حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530046710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864936/1444
رقم الحكم:4530046710
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864936 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530046710 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470864936 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة(.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (6/1/2022م) تعاقدت المدعية بصفتها مقاولا بالباطن مع المدعى عليها بصفتها مقاول رئيس بموجب العقد رقم (KCC-155-MEP-013) وذلك على قيام المدعية بأعمال تركيب واختبار وتشغيل التيار الكهربائي والتيار الخفيف للمبنى رقم (B1-B4) والمبنى رقم (A2-B4) لمدة (60) يوما، بمبلغ إجمالي قدره (1,334,000) ريال، ثم اتفق الطرفان بتاريخ (10/4/2022م) على إضافة ثلاثة مبان على العقد الأساسي، ممثلة في المباني التالية: (A2-B8) و(B2-B8) و(B2-B9) بمبلغ وقدره (667,000) ريال للمبنى الواحد شاملة قيمة الضريبة المضافة، ليصبح اجمالي قيمة الثلاث مباني الملحقة مبلغ وقدره (1,740,000) ريال، وليكون إجمالي قيمة العقد الأساسي مع ملحقه تتمثل في مبلغ وقدره (3,335,000) ريال، وأن موكلته قد التزمت بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها، إلا أن المدعى عليها تأخرت في تمكين المدعية من استكمال أعمالها بارتكابها للتصرفات التالية: أولا: عدم تركيب غرف مغذية للكهرباء حتى تاريخه، وأن هذه الغرف متطلب أساسي لاختبار أعماله المدعية. ثانيا: عدم توفير المواد الأساسية من قبل المدعى عليها في وقتها. ثالثا: عدم الانتهاء من تركيب الجبس بورد وأعمال الدهانات للمباني محل العقد. رابعا: تأخر المهندس الاستشاري التابع للمدعى عليها في استلام الاعمال المنفذة من قبل المدعية. خامسا: توريد المدعي عليها مواد غير معتمدة من المالك والاستشاري وتسليمها إلى المدعية ليتم تركيبها، ومن ثم يتم طلب فكها وإعادة تركيب المواد المعتمدة، حيث أن اعتماد المواد هي مسؤولية المدعي عليها مما تسبب في تأخير وإعادة تنفيذ بعض الأعمال، وزيادة التكاليف على المدعية. سادسا: تأخر المدعى عليها في سداد الدفعات المستحقة عليها، حيث قامت بسداد أول دفعة بتاريخ 9/5/2022 م. وترتب على ذلك تراكم أجور الأيدي العام لة على المدعية في مواقع البناء، للفترة الواقعة من التاريخ المقدر لانتهاء العقد (6/3/2022م) حتى تاريخ إيقاف المدعى عليه عن العمل في (29/12/2022م)، إضافة إلى أجور المهندسين والمراقبين، وأجور السكن الخارجي والمواصلات، والنقل والإعاشة. وقرر بأن المدعى عليها طلبت من المدعية إضافة بنود للعقد محل الدعوى تمثلت في (51) بندا إضافيا لكل من المباني الخمس، وتقدر قيمة هذه البنود بمبلغ وقدره (108,379.8) ريال بإجمالي مبلغ وقدره (541,899) للمباني الخمس. وأن المدعى عليها لم تسدد من المستحقات الأساسية سوى مبلغ وقدره (982,825) ريال. وختم صحيفته بالمطالبة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي من قيمة العقد للخمس مباني مبلغا وقدره (2,352,175) مليونان وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً، ومائة وخمسة وسبعون ريالا. ثانيا: تعويض المدعية عن فترة التأخير حسب ما يتم تقديره من قبل قسم الخبراء. ثالثا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البنود الإضافية للخمس مباني بمبلغ وقدره (541,899) خمسمائة وواحد وأربعون ألفاً، وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالا. رابعا: إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير المنصوص عليها بالبند الخامس من الشروط العامة في العقد، وهي ما تعادل 10% من قيمة العقد بمبلغ وقدره (333,500) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريالا. خامسا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (419,585) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً، وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وتبادل فيها الأطراف بعض الدفوع الموضوعية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (14/1/1445هـ) حضرت وكيلة المدعية/روان بنت إبراهيم بن محمد العوض -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (.......)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/(......) