حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4471135726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471135726/1444
رقم الحكم:4471135726
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135726 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471135726 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471135726 لعام 1444ه المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، و جرى الاتفاق على أن تدفع المدعية مبلغاً وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريال، و تقوم المدعى عليها بعمل (استثمارات مختلفة)، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (30%)، ونشاط الشراكة شراء وبيع الأراضي والعقارات، وقد بدأت الشراكة في 1438/01/18هـ، وحالة الشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المحددة)، وطالبت بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريال،وقدمت سنداً لطلبها: سند قبض عدد(2)، على مطبوعات المدعى عليها،الأول:بمبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال، ممهورة بختم المدعى عليها وموقع من قبلها، بتاريخ 2016/10/19م،الثاني: سند قبض على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة الف ريال، ممهور بختم المدعى عليها وموقع من قبلها،بتاريخ 2017/11/05م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/12/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها في النظام،وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (500,000)خمسمائة ألف ريال، والذي يمثل قيمة رأس المال الذي دفعته المدعية للمدعى عليها مقابل استثماره والمضاربة به. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية وكالة ضمن صحيفة دعواها، فيما طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع ضرورة إحضار المدعية في الجلسة القادمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/23هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالةً ووكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها في النظام وبسؤال المدعية عن استعداها للحلف فحلفت قائلة: (والله العظيم لقد سلمت المدعى عليها مبلغ وقدره(500,000)خمسمائة ألف ريال للشراكة بموجب سندات قبض احداها بتاريخ2016/10/19م والآخر بتاريخ 2017/11/05م إلا أن المدعى عليها لم تعد رأس المال ولا جزءاً منه والله العظيم.) هكذا حلفت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريال،وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، و ما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ المادة الثامنة والتسعون (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(....) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (.....) ر هوية وطنية رقم: ((...)) مبلغ وقدره (500,000)خمسمائة الف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث