حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530050574
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382234/1443
رقم الحكم:4530050574
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382234 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530050574 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٢٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (حيث إن موكلتنا المدعية شركة تجارية تمارس نشاط بيع و توريد الأدوية والمستحضرات الطبية، وفي سبيل ذلك قامت بتوقيع عقد (تصنيع وتعبئة) المبرم مع المدعى عليها في تاريخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م، المتضمن قيام المدعى عليها بتصنيع وتعبئة وتخزين بعض المنتجات الطبية العائدة ملكيتها لموكلتنا، وهو ما تطلب تزويد المدعى عليها بشهادات التسجيل (MAH) الخاصة بطرق التصنيع وكذلك الجوانب الفنية لكل مستحضر على حدة. ونظرًا لانتهاء عقد التصنيع والتعبئة المبرم مع المدعى عليها امتنعت المدعى عليها عن تسلم شهادات التسجيل (MAH) الخاصة بطرق التصنيع. الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليها بنقل شهادات التسجيل (MAH) إلى شركة (...) عن طريق هيئة الغذاء والدواء). وقد أرفق طي صحيفته اتفاقية مؤرخة في ١٣/ ٠٣/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٥م، مبرمة بين الطرفين، ومذيلة بتوقيعهما وختمهما. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأجاب بأن موكلته قامت بتوقيع عقد (تصنيع وتعبئة) مبرم مع المدعى عليها في تاريخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م والمتضمن قيام المدعى عليها بتصنيع وتعبئة وتخزين بعض المنتجات الطبية العائدة ملكيتها للمدعية، وهو ما يطلب من المدعى عليها أن تزود المدعية بشهادات التسجيل (MAH) الخاصة بطرق التصنيع وكذلك الجوانب الفنية لكل مستحضر على حدة، ونظرًا لانتهاء عقد التصنيع والتعبئة المبرم مع المدعى عليها امتنعت المدعى عليها عن تسليم شهادات التسجيل (MAH) الخاصة بطرق التصنيع، وطلب إلزام المدعى عليها بنقل شهادات التسجيل (MAH) إلى شركة (...) عن طريق هيئة الغذاء والدواء، وبسؤاله عن بينة موكلته وأدلتها التي تستند عليها في طلبه؟ أجاب قائلًا: بأن بينة موكلته العقد المبرم بين الطرفين ، وفي جلسة ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر المدعي وكالة أنه يطلب إلزام المدعى عليها بنقل شهادة تسويق مستحضر طبي من شركة (...)لصالح شركة (...)، فسألته الدائرة عن بينته على هذه الدعوى؟ فذكر أن هناك ثلاثة عقود؛ العقد الأول بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م، والعقد الثاني بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ٢٠١٤م، والثالث بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م، وهذه العقود بحثت عنها الدائرة ولم تجدها في المرفقات، ولم تجد الدائرة سوى العقد الموقع في ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٥م، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة وأفهمته بإرفاق بيناته كاملة من خلال الطلبات على القضية. وفي ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ أرفق ممثل المدعية ما يلي: ١- عقد تصنيع وتعبئة مؤرخ في ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣١هـ الموافق ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م، المبرم بين مصنع (...) للمستحضرات الدوائية وبين شركة (...)، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. ٢- ملحق عقد تصنيع وتعبئة مبرم بين مصنع (...) للمستحضرات الدوائية، وشركة (...)، وشركة (...) والمذيل بتوقيعهم وختمهم. ٣- اتفاقية تعبئة وتوريد -مع ترجمة معتمدة لها- مبرمة في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م، مبرمة بين مجموعة (...)وشركة (...)المحدودة، ومذيلة بتوقيعهما وختمهما. ٤- ملحق (١) المنتجات والأسعار -مع ترجمة معتمدة له-. ٥- ملحق اتفاقية التعبئة والتوريد - مع ترجمة معتمدة له- مؤرخ في ٠٥/ ٠٤/ ٢٠١٦م، مبرم بين شركة (...) ومجموعة (...)، ومذيل بتوقيعهما وختمهما، وفي جلسة ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ونظرًا لتغيّر تشكيل الدّائرة سألت الدّائرة الحاضر: أتصادق على ما سبق ضبطُه؟ فأجاب: نعم، ثمّ قرّر المدّعي قائلًا: أبيّن وجه الشّاهد من العقد المبرم بين (...) (...)بتاريخ ٢٨ يناير لعام ٢٠١٦م ذكر في الصفحة الثانية تعريف المنتجات هي المنتجات المملوكة (...)التي يتم تعبئتها لدى (...)، وقد تم تحديد المنتجات في الصفحة (٩) من نفس العقد، وهذي التي أطلب نقل تسجيلها إلى اسمنا في هيئة الغذاء والدّواء لأنّني لا أستطيع تصنيعها إلى أن تنقل باسمي، هكذا قرّر. وفي جلسة ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برقم التبليغ: (١٨٥٩٦٩٢٢٧)، وبعد دراسة القضية ومناقشة المدعي بتوضيح ماهيَة الاتفاق محل الدعوى وماهية طلبه وهل هو داخل من ضمن تملك موكلته لملكية الأدوية بموجب الشهادة التي يطالب بها من عدم ذلك؟ فطلب المدعي وكالة مهلة لتوضيح ذلك، كما سألته عن تحديد مستند بينته من خلال العقود التي قام بإرسالها؟ فقام بالإشارة إلى مجموعة بنود في العقود المذكورة التي قام بإرسالها، ولم تجد فيها الدائرة نص صريح على تضمن هذه البنود من أحقية استعادة المدعية لشهادات (MAH)، فتمسك وكيل المدعية بأن المقصود بهذه البنود هي هذه الشهادات، عليه فقد قررت الدائرة إمهاله لإعادة تحديد مستنده على هذه البنود المشار إليها بشكل مكتوب وأن يقوم بإرساله على بريد الدائرة وعلى أمانة السر إرفاق ذلك على المرفقات في القضية، كما يتضمن إمهال المدعي وجوب توضيح ما استمهل لأجله في مستهل الضبط، كما سألته هل توافق على ندب خبير صناعي يحدد مدى أحقية موكلته في استرداد هذه الشهادات؟ فأجاب لا مانع مع كون الموضوع لا يتطلب ذلك، وفي جلسة ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وذكر مدير المدعية بأنه أرسل مذكرة شرح استحقاق موكلته لشهادات المنتجات عن طريق البريد، واستعد بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها للرد عليها. وفي جلسة ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأن ما ذكره المدعي من ملكية الشهادات والحق في استعادتها غير صحيح، لأنه لم يتم الاتفاق على استعادتها، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت ملكيته لهذه الشهادات، فعقب المدعي بأن رده يتضمن ما يلي: (...) (٢٥ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). (...) (١٠٠ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). (...) (٢٠٠ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). (...) (٣٠٠ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). أولانا (٥ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). أولانا (١٠ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). كما بينا سابقًا بالبينة والدليل من العقود المبرمة مع المدعى عليها والتي تم إرفاقها أوضحت بما لا يضع مجالًا للشك ملكيتنا للمنتجات وتوضح أحقيتنا بملكيتها وأن لنا الحق بنقل تصنيعها لأي مكان نريده، علمًا أيضًا أن جميع رسوم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء تم سدادها من قبلنا، وجميع رسوم التجديد تم سدادها من قبلنا حسب فواتير هيئة الغذاء والدواء وحسب الاتفاق المبرم مع (...)، أيضًا إقرار (...) بالمراسلات معنا ملكيتنا للمنتجات وتحميلنا أي ضرر يقع عليهم أو مخالفة تخص المنتجات، جميع عقود توريد المواد الأولية موقعة مع الشركات الأجنبية باسمنا ونحن من نقوم بشرائها ودفع قيمتها وشحنها ل(...) لتقوم بالتعبئة فقط. جميع المراسلات مع شركة (...) توضح ملكيتنا للمنتجات حيث أي استفسار من قبل الهيئة يتم إرساله لنا للجواب عليه وأي مخالفة تقع على عدم توفر المنتج يتم تحميلها على شركة (...). علمًا بأن الاسم التجاري لجميع البنود أعلاه مسجله باسمنا لدى وزارة التجارة (تسجيل علامة تجارية) قبل نقل مهمة العلامة التجارية للهيئة الفكرية، علمًا بأن الملفات المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء تم دفع قيمتها وقيمة تطوير الملف قبل تسجيله لدى الهيئة عن طريق المدعية وجميع التكاليف حتى تم إصدار الشهادة تم دفعها عن طريق المدعية. وسيتم إرفاق لكم جميع ما يثبت دفعنا لتكلفة تطوير المنتج لشركة الأجنبية المطورة للدواء وتجهيز ملف التسجيل وجميع التكاليف حتى صدور الشهادة من قبل الهيئة. وأيضًا سيتم إرفاق شهادة تسجيل العلامة التجارية من قبل وزارة التجارة باسم المدعية وجميع مراسلات شركة (...) التي تثبت أحقيتنا بالمنتجات، وفي ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (أولًا: لقد أثبتنا بالمستندات أن موكلتنا وقعت عقد تصنيع وتعبئة الأدوية مع المدعى عليها لتقوم بتصنيع وتعبئة وتخزين المنتجات الطبية التي تملكها موكلتنا. وبناء على حاجة المدعى عليها لتنفيذ العقد إلى تسجيل شهادات طرق التصنيع والجوانب الفنية للمستحضر والمنتج، فقد قامت موكلتنا بذلك حيث سجلتها لدى المدعى عليها. ثانيًا: بانتهاء العقد لموكلتنا حق استلام الشهادات من المدعى عليها وفقًا للإجراءات النظامية، لما تقتضيه الاتفاقيات معها. ويثبت أحقية موكلتنا بإعادة تسجيل الشهادات وتسليمها لها من المدعى عليها، الأدلة التالية: ١) أن الشهادات في الأصل كانت مسجلة لموكلتنا، وشركة تملكها بموجب اتفاق بذلك، فضلًا عما أثبتته شهادة تسويق المستحضر الطبي من شركة (...) لصالح شركة (...). ٢) أن العقود الثلاثة المبرمة مع المدعى عليها والمؤرخة في ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م وفي ١٨/ ٠٦/ ٢٠١٤م وفي ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م أثبتت ما ذكرناه، وخصوصًا ما تضمنه العقد المبرم في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م من تعريف للمنتجات بأنها: (هي المنتجات المملوكة (...) التي يتم تعبئتها لدى (...)). وقد تم تحديد المنتجات في بنود العقد، كما نصت البنود الواردة في العقود على أحقية موكلتنا في استعادة شهاداتها. ٣) أن موكلتنا قدمت إثبات ملكيتها للشهادات، ولديها ما يثبت تسجيلها باسمها؛ فالأدوية مسجلة لها: ١- دواء (...) (٢٥ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). ٢- (...) (۱۰۰ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). ٣- (...) ٢٠٠ ملغ رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). ٤- (...) (٣٠٠ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). ٥- (...)(٥ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). ٦- (...)(١٠ ملغ) رقم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء: (...). وقد أكدت العقود مع المدعى عليها ملكية موكلتنا للمنتجات وأحقيتها بها؛ مما يعني حقها في استعادتها؛ لأن العقود نصت على أن لموكلتنا حق نقل تصنيعها لأي مكان تقرره موكلتنا. ٤) أن رسوم التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء سددت من موكلتنا. كما أن جميع رسوم التجديد تم سدادها من موكلتنا حسب فواتير هيئة الغذاء والدواء وحسب الاتفاق المبرم مع المدعى عليها. ٥) أن المدعى عليها أقرت في مراسلاتها لموكلتنا بملكية موكلتنا للمنتجات وتحميل موكلتنا أي ضرر يقع عليها أو مخالفة تخص المنتجات. ٦) أن جميع عقود توريد المواد الأولية موقعة مع الشركات الأجنبية باسم موكلتنا، وموكلتنا هي من تقوم بشرائها ودفع قيمتها وشحنها للمدعى عليها لتقوم بالتعبئة فقط. ٧) أن جميع المراسلات مع المدعى عليها تكشف وتوضح ملكية موكلتنا للمنتجات، لأن المدعى عليها كانت توجه استفسارات الهيئة لموكلتنا للجواب عليها، وكانت أي مخالفة يتم إيقاعها على المدعى عليها بسبب عدم توفر المنتج يتم تحميلها على موكلتنا شركة (...). ٨) أن الاسم التجاري لجميع المنتجات محل الدعوى مسجلة باسم موكلتنا لدى وزارة التجارة (تسجيل علامة تجارية)، والملفات المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء تم دفع رسومها وقيمة تطوير الملف قبل تسجيله لدى الهيئة من موكلتنا. ٩) أن جميع تكاليف إجراءات إصدار الشهادة حتى اعتماد صدورها تم دفعها من موكلتنا. وفقًا للمستندات التي أثبتت دفع موكلتنا تكلفة تطوير المنتج للشركة الأجنبية المطورة للدواء، وأثبتت قيام موكلتنا بتجهيز ملف التسجيل وجميع التكاليف حتى صدور الشهادة من الهيئة. ١٠) أن شهادة تسجيل العلامة التجارية من وزارة التجارة مسجلة باسم موكلتنا، وجميع مراسلات المدعى عليها المتعلقة بها تثبت أحقية موكلتنا بالمنتجات. ثالثًا: أنه بالنظر إلى العقود فقد تضمن عقد التصنيع والتعبئة المبرم بتاريخ ١٨/ فبراير/ ٢٠١٠م الموافق ٠٤/ ربيع الأول/ ١٤٣١ه كما في البند (١٤) منه حق موكلتنا في ملكية المنتجات (مرفق صورة البند الرابع عشر). كما جاء في الاتفاقية التعبئة والتوريد المبرمة بتاريخ ١٨/ يناير/ ٢٠١٦م، النص على ملكية موكلتنا للمنتجات في البند (١-١٤)، كما تم تحديد المنتجات في الاتفاقية ذاتها (مرفق صورة من الاتفاقية). رابعًا: إن موكلتنا تطلب نقل شهادة التسجيل مستحضر الدوائي للمنتجات المذكورة في العقد (مرفق صور شهادات تسجيل مستحضر دوائي). وفي جلسة ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية مرفق بها مستندات، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد ، وفي جلسة ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه يعتذر عن إكمال هذه الجلسة لأن لديه رحلة طيران وهو في الطائرة حاليًا، هكذا قرر، ثم ذكر وكيل المدعية شرح عن التسجيل يتضمن ما يلي: ١- الشركة المبتكرة للدواء تقوم بتسجيل الدواء ولها حق عشر سنوات ألا يقوم أحد آخر بالتسجيل وتقوم ببيعه لوحدها. بعد مرور عشر سنوات يسمح بتسجيل الدواء للشركات المطورة الأخرى على أن يكون تحديد سعر البيع من قبل هيئة الغذاء والدواء. مثال: سجلت الشركة المطورة دواء جديد وقررت الهيئة سعر البيع بـ (٢٠٠) ريال للعلبة، بعد عشر سنوات عندما يقوم أحد آخر بالتسجيل تسعره الهيئة بأقل بـ (١٠٪) من سعر الدواء الأصلي، ليصبح (١٨٠) ريال، والذي بعده أقل بـ (١٠٪)، ليصبح (١٦٢) ريال، وهكذا. (...) اشتريناهم وسجلناهم عن طريق (...) وكان أول دواء يسجل بعد الدواء الأصلي ليصبح تسعيره أقل من الدواء الأصلي بـ (١٠٪) فقط، فعقب وكيل المدعى عليها: بأن ما ذكره المدعي في مذكرته غير صحيح، وهو تكرار لما تم ذكره سابقًا، ولن يقدم ما يثبت دعواه أو ما يلزم الشركة موكلتي بإعادتها هذه الشهادات، كما أن المادة الثانية عشر من العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م قد وضحت بشكل صريح بما تملكه المدعية وما تلتزم به الشركة موكلتي ولم يتم التطرق للشهادات مطلقًا، كذلك وضحت المادة السادسة من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م حق موكلتي الاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، ثم خرج وكيل المدعى عليها من الجلسة، ثم رأت الدائرة الكتابة لهيئة الغذاء والدواء للاستفسار عن الشهادات محل الدعوى ، وفي جلسة ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى ورود خطاب هيئة الغذاء والدواء، والمتضمن أنه لا يمكن نظاما الموافقة على نقل حقوق تسويق أي مستحضر للمدعية لعدم امتلاكها لمصنع دوائي معتمد من قبل الهيئة ، وعقب وكيل المدعية بأنه موكلته المدعية تملك مصنع دوائي بسجل تجاري رقم (...) بترخيص رقم (...) وأنه مملوك لموكلته ويمكن نقل الشهادات محل الدعوى من المدعى عليها لموكلته عن طريق تقديم طلب تعديل من المدعى عليها يتم تقديمه لهيئة الغذاء والدواء، ولكن المدعى عليها ممتنعة عن ذلك ويطلب إلزامها بنقل حقوق ملكية التسويق، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر مع مخاطبة هيئة الغذاء والدواء، وفي جلسة هذا اليوم ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...)، وذكر ممثل المدعية بأنه أرسل المستندات التي تثبت ملكية موكلته لمصنع (...)عن طريق إيميل الدائرة، وأشارت الدائرة إلى ورودها وباطلاعها عليها قررت العدول عن مخاطبة هيئة الغذاء والدواء، وذكر وكيل المدعى عليها بأن رد موكلته يتمثل في الآتي: نصت المادة الثاني عشر من العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م على: (يفهم الطرف الثاني – المدعى عليها – ويوافق على أن تركيبة وأساليب تعبئة ومواصفات المنتجات والعلامات التجارية المسجلة رسميًا هي ملكًا لصدارة – المدعية – وحدها دون سواها ويوافق الطرف الثاني على أنه ما من شيء في هذا العقد يعطيه أي صلاحية في العلامات التجارية المسجلة رسميًا لصدارة)، ولم يتم التطرق للشهادات مطلقًا، كما نصت المادة الرابعة عشر(التصرف عند الانتهاء) من ذات العقد على: (من حق صدارة – المدعية – استلام كافة الخامات الموردة منها إلى الطرف الثاني – المدعى عليها – بعد أن يتم تعبئتها بمعرفة الطرف الثاني أي تستلمها صداره في صورة منتجات جاهزة ولها الحق بعد ذلك أن تقوم بنقل مكان التصنيع للمكان الذي تريده وليس للمصنع الحق في الاعتراض على ذلك)، و كذلك لم تتطرق لنقل ملكية الشهادات، كما وضحت المادة السادسة من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م حق موكلته الاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، وبالتالي فلا حق للمدعية بهذه الشهادات ، وطلب رد دعوى المدعية. اهـ، فعقب وكيل المدعية بأن مصنع (...) للأدوية تحت الإنشاء ولم يكتمل، ولكن لديه موافقة من الهيئة على تسجيل المنتجات بسبب صدور قرار بدعم المنشآت الناشئة والذي يخوله بتسجيل الشهادة دون الحاجة لاكتمال المصنع، كما أنه أرفق موافقة هيئة الغذاء والدواء لموكلته على تسجيل شهادات التسويق MAH، كما أرفق مثال على شهادة MAH مسجلة باسم مصنع (...)، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها ، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن مدير المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل شهادات تسويق الأدوية محل الدعوى (MAH) المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء إلى المدعية شركة (...) للتجارة، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بأن المادة الثاني عشر من العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م نصت على أن : (يفهم الطرف الثاني – المدعى عليها – ويوافق على أن تركيبة وأساليب تعبئة ومواصفات المنتجات والعلامات التجارية المسجلة رسميًا هي ملكًا لصدارة – المدعية – وحدها دون سواها ويوافق الطرف الثاني على أنه ما من شيء في هذا العقد يعطيه أي صلاحية في العلامات التجارية المسجلة رسميًا لصدارة)، فلم يتم التطرق للشهادات المطالب بنقلها مطلقًا، كما نصت المادة الرابعة عشر (التصرف عند الانتهاء) من ذات العقد على أنه : (من حق صدارة – المدعية – استلام كافة الخامات الموردة منها إلى الطرف الثاني – المدعى عليها – بعد أن يتم تعبئتها بمعرفة الطرف الثاني أي تستلمها صداره في صورة منتجات جاهزة ولها الحق بعد ذلك أن تقوم بنقل مكان التصنيع للمكان الذي تريده وليس للمصنع الحق في الاعتراض على ذلك)، كذلك لم تتطرق لنقل ملكية الشهادات، كما وضحت المادة السادسة من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م حق موكلته الاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، وبالتالي فلا حق للمدعية بهذه الشهادات، وطلب رد دعوى المدعية، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على دعوى المدعية وما دفع به وكيل المدعى عليها وما قدمه ممثل المدعية من مستندات تبين لها أن أساس العلاقة التعاقدية كانت بين شركة صدارة والمدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٠/٢/١٨م ومدته خمس سنوات لأجل تصنيع وتعبئة الأدوية ، ثم بعد ذلك تنازلت صدارة عن عقدها المبرم مع المدعى عليها للمدعية بموجب اتفاقية تنازل موقعة ومختومة من الأطراف الثلاثة (المدعية والمدعى عليها وشركة (...)، وبعد انتهاء مدة العقد المذكور أعلاه، قامت المدعية بالتعاقد مرة أخرى مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٦/١/٢٨م ومدته خمس سنوات وذلك لأجل تسجيل وتعبئة وتوريد الأدوية محل الدعوى، وقد قامت المدعى عليها بتسجيل الأدوية محل الدعوى لدى هيئة الغذاء والدواء وتعبئتها وتوريدها، وبما أن المدعية تملك العلامات التجارية للأدوية محل الدعوى لكنها لا تملك مصنعا للأدوية تستطيع من خلاله تسجيل هذه الأدوية لدى هيئة الغذاء والدواء واستخراج شهادات MAH للقيام بتصنيعها وتسويقها مما حداها إلى التعاقد مع المدعى عليها لأجل التسجيل والتعبئة والتوريد، وحيث إن مدة العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها انتهت فإن المدعى عليها ملزمة بنقل شهادات تسويق الأدوية للمدعية لأنها المالك الأساسي للأدوية، وبما أن الدائرة خاطبت هيئة الغذاء والدواء والتي أفادت بأنه لا يمكن نظاماً الموافقة على نقل حقوق تسويق أي مستحضر للمدعية لعدم امتلاكها لمصنع دوائي معتمد من قبل الهيئة وهو ما أكده وكيل المدعية في جلسة اليوم بأن مصنع (...) للأدوية تحت الإنشاء ولم يكتمل، ولما سبق ذكره فإن دعوى المدعية تكون مقامة قبل أوانها وذلك لعدم امتلاكها لمصنع دوائي معتمد من قبل الهيئة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن العقد لم يتطرق للشهادات ولا لنقل ملكيتها لأن الدائرة ترى أن ذلك غير مؤثر في الدعوى لأن المدعية قدمت ما يثبت ملكيتها للأدوية محل الدعوى وأن سبب تعاقدها مع المدعى عليها في الأساس هو عدم امتلاكها لمصنع دوائي معتمد، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المادة السادسة من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م نصت على حق موكلته بالاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، وبالتالي فلا حق للمدعية بهذه الشهادات ، ذلك أن الدائرة ترى أن هذا الحق محدد بفترة زمنية محددة وهي مدة العقد، وبما أن مدة العقد انتهت فإنه لا حق للمدعى عليها بالاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها لدى هيئة الغذاء والدواء والخاصة بالأدوية محل الدعوى وهي ملزمة بنقلها للمدعية حال استيفاء المدعية للمتطلبات النظامية المطلوبة لدى هيئة الغذاء والدواء، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها؛ لما هو موضح بالأسباب ، ولطرفي الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدما به أو أحدهما خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530050574 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٢٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بنقل شهادات تسويق الأدوية محل الدعوى (MAH) المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء إلى المدعية شركة (...)للتجارة، ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها ، مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية تملك العلامات التجارية للأدوية محل الدعوى لكنها لا تملك مصنعا للأدوية تستطيع من خلاله تسجيل هذه الأدوية لدى هيئة الغذاء والدواء واستخراج شهادات MAH للقيام بتصنيعها وتسويقها مما حداها إلى التعاقد مع المدعى عليها لأجل التسجيل والتعبئة والتوريد، وحيث إن مدة العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها انتهت فإن المدعى عليها ملزمة بنقل شهادات تسويق الأدوية للمدعية لأنها المالك الأساسي للأدوية، وبما أن الدائرة خاطبت هيئة