حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530042138

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051826/1444
رقم الحكم:4530042138
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051826 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530042138 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٨٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: محل (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤١/٠٣/٠٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع تجارية بالتجزئة، بثمن إجمالي قدره (٨,٢٢٧.٨٨) ثمانية آلاف ومئتان وسبعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، سددت منه مبلغ قدره (٤,٧٠٠.٨٠) أربعة آلاف وسبعمائة ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٥٢٧.٨) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م ومبلغ قدره (٤,١٢٧.٨) أربعة آلاف ومائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية هللات ممهورة بختم المدعى عليها محل (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن معرفة بيانات صاحب المؤسسة المدعى عليها أجاب قائلاً: نعم لدينا الهوية الوطنية لصاحب المؤسسة هكذا أجاب، ثم جرى إضافته في القضية ولإعادة تبليغ صاحب المؤسسة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى أن صاحب المؤسسة المدعى عليها قد تعذر تبليغه عبر النظام كما تعذر تبليغ المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية مزيد معلومات عن صاحب المؤسسة المدعى عليها أجاب قائلًا ليس لدي مزيد معلومات عنه، هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة على الدعوى أجاب قائلاً: خطاب مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (٤,١٢٧) أربعة آلاف ومائة وسبعة وعشرون ريال والمذيل بختم المدعى عليها وقد سددت المدعى عليها مبلغا قدره (٦٠٠) ستمائة ريال وتبقى مبلغ المطالبة هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وثمان هللات (٣.٥٢٧.٠٨) قيمة توريد البضائع محل الدعوى، وقدم سندا لدعواه كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها -المؤسسة وصاحبها-إلكترونيا عبر النظام مما يجعل الحكم غيابياً بناء على الفقرة الأولى من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً)، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن كشف الحساب المصادق عليه هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم من الدعاوى اليسيرة ولا يخضع لمدة اعتراض وهو واجب التدقيق من محكمة الاستئناف بناء على الفقرة الرابعة من المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية والله أعلى وأحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة محل (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وثمان هللات (٣.٥٢٧.٠٨)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530042138 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471051826 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: محل (...) الوقائع: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وثمان هللات (3.527.08) قيمة توريد البضائع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/12/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة محل (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وثمان هللات (3.527.08)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لها جلسة 13/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الغيابي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها كما تبين عدم وجود اعتراض على الحكم منها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها وعلى الإجراءات المتخذة لإبلاغها بالحكم، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولأنه لم يظهر للدائرة ما يوجب الملاحظة على حكم الدرجة الأولى مما تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة الغيابي الصادر بتاريخ 24/12/1444هـ في القضية رقم 4471051826 والقاضي: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة محل (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وثمان هللات (3.527.08).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث