حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530051750

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429090/1443
رقم الحكم:4530051750
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429090 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530051750 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439429090 لعام 1443 هـ المدعي: شركة عالم الضيافة المحدودة المدعى عليه : هاني سليمان محمد القحرى الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/08/28 م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل باصات لنقل الأشخاص عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغاً قدره (118,800) مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة ريال، وتبقى مبلغاً قدره (313,200) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتا ريال، والإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في شرط جزائي 5 % من قيمة المبالغ المتأخر في سدادها، لإخلال المدعى عليه به، بمبلغ قدره (6,660) ستة آلاف وست مئة وستون ريالاً، خلال الفترة من تاريخ2021/12/05 م حتى 2022/03/23 م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (313,200) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتا ريال، ودفع الشرط الجزائي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد التأجير بتاريخ 2021/08/28 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05 هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر المطالبة بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (313,200) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتا ريال، ودفع الشرط الجزائي أعلاه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وتسليم المنقول، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وتشير الدائرة إلى ما قدمه أطراف الدعوى عبر تبادل المذكرات، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن رده وأنه تضمن عدم الوضوح في إثبات العلاقة أو إنكارها؟ فأجاب بأن العلاقة ابتداءً صحيحة بين الطرفين وكان الاتفاق على شراء الباصات، وأنه بعد شهر من استلامه للباصات لم تقم المدعية بنقلها أو التعاقد بسبب عدم قيامها بفحص الباصات أو إصدار تفويض لها، فقرر إعادة السيارات للمدعية وسداد أجرة الشهر الأول فقط، ثم عقب وكيل المدعية بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، وأن الباصات لا تزال بحوزته حتى تاريخه، وطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن توقيعه الصحيح؟ فأجاب بأن توقعيه هو المذيل على ورقة استلام الباص والمحررة على صورة هويته، وباطلاع الدائرة تبين لها وجود اختلاف في التوقيع بين التوقيع المذكور والتوقيع المذيل على العقد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما لديه عبر تبادل المذكرات خلال (7) أيام من تاريخه، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، هذا وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تدوينه سابقاً سألت وكيل المدعية عن نوع العلاقة الناشئة بين موكلته والمدعى عليه؟ فأجاب بأن عقد الإجارة استأجر بموجبها المدعى عليه من موكلته عدد (9) باصات، وقيمة الأجرة الشهرية (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، أجرة كل باص (4,000) أربعة آلاف ريال، وقيمة الأجرة السنوية (432,000) أربع مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، ومدة العقد سنة وقد استلم المدعى عليه جميع الباصات محل الأجرة وانتفع بها ولم يعيدها حتى تاريخه وقد استحقت موكلتي أجرة قدرها (432,000) أربع مئة واثنان وثلاثون ألف ريال، سدد منها (118,800) مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة ريال، وتبقى (313,200) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتا ريال، وبسؤاله عما استمهل لأجله؟ أجاب بأنه لم يتمكن من إرفاقها عبر النظام لوجود خلل تقني، ثم أرفق رده والذي تضمن: أولا/ الوقائع: نحيل بالوقائع لما هو ثابت في ملف القضية. ثانيا/ الدفاع: أن المدعى عليه وكل ما أورده ما هو إلا تهرب ومماطلة وإنكار للحقائق الواقعة الثابتة عليه وقدمنا سير الوقائع الحاصلة بين الشركة والمدعى عليه وبينات ومنها ما هو لا يقبل الطعن بعدم صحته مثل التحويل البنكي من حساب المدعى عليه، وكذلك الرسائل الصوتية فضلا ًعن قيامه هو شخصياً بتوقيع العقد الأول وكل ما ذكره يناقض الحقيقة، ولمزيد من البينات نتقدم بهذا الجواب حيث أنه بخصوص توقيع العقد عند الاتفاق الأول حيث تضمن الاتفاق على (4) باصات هو شخصياً من قام بتوقيع الاتفاق ثم بعد ذلك طلب تعديل عدد الباصات ليشمل (9) باصات، وتم تعديل الاتفاق وإرساله للمدعى عليه وتم التوقيع عليه وإعادته للشركة وليس هناك ما يمنعه من توقيع كل عقد بتوقيع مختلف حتى يلقى مخرجاً لا سيما وأنه هناك أكثر من بينة ودليل ضده؛ وكذلك رسالته الصوتية لفسخ العقد والتي لم يطعن بها، كما أرفقت صور تفويض صدرت من المرور بالقيادة عدد (9) سائقين من طرف المدعى عليه وبطلب منه، وعليه فإنني أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للشركة المبالغ التالية : 1/ دفع المتبقي من قيمة العقد مبلغاً قدره (313,200) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتا ريال. 2- وإلزامه بقيمة الشرط الجزائي وقدره (259,200) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا ومئتا ريال. 3- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (60,000) ستون ألف ريال. 4- إلزامه بمصاريف وتكاليف القضية. ، ثم قرر قائلاً: لدي بعض المرفقات أرغب بضمها للقضية ولم أتمكن من إرفاقها عبر النظام، فتم تزويده ببريد الدائرة، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/17 هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالةً، وتمسك كل من الأطراف بما قدمه سابقاً، وقرر المدعى عليه أصالةً أن لديه شهود وطلب السماح له بإحضارهم وسماع ما لديهم من شهادة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم طلب عبر النظام يتضمن بيانات الشهود وعلاقتهم بأطراف الدعوى وشهادتهم كتابةً، ولذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في 1444/07/10 هـ، وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال الدائرة لهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (313,200) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتا ريال، ودفع الشرط الجزائي، وتسليم المنقول، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أن العلاقة ابتداءً صحيحة بين الطرفين وكان الاتفاق على شراء الباصات، وأنه بعد شهر من استلامه للباصات لم تقم المدعية بنقلها أو التعاقد بسبب عدم قيامها بفحص الباصات أو إصدار تفويض لها، فقرر إعادة السيارات للمدعية وسداد أجرة الشهر الأول فقط، وحيث قدم المدعي وكالة بينته التي تثبت صحة مطالبته، ولما قدمه المدعي في سبيل إثبات دعواه عقدا مع المدعى عليه يثبت التعاقد بينهما، وحيث لم ينكر المدعى عليه العقد، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليه ألجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة:أولا: بإلزام المدعى عليه هاني سليمان محمد القحرى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عالم الضيافة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣١٣,٢٠٠ ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي لقاء أجرة النقل ثانيا: بإلزام المدعى عليه هاني سليمان محمد القحرى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عالم الضيافة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 259,200 ريال سعودي لقاء الشرط الجزائي.ثالثا: بإلزام المدعى عليه هاني سليمان محمد القحرى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عالم الضيافة المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة رابعا: إلزام المدعى عليه بتسليم المنقول للمدعية. لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530051750 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439429090 لعام 1443 هـ المدعي: شركة عالم الضيافة المحدودة المدعى عليه : هاني سليمان محمد القحرى الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (313,200) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتا ريال، ودفع الشرط الجزائي، وتسليم المنقول، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى أولا: بإلزام المدعى عليه هاني سليمان محمد القحرى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عالم الضيافة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣١٣,٢٠٠ ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي لقاء أجرة النقل ثانيا: بإلزام المدعى عليه هاني سليمان محمد القحرى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عالم الضيافة المحدودة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره 259,200 ريال سعودي لقاء الشرط الجزائي. ثالثا: بإلزام المدعى عليه هاني سليمان محمد القحرى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عالم الضيافة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة رابعا: إلزام المدعى عليه بتسليم المنقول للمدعية. لما هو مبين بالأسباب . فقدم المستأنف استئنافه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 15 / 01 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه من المدعى عليه أصالة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل.. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث