حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530033641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239806/1445
رقم الحكم:4530033641
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239806 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530033641 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٧/ ١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (...) الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض وتنتهي بتاريخ: ٢٣/ ٧/ ١٤٤٩ه، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...)، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ: ٧/ ١/ ١٤٤٥هـ ونصها: (الوقائع: ١- أنه بتاريخ: ٠٣/ ١١/ ٢٠٢١م بمدينة جدة، تعاقد المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة الحديث المتميز التجارية، مع موكلتي بموجب طلب فتح حساب للشراء بالأجل، وذلك لتوريد مواد كيماوية خاص بأعمال البناء، على أن يتم السداد خلال (٤٥) يوماً، وتم تسليم المنتج للمدعى عليه. ٢- تم التوريد بموجب فواتير نوضحها كالآتي: فاتورة رقم (...) بتاريخ: ١٧/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٢٢,٠٨٠) ريال. -فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ١٨/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ: (١٩,٣٢٠) ريال. -فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ١٨/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٢٢,٠٨٠) ريال. -فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ٢٠/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٢٠,٢٨٦) ريال. -فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,١٠٤) ريال. فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٢,٨٩٨) ريال. -فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ٢٠/١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,٥٦١) ريال. - فاتورة رقم (...) بتاريخ: ٢٥/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,١٩٦) ريال. - فاتورة رقم (...)بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,٨٤٠) ريال. - فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (٦٢١) ريال. -فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,١٠٤) ريال. -فاتورة رقم (...) بتاريخ: ٤/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١,١٠٤) ريال. -فاتورة رقم: (...) بتاريخ: ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ بمبلغ: (١٣٣٦.٣٠) ريال. ٣- بتاريخ: ١٢/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، تم مطابقة الرصيد مع المدعى عليه بمبلغ وقدره: (١٠١،٢٣٧.٩) مائة وواحد ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وتسعون هللة. ٤- قام المدعى عليه بدفع مبلغ: (١٠،٠٠٠) ألف ريال. ٥- أن ذمة المدعى عليه مشغولة لموكلتي بمبلغ: (٩١،٢٣٧.٩) ألف ريال. ٦- تضررت موكلتي بأن ترتبت عليها التزامات مالية كمستحقات لموظفيها والتأخر بسداد قيمة المواد الأولية للتصنيع للموردين وذلك جراء خطأ المدعى عليه وتعنته بعدم السداد، مما تحقق معه الخطأ والضرر والعلاقة السببية. الطلب: ١- إلزام المدعى عليه بسداد موكلتي مبلغ: (٩١،٢٣٧.٩) مائة وواحد ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وتسعون هللة.٢- إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة) أهـ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، وتأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد إيجار وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١، وأما عن الموضوع: فإن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: (٩١،٢٣٧.٩) مائة وواحد ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريالًا وتسعون هللة، بالإضافة إلى إلزامه بأتعاب التقاضي، وقدم لإثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين مستند طلب فتح حساب للشراء بالأجل مؤرخ بتاريخ: ٣/ ١١/ ٢٠٢١م الممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته المصادق على صحته من غرفة جدة، كما قدم لإثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فواتير بأعلى من مبلغ المطالبة، ومستند مطابقة رصيد مؤرخ في: ١٢/ ٤/ ٢٠٢٢م، ممهورًا بختم منشأة المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغ (١٠١،٢٣٧.٩) مائة وواحد ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وتسعون هللة، وذلك حتى تاريخ المطابقة، ولما كان ختم المدعى عليه على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في نظام الإثبات، قال الإمام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: " قال في الاختيارات: وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره وهو مذهب الإمام أحمد انتهى، لقوله - صلى الله عليه وسلم :(ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ولم يذكر أمراً زائداً على الكتابة فدل على الاكتفاء بها."، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصرة: (وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق)، ولما كانت المدعية قد قررت أن المدعى عليه سدد مبلغًا قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ المطالبة؛ ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، وأما عن الطلب الثاني للمدعية وهو إلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي، فإن المنظم في نظام المحكمة التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وبما أن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أن المدعى عليه كان يعلم بالمبلغ محل المطالبة، إلا أنه لم يقم بالسداد، الأمر الذي جعل المدعية تلجأ للقضاء للمطالبة بحقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الجلسة وتخلف عن حضورها، وقد نصت الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي انتهت معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ أولًا: مبلغًا قدره واحد وتسعون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون ريالًا وتسعون هلـ(٩١.٢٣٧.٩٠)ــلة. ثانيًا: مبلغًا قدره خمسة آلاف ريـــــ(٥٠٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.