1444
رقم الحكم:4530044061
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077136 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530044061 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مجموعة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال تركيب السياج، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٨,٤٧١.٦٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٣,٦٨٧.٥٢) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة، سُدد منها مبلغا قدره (٥٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٣,٦٨٧.٥٢) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٠٤١٠٢٠١٨) في ١٤٣٩/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٠م بمبلغ قدره (٥٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٧٢٦٢٠١٨) في ١٤٣٩/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٦م بمبلغ قدره (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي و اثنان وخمسون هللة، هذه دعواي. وأسند دعواه على عقد وعلى فواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذي الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألته الدائرة هل لديه ما يضيف فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية تضمنت المصادقة على التعاقد وعلى تسليمه الدفعة الأولى، ودفع بعدم إكمال الأعمال وعدم تسلم موكلته للأعمال وأنه لم يتم تقديم أي فواتير صالحة للاعتماد، ثم قدم المدعي وكالة جوابه على ذلك والذي تضمن ما نصه: ١- ذكرت المدعى عليها باننا لم نقوم بإكمال العمل المتفق عليه بالكامل ولا خلاف في ذلك الأمر لكون المدعى عليها امتنعت عد دفع المستحقات الحالة في ذمتها عن مرحلة العمل المنفذة من قبل المدعية وإن سبب عدم إكمال العمل راجع للمدعى عليها لإخلالها بالتزامها الجوهري بسداد قيمة فاتورة مرحلة العمل المنفذ ولم نطالب بقيمة ما لم يتم إنجازه وإنما يقتصر محل مطالبتنا على العمل الذي تم إنجازه من قبل المدعية فقط. ٢- وبشأن ما ذكرته المدعى عليها باننا لم نقوم بتسليمها العمل المنجز فذلك ادعاء غير صحيح حيث تم إنجاز أعمال المساح وإكمال أعمال الهدم بالكامل والبدء في أعمال السياج الجديدة يدويا وإكمال ٦ فتحات من أصل ١٢ وشراء مواد السياج ومواد طبقة الأساس وتم تسليم تلك الأعمال للمدعى عليها ومثبت ذلك في البريد المرسل للمدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٨م (مرفق١) بالأعمال التي تم تنفيذها مما يبين عدم صحة ما جاء في أقوال المدعى عليها بعدم تسليم الأعمال وما يثبت تسليم الأعمال أن المدعى عليها بنفسها بعد أن استلم الأعمال طلبت أرسال فاتورة العمل للسداد لكنها امتنعت عن السداد. ٣- نجيب على ما ادعت به المدعى عليها بأننا لم نقوم بتسليمها الفواتير عن ذلك العمل فذلك أيضا ادعاء غير صحيح وان المدعى عليها تحاول المراوغة والتضليل بمثل هذه الادعاءات فالثابت بالمستندات أن الفواتير المتعلقة بالأعمال محل المطابة في هذه الدعوى تم تسليمها للمدعى عليها وكان ذلك بناء على طلب من المدعى عليها نفسها لأرسال الفواتير ومثبت ذلك في البريد المرسل منها بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٨ (مرفق٢) وتم أرسال الفواتير للمدعى عليها بالبريد المرسل لها في ذات الوقت والتاريخ في ٢٦/٠٧/٢٠١٨ (مرفق٣) ولم تبدى المدعى عليها أي ملاحظات على الفواتير فكيف لها أن تدعى الآن أنها لم تتسلم أي فواتير من المدعية فذلك يبين لفضيلتكم أن المدعى عليها تحاول المراوغة بغرض إضاعة حق المدعية ، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وقدم وكيل المدعى عليه جواب نصه: (نتمسك بجميع ما سبق وأن أبديناه من دفوع وأوجه دفاع في مذكرتنا المقدمة للدائرة في الجلسة السابقة ونحيل إليها في الرد على ما ورد في مذكرة المدعية المقدمة عن طريق التبادل الإلكتروني، ونؤكد للدائرة بأن التعامل بين الطرفين حدد نطاق عمل معين واجب على المدعية إنهائه لقاء مبلغ مقطوع، و الثابت من واقع الدعوى و إقرار و كيل المدعية فيها عدم إكمال المدعية لهذه الأعمال، و إنما جزء منها وسبق أن أشرنا لسداد موكلتي بمبلغ مقدم للمدعية. فلا تقر موكلتي للمدعية باستحقاقها لمبلغ المطالبة، وما ورد ذكره من أعمال في الفقرة ثانياً من المذكرة المقدمة بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ على فرض صحتها فإن المبلغ المطالب به لا يساوي الأعمال المنجزة، علاوةً على أن المبلغ المسلم للمدعية يفوق قيمة الأعمال المنجزة منها، ولا عبرة لتقديرها لقيمة الأعمال أو الفواتير الصادرة منها. الطلبات: -لكل ما تقدم من أسباب تلتمس موكلتي من الدائرة الموقرة رد دعوى المدعية وصرف النظر عن كافة طلباتها). وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي واثنان وخمسون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم تسليم المدعية الأعمال لموكلته وعدم تقديم أي فواتير صالحة للاعتماد، بالإضافة إلى تأخرها عن إتمام الأعمال مما حدى بها بتسليم المشروع لمقاول آخر، وكان رد المدعية على هذه الدفوع أن المطالبة هنا متعلقة بقيمة الأعمال التي تمت لا غيرها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث لم تنكر المدعى عليها تنفيذ المدعية لهذه الأعمال وجل ما دفعت به هو عدم تسلم الأعمال بالإضافة إلى عدم تقديم أي فاتورة صالحة للاعتماد ولأن هذا الدفع لا يعني عدم تنفيذ الأعمال، وحيث لم تنكر المدعية المطالبات المرسلة إليها عبر البريد ولم تقدم أي اعتراضات بشأنها وكذلك في محضر الاجتماع لم يبين فيه أي اعتراضات على استحقاق المدعية لمقابل تلك الأعمال، ولقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك مادفع به وكيل المدعى عليها من تأخر المدعية بتنفيذ الأعمال ولم تكمل كامل أعمال أمر الشراء، حيث أن التأخر وعدم إكمال الأعمال لا يعني عدم تسليمها مستحقات الأعمال التي قامت بها، لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن جميع ما دفع به وكيل المدعى عليها لعدم قيامها على سند صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مجموعة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١,١٨٧.٥٢) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي واثنان وخمسون هللة، والله الموفق.