حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530063506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570051077/1445
رقم الحكم:4530063506
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570051077 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530063506 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570051077 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محضرها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ: 20/01/1445، وفيها: حضر طرفي الدعوى، وفي مستهل الجلسة ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تصالحت مع المدعى عليها المدعى عليها، وبسؤالها عن بنود الصلح، ذكرت ما يلي نصا: نفيد فضيلتكم بأنه تم الصلح من قبل الطرفين حيث أنه تم سداد المبلغ المستحق من قبل الشركة المدعى عليها، وكان السداد بتاريخ: 19/01/1445 بمبلغ قدره: 85.285 ريال. وعليه نطلب إثبات الصلح، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والإلزام به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث