حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430941052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٥٠٦٦٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430941052
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450668لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430941052 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لأعمال المقاولات والصيانة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) الوقائع: افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهم في الضبط، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية فتبين بأنها بالنص الآتي: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة اسمنت بثمن إجمالي قدره (١١٧,٧٢٣) مائة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريالا سعوديا، وقد تم تسليم السلعة إلا أن المدعى عليه لم يسدد من الثمن أي شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد ) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٧,٧٢٣) مائة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريالا سعوديا ، هذه دعواي) اهـ، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يوجد لدى موكلته مطابقة رصيد مرفقة بالقضية رقم تثبت بأن لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٤٣ . ٣٠٨ ، ١٣٢ ريال موقعة من قبل ممثل المدعى عليها بتاريخ ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢١ م وقد استمر التوريد للمدعى عليها بعد ذلك حتى تاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢١ م وخلال هذه المدة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ من قيمة المبيع وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١١٧٧٢٣ ريال هكذا قرر، بعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية عن بينته التي تثبت تسلم المدعى عليها للمبيع من تاريخ ٣١ / ٠٧/ ٢٠٢١ م وحتى تاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢١ م و ما يثبت سداد المدعى عليها لجزء من قيمة المبيع فأجاب بأنه يطلب مهلة لإحضارها هكذا أجاب، عليه فقد قررت الدائرة إمهال وكيل المدعية لما استمهل من أجله ، و رفعت الجلسة وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المبينة بيانتهم في الضبط، وفي مستهل الجلسة جرى سؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله فأجاب بأنه وبعد الرجوع إلى موكلتي لم أجد الفواتير التي تثبت تسلم المدعى عليها للبضائع ولكن المندوب الذي أوصل البضائع إلى المدعى عليها مستعد بأداء اليمين لإثبات ذلك هكذا أجاب، بعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة للجواب لكونه لا يظهر له عبر النظام مرفقات المدعية هكذا أجاب، عليه فقد قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليها لما استمهل من أجله ورفع الجلسة . افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى؟ فأجاب كتابة بما نصه : (بالإشارة إلى القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٨ والمقامة من شركة (...) للنقل البرى ضد شركة (...) لأعمال المقاولات والصيانة ومطالبته بقيمة توريد أسمنت بمبلغ وقدره ( ١١٧،٧٢٣ ) عليه نُفيد فضيلتكم بالآتى : ١- ننفى أي وجود فرع لنا بـ(...) كما أقر المدعى بأن التوريدات كانت لصالح الشركة بفرع (...) وعلى فضيلتكم التأكد من ذلك بالرجوع لوزارة التجارة والصناعة . ٢- ننفى وجود أي إتفاقية بيننا وبين المدعى شركة (...) للنقل البرى ، كما ننكر أي ورقة قدمها المدعى سواء كانت مختومة أو موقعة من قبل المدعى عليها شركة (...) لاعمال المقاولات والصيانة ، عملاً بقوله الله عزوجل ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) ، وكما قال رسول الله صل الله عليه وسلم أيضاً ( لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر ) صدق رسول الله صل الله عليه وسلم . وتأسيساً على ما سبق نأمل من فضيلتكم ١- الحكم برد الدعوى المقامة من شركة (...) وعدم قبولها) اهـ. افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه مزيد بينات غير مطابقة الرصيد؟ فأجاب بأن لدى موكلته سدادات سابقة بمبالغ كبيرة من المدعى عليها واستعد بتقديم كشف حساب بتلك الحوالات وفهرسة لها مع التضليل بقلم شفاف على محل الشاهد في الحوالات، كما ذكر بأن اطراف من قبل المدعى عليها تواصلوا مع موكلته للصلح في هذه الدعوى واستعد بتقديم ما يثبت ذلك مع ما سبق طلبه عبر الطلبات خلال ١٠ أيام، وعليه رفعت الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة المرفقة عبر الطلبات المرفق بها كشف حساب من صنع المدعية في ٢٦ صفحة يبين حوالات مصرفية، وذكر الحاضر بأنها من المدعى عليها للمدعية ، كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ المتضمنة تأكيده على انكار الدعوى وعدم صحة مستندات المدعية، ثم ذكر الحاضر عن المدعية بأن أحد تابعي موكلته وهو مدير المشتريات لديها مستعد بالحضور وأداء اليمين المتممة للدعوى، فطلبت الدائرة إحضاره لتحليفه إن توجهت الدائرة لذلك، ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وبعرض المصادقة سند الدعوى على و كيل المدعى عليها والتوقيع واسم الموقع المدعو (...) ذكر بأن الختم لا يعود لموكلته المدعى عليها وأن الشخص المذكور غير معروف لدى موكلته وليس على كفالتها ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تحصل على بينة إضافية عبارة عن عقد توريد أسمنت وهو العقد الخاص بالدعوى الماثلة وقام بإرسال نسخة منه عبر محادثة الجلسة المرئية، وبالاطلاع عليه تبين بأنه عقد محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٧م يتضمن بأنه في تاريخ ١/٧/٢٠١٧م اتفق كلا من الطرف الأول مؤسسة (...) والطرف الثاني شركة (...) لأعمال المقاولات بأن يورد الطرف الأول أسمنت لموقع الطرف الثاني بمكة المكرمة وفي ختامه ختم الطرفين وتوقيع من يمثلهما وقامت الدائرة بإرفاق نسخة من العقد بمرفقات القضية رقم وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن هذا العقد لا يخص الشركة وأن الختم ليس ختمها ولم تبرمه موكلته اطلاقاً وبسؤال المدعي عن صفة مؤسسة (...) طرف العقد المرفق في هذه الدعوى وما سبب إقامتها من شركة (...)؟ فأجاب بأن المؤسسة قد تحولت الى الشركة المدعية بعام ٢٠٢١م وبالاطلاع على عقد تأسيس الشركة تبين بأن المؤسسة قد تحولت إلى الشركة المدعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركة المدعية وبناء عليه. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعى عليها ينكر الدعوى الماثلة جملة وتفصيلا، ولما قدمه المدعي وكالة من بينات تتمثل في مصادقة رصيد منسوبة للمدعى عليها بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، إضافة إلى العقد الذي نشأت عنه هذه الدعوى مذيل بختم وتوقيع طرفيه وموضوعه ذات موضوع الدعوى، إضافة إلى كشف حساب من صنع المدعية لعدة سدادات من المدعى عليها، وبناء عليه؛ ولما كان مجموع ذلك يعد في تقدير الدائرة كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن المصادقة التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه ( يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليها، وبناء على ما تضمنه عقد تأسيس المدعية من أنها تحولت من مؤسسة (...)مبرمة العقد إلى شركة (...) المدعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، الأمر الذي يوجب انتقال حقوق والتزامات المؤسسة المذكورة إلى ذمة الشركة ويجعل صفة الادعاء بهذا الدين منعقدا لها، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١١٧,٧٢٣) مائة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريالا ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث