حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530050628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173736/1444
رقم الحكم:4530050628
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173736 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530050628 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471173736 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) لتجارة المواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، في جلسة 1444/12/24هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أجاب بأن دعواه نصها كالاتي (بموجب عقد بيع الآجل رقم المبرم بين الطرفين بتاريخ 1441/11/22 ه الموافق 2021/07/01 م بمدينة جدة تم الاتفاق بين المدعية كطرف أول وبين المدعى عليها كطرف ثاني على أن يقوم الطرف الأول (المدعي _ البائع) بتزويد الطرف الثاني (المدعى عليه - المشتري) بالبضائع حسب الشروط المتفق عليها في عقد البيع بالأجل لدى الطرف الأول وتلك البضائع هي عبارة عن (أسماك مثلجة) وبناء على الاتفاق المشار إليه قامت المدعية بتزويد المدعى عليها ببضاعة قيمتها (5,000) ريال سعودي حسب السند الموقع من المدعى عليها، ولقد قامت المدعى عليها بسداد المبلغ وباقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (6,619) ستة آلاف ريال وستمائة وتسعة عشر، وحيث أن المدعية قد أوفت بالتزامها وذلك بتزويد المدعى عليها بالبضائع محل الاتفاق، لكن المدعى عليها لم تدفع المتبقي من قيمة تلك البضائع رغم حلول أجلها وتبلغها الأمر الذي اضطرنا لرفع الدعوى طالبين من عدالة الدائرة إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة تلك البضائع. الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة مبلغ قدره (6,619) ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع ما يقابل أتعاب المحاماة مبلغ قدره (660) ريال سعودي. المستندات المرفقة: 1- عقد بيع الآجل. 2- سند لأمر موقع من المدعى عليها.3-صورة من محضر تعذر الصلح في تراضي.) وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وطلب المدعي وكالة مهلة لتقديم بينته، خلال خمسة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره:(6,619) ستة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريال، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة عقد بيع بالآجل، وسند لأمر، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، وسند لأمر) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) لتجارة المواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦,٦١٩) ستة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريال.