حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530019234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470872473/1444
رقم الحكم:4530019234
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872473 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530019234 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470872473 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتأجير المعدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/05/27هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: 1- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (11) يوما وقيمة الأجرة (11,700) أحد عشر ألفًا وسبعمائة ريال، ٢- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (10) أيام وقيمة الأجرة (10,371) عشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، ٣- شيول والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (10) أيام وقيمة الأجرة (12,707) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات، ٤- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (19) يوم وقيمة الأجرة (19,114) تسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال، ٥- قلاب (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (11) يوم وقيمة الأجرة (11,571) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال، ٦- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (12) يوم وقيمة الأجرة (11,871) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، ٧- (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (12) يوم وقيمة الأجرة (8,394) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال، ٨- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (11) يوم وقيمة الأجرة (11,700) أحد عشر ألفًا وسبعمائة ريال، ٩- بوكلين كتر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (3) أيام وقيمة الأجرة (3,403) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة ريالات، ١٠- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (6) أيام وقيمة الأجرة (6,642) ستة آلاف وستمائة واثنان وأربعون ريال، ١١- شيول والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (3) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، ١٢- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (7) أيام وقيمة الأجرة (6,857) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، ١٣- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (6) أيام وقيمة الأجرة (6,214) ستة آلاف ومائتان وأربعة عشر ريال، ١٤- كوستر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (11) يوم وقيمة الأجرة (7,846) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وأربعون ريال، ١٥- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة:(...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (4) أربعة أيام وقيمة الأجرة (4,028) أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريال، ١٦- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (10) أيام وقيمة الأجرة (11,250) أحد عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريال، ١٧- حفاره والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (11) يوم وقيمة الأجرة (14,769) أربعة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريال، ١٨- دينا والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (5) أيام وقيمة الأجرة (3,176) ثلاثة آلاف ومائة وستة وسبعون ريال، ١٩- حفاره والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (10) أيام وقيمة الأجرة (13,500) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، ٢٠- قلاب والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب لمدة (11) يوم وقيمة الأجرة (12,700) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (191,313) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (163,145.18) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالا وثمانية عشر هللة بتاريخ 1443/06/14هـ، لم تسدد المدعى عليها منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (163,145.18) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالا و ثمانية عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/28هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1441/05/27هـ وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (163,145.18) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالا وثمانية عشر هللة عن الفترة من 1441/05/27هـ إلى 1443/05/28هـ، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد إيجار معدات بتاريخ 1441/05/27هـ على مطبوعات مؤسسة (...) لتأجير المعدات والمبرم بين: مؤسسة (...) لتأجير المعدات ومؤسسة (...) للمقاولات العامة وممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين، 2- كشف حساب صادر من (مؤسسة(...) للمقاولات العامة) من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2022/10/10م المتضمن مبلغ قدره (163,145.18) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالا و ثمانية عشر هللة، 3- مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة ممهورة بتوقيع منسوب للمستلم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وطلب الطرفان إنهاء الدعوى صلحاً وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغاً قدره (163,145) مائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريالاً، وذلك على (12) دفعة شهرية متتالية، قيمة كل دفعة مبلغ قدره (13,600) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة ريال، تبدأ من تاريخ 2023/06/15م وتنتهي في تاريخ 2024/05/15م، ويكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وحيث توصل الطرفين إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: والصلح خير ، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة ممثلي الطرفين، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين بالصيغة التالية: يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (163.145) مائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريالاً، وذلك على 12 دفعة شهرية متتالية، قيمة كل دفعة (13.600) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة ريال، تبدأ من تاريخ 15/6/2023 م وتنتهي في تاريخ 15/5/2024م، ويكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث