حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530245454
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470082751/1444
رقم الحكم:4530245454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082751 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530245454 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470082751 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (66,600.00) ستة وستون ألفًا وستمائة ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب أبواب من خشب المهوكنو. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 1/ 3/1444جاء فيها: تم فيها إرفاق مستندات الدعوى. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 2/ 4/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 21,600 ريال قيمة توريد وتركيب أبواب خشب - خشب من المهوكنو موديل خيط عربي- وذلك حسب العقد رقم (...) في مخرج (...) بمدينة (...)ولم تسدد الثمن، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الجواب فطلب تزويده بمستندات الدعوى ثم طلب مهلة للرد فأفهمته بتقديم الجواب في تبادل المذكرات خلال 10 أيام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال مدة مماثلة فتفهما ذلك واستعدا به، وفي جلسة 26/ 5/1444 المنعقدة عن بعد وكيل المدعي المشار إليه أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الجواب على الدعوى وسبب تخلفه عن تقديمه خلال المدة المحددة فذكر بأن مؤسسة موكله مغلقة ولم يستطع الحصول على المستندات والعقود التي تخص المشروع ليتمكن من الرد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن البينة على الدعوى فذكر بأن وكيل المدعى عليه أقر في حكم سابق بأن موكله انجز الأعمال المطلوبة ثم أفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تفصيلية يقدم فيها بينة موكله مدعومة بالمستندات مع شرح وجه الاستدلال من كلام المدعى عليه في الحكم المذكور، وتقديم ذلك في المذكرة خلال 15 يوم فاستعد بذلك، وفي جلسة 12/10/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور المشار إليهما أعلاه، تبين تخلف وكيل المدعي عن تقديم مذكرته في الموعد المحدد، حيث لم يقدمها إلا قبل الجلسة بيوم واحد، وإمهالا للمدعى عليها للاطلاع على المذكرة وتقديم رده قررت الدائرة تأجيل الجلسة وأفهمت المدعى عليه بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم 25/12/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليه أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن ما ذكر في نسخة الحكم هو تعهد بسداد المبلغ إذا تم التنفيذ وأن التنفيذ لم يتم وأن المدعية لا تستحق ما تطالب به، وبسؤال وكيلة المدعي عن وقت تنفيذ الأعمال ذكرت أنه بتاريخ 1441/5/2هـ، وبسؤالها عن بينتها على التنفيذ ذكرت أنها تطلب ندب خبير، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فذكرت بأنها تطلب مهلة للبحث وإحضار مزيد بينة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (27) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530245454 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470082751 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ 21,600 ريال قيمة توريد وتركيب أبواب خشب، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الحكم خالف أحكام المادة 62 من نظام المحاكم التجارية، كما خالف أحكام المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية، أيضاً لم يتم إمهال المدعي الفرصة الكافية لتقديم بينته على دعواه وهي شهادة عدد من الشهود، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض..اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 11/03/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4431065280 وتاريخ 19/01/1445 هـ في القضية رقم 4470082751 والقاضي بعدم قبول الدعوى.