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) -؛ بموجب الوكالة رقم (....). وقررت فيها وكيلة المدعية بأنها تود تعديل لائحة دعواها في المواضع التالية: 1-تعديل ارقام المباني المذكورة باللائحة بالنص (B1-B4) (A2-B4)(A2-B8)(B2B8)(B2-B9)، إلى التعديل التالي: (B1-4)(A2-04)(A2-6)(B2-8)(B2-9) 2- تعديل البنود الإضافية من (قيمة البنود الإضافية للخمس مباني محل العقد مبلغ وقدره (541,829)) إلى التعديل التالي (وتقدر قيمة هذه البنود الإضافية بمبلغ وقدره (541,899) خمسمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال للمبنى الواحد، ليصبح اجمالي قيمة هذه البنود الإضافية للخمس مباني محل العقد مبلغ وقدره (2,709,495) مليونان وسبعمائة وتسعة ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال) ا.هـ وقررت بأنها تود تعديل ما ورد في الطلب (ثالثا) ليكون بـ إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البنود الإضافية للخمس مباني بمبلغ وقدرة (2,709,495) مليونان وسبعمائة وتسعة ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وبسؤال المدعية وكالة مزيد تحرير لدعواها ببيان طريقة الاتفاق على البنود الإضافية الـ(51)، وتحديدها، فقررت بأن البنود قد تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وقدمت مرفقين قررت بأنه عائد للبنود الإضافية جرى ضمه لملف القضية. وبسؤالها تبيين المراد بقولها تقدر قيمتها إذ يفهم منه أنه لا يوجد اتفاق على قيمة البنود الإضافية، فقررت قائلة: إنه بعد الرجوع إلى موكلتي تبين أن بعض البنود محل اتفاق، وبعضها محل خلاف، وما كان متفقا عليه بين الطرفين فتم تحديد قيمته. وبتأمل الدائرة للدعوى وما استجد في القضية، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي من قيمة العقد للخمس مباني مبلغا وقدره (2,352,175) مليونان وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً، ومائة وخمسة وسبعون ريالا. ثانيا: تعويض المدعية عن فترة التأخير حسب ما يتم تقديره من قبل قسم الخبراء. ثالثا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البنود الإضافية للخمس مباني بمبلغ وقدره (541,899) خمسمائة وواحد وأربعون ألفاً، وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالا. رابعا: إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير المنصوص عليها بالبند الخامس من الشروط العامة في العقد، وهي ما تعادل 10% من قيمة العقد بمبلغ وقدره (333,500) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريالا. خامسا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (419,585) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً، وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا. واستكمالا من الدائرة لبحث المسائل الشكلية، ولما كان من شرائط الدعوى المقبولة أن تكون محررة على وجه واف، وأن تنتظم على حقائق وحيثيات متسقة يمكن من خلالها السير في نظرها، وهذان الشرطان متأكدان في الدعوى الماثلة لتشعب ما تضمنته من تفاصيل ووقائع، ولما كان كل من الشرطين السابقين قد تخلفا في الدعوى الماثلة؛ إذ المدعية بعد عقد الجلسة الثالثة في القضية قد قامت بتعديل بعض الحقائق المهمة في صحيفتها ممثلة في بيانات المباني محل التعاقد، وقيمة ما تم الاتفاق عليه من بنود إضافية خارجة عن العقد الأساسي وملحقه وذلك بفارق كبير لا يحتمل وقوعه سهوا، كما أبانت مؤخرا في تلك الجلسة حقيقة ذات أثر بالغ في الدعوى؛ إذ قررت بأن البنود الإضافية قد تم الاتفاق عليها شفاهة بين الأطراف، وأن بعض تلك البنود قد حددت قيمتها باتفاق بين الطرفين، وهو ما يناقض ما تضمنته لائحة دعواها الأساسية من كون تلك الأعمال تقدر قيمتها بإجمالي مبلغ وقدره... مما يفهم منه أن المدعية في الدعوى الأساسية قد قامت بتقديرها جزافا دون اعتبار للمبلغ المتفق عليه فيما حددت قيمته من البنود، وإبداء المدعية وكالة لهذه الحقيقة في الجلسة الثالثة يستوجب بالضرورة إعادة استئناف الدعوى بطلب تحرير تلك الأعمال الإضافية تحريرا مفصلا، ثم تحرير البنود التي تم الاتفاق على قيمتها بشكل مفصل، ثم إعادة عرض هذا الادعاء من جديد على المدعى عليها والتي سبق أن تقدمه بإجابتها على اللائحة الأساسية، وهو ما تعده الدائرة أمرا غير مقبول أو مبرر، سيما وأن المنظم قد اشترط في مثل هذه الدعوى تقديمها من محام تجنبا لمثل هذا الإخلال البالغ بحسبان ما قررته المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مع ضميمة أن تقرير المدعية وكالة مؤخرا بأن تلك البنود قد تم الاتفاق عليها بشكل مستقل عند العقد الأساسي وملحقه يترتب عليه جمع صحيفتها بين عدة طلبات لا رابط بينها؛ الأمر الذي يتأكد معه عدم قبول الدعوى؛ استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.