حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530047002

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800962/1444
رقم الحكم:4530047002
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800962 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530047002 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد (مؤسسة (...) لصاحبها (...)) المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (١٩٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الحادية عشر)، قام المدعي بشراء بضاعة من المدعى عليها وهي عبارة عن أثاث منزلي بمواصفات محددة تم الاتفاق عليها وتبين عند وصولها ومعاينتها عدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه فطلب المدعي إعادتها فرفضت المدعى عليها استلامها أو إعادة المبلغ مما أحود المدعي لإقامة دعوى قضائية بهذا الأمر)، والقضية انتهت بحكم نصه (وتم الحكم فيها بالتالي ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٢- إلزام المدعي برد البضاعة المستلمة من المدعى عليها، ٣- الزام المدعى عليها بإعادة المبلغ)، وقام المدعي برفع دعوى تنفيذ في محكمة التنفيذ لتسليم البضاعة سالفة الذكر ولكن الدعوى ردت بسبب أن الحكم يلزم المدعي وليس المدعى عليها وتعد دعوى مقلوبة، وماطلت المدعى عليها بجعل منزل المدعي مستودع وخزين لترك بضاعتها ولم تستلمها واستغلت مساحة منزله للتخزين وذلك يعد ضرر على المدعي حيث أنه لم يستفد من مساحة المنزل ولم يتمتع به بسبب هذا الأثاث، وتخزين بضاعة المدعى عليها في المنزل قد أحدثت تلفيات وأضرار حيث أن مدة تخزين البضاعة كان أكثر من (٦) سنوات، وقد تحمل المدعي أضرار مادية ومعنوية ومنها مصاريف تنقل وإجازات مهدرة من عمله جراء هذه الدعوى حيث أن المدعي يعمل بـ(...) ويسكن في (...)، ويحصر الأضرار بالآتي: ١- تأخرت المدعى عليها في رفع البضاعة من ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ٢- عدم إزالة البضاعة مما أدى إلى (تلفيات في مكان بقاء البضاعة ومكان التخزين) وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ٣- تأخرت المدعى عليها في إزالة البضاعة مما أدى إلى (إجازات المدعي وتنقل من مقر عمله في (...) إلى محل المدعى عليها في (...)) وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ٤- بسبب العقد مما أدى إلى (أتعاب محاماة واستشارات) من ١٤٣٨/١١/١٥هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ٥- إلزام المدعى عليها باستلام البضاعة أو الأذن للمدعي بالتصرف فيها، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم في القضية رقم (١٩٠٤) الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشر المحكمة التجارية بجدة، ٢- صك حكم بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٢هـ في القضية رقم (١٣٢٤) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى محكمة الاستئناف بجدة، ٣- إخطار بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦م على مطبوعات مكتب المحامي (...) وممهور بتوقيع منسوب للمحامي، ٤- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤٠٨٠٠٩٩٥٩-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن دعوى المدعي غير صحيحة جملة و تفصيلاً، لأنه على غير حق بهذه الدعوى، وبصفة أصلية يدفع بدفوع شكلية وهي الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، و الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر الدعوى، و بصفة احتياطية يدفع برفض الدعوى لعدم صحتها، لأن المدعي هو المتسبب للمدعى عليها في العديد من الأضرار ولامتناعه عن تنفيذ صك الحكم الذي يستند إليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، هذا وتشير الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها المتضمنة: لائحة المدعي وردت مختصرة و مقتصرة على أقوال مرسلة وغير مستند لثمة دليل على حدوث الضرر من عدمه، و حيث أن حرية التقاضي مكفولة و حق بالمجتمع و لأن البينة على المدعي، فلم يقدم دليل على مسئولية المدعى عليها على ما يدعيه، ويحق للمدعى عليها بأن تطلب من المدعي بأن يقدم أدلة ثبوتية على صحة الدعوى، و إذا خالف ذلك فتقوم المحكمة بصرف النظر عنها، وبصفة احتياطية يدفع برفض الدعوى لعدم صحتها لأن المدعي هو المتسبب للمدعى عليها في العديد من الأضرار و لامتناعه عن تنفيذ صك الحكم الذي يستند إليه، والدليل على ذلك أن المدعى عليها تقدمت لمحكمة التنفيذ بطلب إلزام المدعي بتسليم الأثاث المبين بموجب صك الحكم الذي يستند إليه و لكنه امتنع، كما أن المدعى عليها تقدمت بأكثر من طلب لتصحيح صك ذلك الحكم أن تفسيره لمحكمة التنفيذ، وكل ذلك تعنت المدعي، و كل ذلك بهدف الكيدية ليتقدم بدعواه الماثلة، وحيث انعدم ركن الخطأ بحق المدعى عليها، بما يثبت انعدام علاقة السببية فيما بين الضرر الذي يدعيه المدعي و بين ثمة خطأ من قبل المدعى عليها، ويطلب رفض الدعوى لعدم وجود مبرر للتعويض، حيث إن ما احتوته طلبات المدعية الماثلة لا تعدو أن تكون إلا من قبيل الإثراء غير المشروع، ولما كان الواجب على مدعي شيء إثباته وإلا تحمل مخاطر العجز عن الإثبات، فضلا عن استقرار القضاء على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت، لأنه أمر احتمالي، والتعويض إنـــما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم والربح الفائت غير محقق الوقوع، وإنما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، وحيث إنه تأسيساً على قاعدة القضاء الشرعية بانه لا يعطى الناس بدعواهم بل (البينة على المدعي)، ولما كان المدعي لم يقدم إثبات ما يدعيه من أضرار فعلية موجبة للتعويض، لذلك يطلب رفض طلب التعويض، وبناءً على ما سبق يطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها و لعدم الاختصاص النوعي، واحتياطيا: يطلب رفـض الدعوى لعدم صحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، هذا وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية في خانة تبادل المذكرات المتضمنة: أولا: لم ترد المدعى عليها بشكل موضوعي، ثانياً: أقيمت هذه الدعوى بناء على المادة (٣/٧٣) من نظام الرافعات الشرعية تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، ثالثاً: المفرط أولى بالخسارة المدعى عليها هي من فرطت بعدم أخذ الأثاث منذ صدور الحكم وحتى تاريخه وتضرر المدعي جراء هذه المماطلة، قام المدعي بإرسال رسالة نصية قبل الدعوى الرئيسية لفسخ العقد ودياً واسترداد مبالغ الأثاث وتسليم الأثاث، تمت مراسلة وكيل المدعى عليها من قبل المدعي على تسليم الأثاث ودياً بعد صدور حكم الاستئناف وتم رفض مكتب المحامي (...) الذي يعمل لديه المحامي/(...) وكيل المدعى عليها في القضية الأساسية في الاستئناف وحتى محكمة التنفيذ، بعد رفض المدعى عليها استلامه ودياً تم رفع دعوى تنفيذية من قبل المدعي على المدعى عليها وليس كما ذكرت المدعى عليها في مذكرتها أنها هي من قامت بذلك، والمدعى عليها لم تقدم أي بينة أو حجة تدل على صدق ما تدعيه، والدليل على عكس ذلك تماماً، حيث أن المدعى عليها لم ترفق المستندات وضبوط الجلسات من محكمة التنفيذ على ذلك! والتي تفيد على أن المدعي هو من قام برفع دعوى التنفيذ وهو المتضرر الحقيقي أثر كل ما تقوم به المدعى عليها من مماطلة وتأخير، ولكل ما سبق يطلب سرعة إنهاء الضرر على المدعي تأسيساً للقاعدة الفقهية الضرر يزال ، كما يتمسك بطلباته السابقة، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أنها سوف تحكم بـ (١٠%) من قيمة المبلغ محل المطالبة في صك الحكم رقم: (٤٠٩٠٥٢١٣٦) ففهم ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إنكاره للدعوى جملةً وتفصيلا، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩.٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530047002 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الأعمال للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٠/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩.٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٤/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٠/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٠٠٩٦٢) القاضي: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩.٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث