حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530060556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054471/1445
رقم الحكم:4530060556
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054471 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530060556 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570054471 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة جودي توب للتجارة المدعى عليه: شركة نبض شاكر المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ فهد عبدالعزيز مشعل الجرباء، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445426755)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 19/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية فهد عبدالعزيز مشعل الجرباء هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445426755) كما حضر عن المدعى عليها محمد راشد كليب الحسيني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45325324) وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها عن أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها فأفهمته الدائرة غير مقبولة وأن عليه تعديلها لتكون عن مدير الشركة فاستعد لذلك، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب (الوقائع: حيث أن لدى المدعى عليها عمالة ترغب في تأجيرها للشركات التي تحتاج استئجار عمال، فقد اتفق المدعي في تاريخ 15\2\1443هـ الموافق 22\9\2021م (المرفق 1) مع المدعى عليها أن يكون وسيطا بينه وبين شركة البواني المحدودة لاستجار عمالة المدعى عليها، على أن تلتزم المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ \225\ ريال شهريا عن كل عامل مؤجر لشركة البواني. وفعلا تم التعاقد بين المدعى عليها مع شركة البواني – بوساطة المدعي- بالاتفاقية المؤرخة في 15\2\2022م (مرفق 2 الاتفاقية باللغة العربية و مرفق 3 الاتفاقية باللغة الانكليزية)، وبدأ تنفيذ الاتفاقية اعتبارا من شهر \3\ عام 2022م وما زال مستمرا، وقد قامت المدعى عليها بسداد عمولة المدعية من شهر \3\ عام 2022م إلى شهر \9\ 2022م بلغت (71194) ريال (مرفق 4 حوالتان من المدعى عليها للمدعي عن شهري 3و 4 من عام 2022م)، في حين تخلفت عن السداد عن الفترة من شهر \10\ عام 2022م إلى شهر \4\ عام 2023م وهذه الفترة هي موضوع مطالبة المدعية في هذه الدعوى، مما حدا بنا لرفع الدعوى نطلب إلزام المدعى عليها بدفع العمولة للمدعية وفق التفصيل التالي: 1- شهر \10\ عام 2022م عدد العمال المؤجرين 46×225ريال =10350ريال (مرفق5) 2- شهر \11\ عام 2022م عدد العمال المؤجرين 45×225 ريال= 10125ريال(مرفق6) 3- شهر \12\ عام 2022م عدد العمال المؤجرين 45×225 ريال=10125ريال(مرفق7) 4- شهر \1\ عام 2023م عدد العمال المؤجرين 42×225 ريال= 9450 ريال(مرفق7) 5- شهر \2\ عام 2023م عدد العمال المؤجرين 45× 225 ريال= 9450 ريال(مرفق7) 6- شهر \3\ عام 2023م عدد العمال المؤجرين 14×225 ريال= 3150 ريال(مرفق7) 7- شهر \4\ عام 2023م عدد العمال المؤجرين 14×225 ريال= 3150 ريال(مرفق7) المجموع \55800\ ريال مع احتفاظ موكلي بالمطالبة بالأشهر التي تلي ذلك عند استحقاق أجلها. -وحيث أن المدعى عليها بتعنتها وتأخرها عن دفع المستحق عليها، ألجأت المدعي لتوكيل مكتب محاماة لرفع الدعوى أمام القضاء، والتزم المدعي أن يدفع لمكتب المحاماة أتعاب محاماة قدرها (10000) عشرة آلاف ريال. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها شركة نبض شاكر المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) أن تسلم المدعي ميزر عبد العزيز الجربا سجل مدني (...) صاحب مؤسسة جودي توب للتجارة سجل تجاري (...) مبلغ \55800\ خمسة وخمسين ألف وثمانمائة ريال. 2- إلزام المدعى عليها شركة نبض شاكر المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) أن تسلم المدعي ميزر عبد العزيز الجربا سجل مدني (...) صاحب مؤسسة جودي توب للتجارة سجل تجاري (...) مبلغ \10000\ عشر آلاف ريال مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة).)، وفيما يخص الاختصاص القضائي سألت الدائرة وكيل المدعية عن امتهان موكله للسمسرة فأجاب بعدم امتهانه لها وأن تعامل مع المدعى عليها بصفته الشخصية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن المدعي يطالب بأجرة سمسرة، وقد سألته الدائرة عن امتهانه السمسرة فأجاب بأنه غير ممتهن لها، وأنه عمل بهذا العمل مع المدعى عليها بصفته الشخصية، عليه فلا يكتسب بهذا العمل صفة التاجر، وعليه فلا تدخل هذه الدعوى في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق