حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530053063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471177845/1445
رقم الحكم:4530053063
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471177845 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530053063 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٧٨٤٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها أن موكله سبق له وأن أقام دعوى ضد المدعى عليها تحمل الرقم ٤١٨٠٨٨٦٧ للمطالبة بمستحقات مالية لمشروع مجمع تجاري شامل أعمال التوريد والتنفيذ، وقد نظرت أمام هذه الدائرة، وصدر بها حكم لصالح موكله، يقضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال مع رد شيكات الضمان وذكر بأن موكلته تضررت من تلك الدعوى لكونها اضطرت إلى توكيل محامي للترافع عنها في الدعوى الأصلية مقابل أتعاب، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أتعاب المحامي البالغة (٣١٦.٠٠٠) ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٦/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جواباً عن طريق الدردشة تضمن التالي:(ذكر المدعي في لائحة دعواه قيامه بإقامة دعوى أمام المحكمة التجارية برقم (٤١٨٠٨٨٦٧) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ وقيام المحكمة الموقرة بالحكم له بمبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال وطالب المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٣١٦٠٠٠) ريال عن مصاريف التقاضي، الامر الذي نجيب عليه بالتالي: أولاً: مطالبة المدعية لأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال كطلب أصلي في دعواها الرئيسية. نفيد مقام المحكمة الموقرة بقيام المدعية بالمطالبة بأتعاب المحاماة ضمن طلباتها الاصلية في الدعوى الرئيسية حيث طالبت في دعواها الرئيسية كما هو في صحيفة دعواها اولاً: إلزام المدعى عليها بدفع المستخلص البلغ قيمته ٣٢٨٣٢٤٧ ريال ثانياً: الزام المدعى عليها برد الشيكات ثالثاً: الزام المدعى عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال على التأخر في صرف المستحقات رابعاً: الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة والبالغة ٥٠٠.٠٠٠ ريال وقد حكمت المحكمة للمدعية بمبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال ورد الشيكات، وبالتالي فقد قامت المدعية بالمطالبة بموضوع هذه الدعوى في الدعوى الرئيسية ولم يحكم لها به. ثانياً: عدم دفع المدعى عليها للمدعية بالذهاب الى المحكمة وتعاونها التام معها ومطالبة المدعية لأكثر من الضعف مما حكم لها به نفيد مقام المحكمة الموقرة بقيام المدعى عليها بالتعاون الكامل مع المدعية وعدم رغبتها أن يصل الامر إلى القضاء إلا أن المدعية طالبت بمبالغ أكثر من ضعف مما حكمت به مقام المحكمة عن المشروع حيث طالبت بمبلغ وقدره (٤١٨٣٢٤٧) ريال وحكم لها بمبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال فقط، وعليه فلم تقم المدعى عليها بدفع المدعية إلى اللجوء للقضاء.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للإجابة فأجيب لطلبه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٧/١/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى و بطلب الجواب من وكيل المدعي عما استمهل من أجله، ذكر بأن الدعوى الأصلية لم يفصل فيها في طلب أتعاب المحاماة ثم قرر الأطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه و عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٦/١/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وقررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، فخُتمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة والدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت لجوؤه إلى المصالحة وفقا لمحضر المصالحة المرفق طي المعاملة ولذلك فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا استنادا لنص المادة ١/٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن هذه الدعوى من ضمن الدعاوى اليسيرة التي يشترط فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وفقا لنص المادة (٢٣٧) ونص المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند مطالبة موكله بأتعاب المحاماة من خلال العقد المبرم بين موكله وبين مكتب المحامي (...) المؤرخ في ٤/١١/١٤٤١هـ، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال) كما جاء في منتهى الإرادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه) وبما أن الدائرة أصدرت حكمها في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال مع إلزام المدعى عليها برد شيكات الضمان المشار إليها في الصك الصادر في الدعوى الأصلية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات والمؤيد من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وعليه فإن مطالبة المدعي للمدعى عليها بأتعاب المحاماة له وجاهته، إلا أن الدائرة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعي بالأتعاب التي يطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول والمتعارف عليه مع مراعاة الجهد المبذول في الدعوى، فالأتعاب المطالب بها مبالغ فيها، ولذلك فإن الدائرة تقدر الأتعاب بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم للمدعي دون دخول الشيكات من ضمن التقدير، فالمدعي كان يطالب باستردادها ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك، أما عن دفوع المدعى عليه وكالة التي قدمها فإن الدائرة لا تلتفت لها فالحكم الصادر في الدعوى الأصلية لم يتطرق إلى أتعاب المحاماة لا صراحة ولا ضمنا وهذا ما يظهر في الأسباب الواردة في الدعوى الأصلية، والذي قصر البحث فيه على المطالبة بصرف قيمة المستخلص النهائي وتسليم المبالغ المحتجزة لضمان حسن التنفيذ مع إلزام المدعى عليه برد الشيكات وكذلك التعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي جراء احتجاز الأموال بدون مبرر مشروع، وبالتالي لا تثريب على الدائرة عندما نظرت الأتعاب وحكمت للمدعي بناء على ذلك، أما ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن موكلته لم تدفع المدعي للجوء إلى القضاء فهو كان يطالب المدعى عليها بضعف المبلغ المحكوم له، فإن الدائرة ترى أن ذلك لا يمنع من استحقاق المدعي للأتعاب المطالب بها لا سيما ثبوت تضرر المدعي وكالة جراء رفعه للدعوى الأصلية للمطالبة بحقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠.٠٣٥.٩) مائة وثمانون ألف وخمسة وثلاثون ريالا وتسع هللات ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق.