حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4431081337/1444
رقم الحكم:4431081337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4431081337 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081337 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٣١٠٨١٣٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها سيارة لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠١،٩٨٨.٩٥) مائة وواحد ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة.، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (١٠١،٩٨٨.٩٥) مائة وواحد ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبها المستند التالي عقد إجارة تشغيلي مؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/٠٦هـ ممهور بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلةً إنها تحيل إلى طلباتها في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنها تحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها عن صحة الدعوى؟ فذكرت أنها العقد وكشف الحساب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين إرفاق العقد فقط فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق كشف الحساب عبر النظام، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يتقدم بالجواب عن الدعوى قبل موعد الجلسة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها لم تكن إجابته عنها حاضرة، وعليه فقد أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عن الدعوى عبر النظام. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ ومضمونها أرفقت العقد المبرم بين الطرفين ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ ونصها أتفق ممثل الطرفين على الصلح في الدعوى المقيدة لدى المحكمة التجارية بمحافظة جدة وبرقم (٤٤٧١٠٧٠٦٥٨) على ما يلي: - تلتزم المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المبلغ محل الدعوى للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) على ٣ دفعات كما هي موضحه أدناه: الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠\٠٧\٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره (٣٣،٩٩٦.٣١) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة. - الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره (٣٣،٩٩٦.٣١) ثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة. - الدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠\٠٩\٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٣،٩٩٦.٣١) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية: هل لدى موكلتك بينة على صحة الدعوى عدا ما تقدمت به؟ فأجابت: أنها تواصلت مع وكيل المدعى عليه عبر الواتس وأفادها أنه يقبل بالصلح ثم ظهر من المدعية التراجع عن ذلك، وقد قرر في الجلسة وكيل المدعى عليها صحة المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (١٠١،٩٨٨.٩٥) مائة وواحد ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة كما في الوقائع المشار إليها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة (...) لاعمال التعدين المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٠١.٩٨٨.٩٣) مئة ألف وألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال وثلاثة وتسعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث