حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530020516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449054666/1444
رقم الحكم:4530020516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054666 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530020516 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 449054666 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 10\05\1443هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات (كرينات) 100 طن لمدة (0) وقيمة الأجرة (68,272.15) ثمانية وستون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال وخمسة عشر هللة، وهو قيمة الثمن الإجمالي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (68,272.15) ثمانية وستون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال وخمسة عشر هللة بتاريخ 11\09\1443هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (68,272.15) ثمانية وستون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال وخمسة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 11\09\1443هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 28\05\1443هـ، حتى 11\09\1443هـ. 2- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماة). وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (68,272.15) ثمانية وستون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال وخمسة عشر هللة، عن الفترة من 28\05\1443هـ، إلى 11\09\1443هـ. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 12\04\2022م، بمبلغ (38,672) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال، ممهور بختم المدعية. 2- محرر عادي متمثل في حوالة مصرفية عبر مصرف (...) بتاريخ 12\04\2022م، بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال. 3- محرر عادي متمثل في حوالة مصرفية عبر مصرف (...) بتاريخ 21\12\2021م، بمبلغ (11,924) أحد عشر ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28\03\1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، عليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26\05\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه؛ أقر بأن التعامل صحيح وأن المدعية تستحق مبلغ قدره (11,346) أحد عشر ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال. عليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06\01\1445هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحصر وكيل المدعية دعواه بما أقر به وكيل المدعى عليها في جلسة 26/5/1444هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11,346) أحد عشر ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في كشف حساب بمبلغ (38,672) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال، ممهور بختم المدعية، و حوالتين بمبلغ (31,924) واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال. وأقر ممثل المدعى عليها بالتعامل، وأن المدعية تستحق مبلغ قدره (11,346) أحد عشر ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال. ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر في 26\05\1443هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولإقرار ممثل المدعى عليها قررت الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: -حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (11.346) احدى عشر الفا وثلاثمائة وسته واربعون ريال، والله الموفق.