الغذاء والدواء والتي أفادت بأنه لا يمكن نظاماً الموافقة على نقل حقوق تسويق أي مستحضر للمدعية لعدم امتلاكها لمصنع دوائي معتمد من قبل الهيئة وهو ما أكده وكيل المدعية في جلسة اليوم بأن مصنع (...) للأدوية تحت الإنشاء ولم يكتمل، ولما سبق ذكره فإن دعوى المدعية تكون مقامة قبل أوانها وذلك لعدم امتلاكها لمصنع دوائي معتمد من قبل الهيئة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن العقد لم يتطرق للشهادات ولا لنقل ملكيتها لأن الدائرة ترى أن ذلك غير مؤثر في الدعوى لأن المدعية قدمت ما يثبت ملكيتها للأدوية محل الدعوى وأن سبب تعاقدها مع المدعى عليها في الأساس هو عدم امتلاكها لمصنع دوائي معتمد، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المادة السادسة من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م نصت على حق موكلته بالاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، وبالتالي فلا حق للمدعية بهذه الشهادات ، ذلك أن الدائرة ترى أن هذا الحق محدد بفترة زمنية محددة وهي مدة العقد، وبما أن مدة العقد انتهت فإنه لا حق للمدعى عليها بالاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها لدى هيئة الغذاء والدواء والخاصة بالأدوية محل الدعوى وهي ملزمة بنقلها للمدعية حال استيفاء المدعية للمتطلبات النظامية المطلوبة لدى هيئة الغذاء والدواء، ، فتقدمت المدعية شركه (...) للتجارة بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٤ /١/١٤٤٥ه تضمنت: أ- السبب الجوهري للاعتراض: بما أنّ الدائرة قد قررت في حكمها صحة ما قدّمته موكلتنا من إثباتات تعطيها الحق في إلزام المدّعى عليها بإعادة تسجيل شهادات الأدوية وتسليمها لها؛ بناءً على أنّ الشهادات في الأصل لموكلتنا، وتملكها بموجب اتفاق بذلك، وما أثبتته شهادة تسويق المستحضر الطبي، والعقود المبرمة مع المدعى عليها، وخصوصاً ما تضمنه العقد المبرم في ٢٨/١/٢٠١٦م من تعريف للمنتجات بأنها (هي المنتجات المملوكة ل(...) التي يتم تعبئتها لدى (...)). وتم تحديد المنتجات في بنود العقد، كما نصت البنود الواردة في العقود على أحقية موكلتنا في استعادة شهاداتها. ب- خطأ الحكم بأن الدعوى سابقة لأوانها: لقد كان الواجب على الدائرة أن تتحقق من مسألة إمكانية الحكم بإلزام المدّعى عليها بنقل تسجيل حقوق الأدوية محل الدعوى لموكلتنا ، لاسيما أن الهيئة ذكرت أحقية موكلتنا بذلك، أما ما توهمته الدائرة من أنّ للتسجيل متطلبات فهذا فضلاً عن أنه خارج محل الدعوى وغير مؤثر على الحكم؛ ذلك أنّه يقع على عاتق موكلتنا أمام الهيئة أثناء تنفيذ الحكم ، وبالتالي فهو لا يحول دون إقامة الدعوى لإثبات أصل الحق ولا يمنع الدائرة من الحكم في هذا الطلب بدعوى كونه سابق لأوانه، كيف والحقيقة أن الهيئة قد أفادت إفادة رسمية صريحة بإمكانية نقل الحق لموكلتنا وتسجيله لديها دون القيد الذي ذكرته الدائرة وهو اكتمال إنشاء المصنع ، وهذا ما نبّهت موكلتنا الدائرة إليه، لكنها أغفلته ، ولم تنتبه له الدائرة أيضاً ، وهذا خلل جوهري . وقد عالجت الهيئة هذا الأمر بإفادتها لموكلتنا بتاريخ ١٧-٠٧-٢٠٢٣م وهي مرفقة للدائرة وختم لائحته بطلب نقض الحكم الصادر بهذه القضية وفتح باب المرافعة وإجراء المقتضى الشرعي بإثبات أحقية موكلتنا بإلزام المدّعى عليها بتسجيل حقوق تسويق الأدوية لدى موكلتنا، واحتياطا: إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل بالدعوى وفق ما يتقرر لكم، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه حضر الطرفان وكالة، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المستأنف في النظام ومرافقاتها ، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، أما إفادة الهيئة التي قدمها المستأنف فليس فيها ما يعارض الإفادة التي أسست عليها الدائرة الابتدائية حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٢٣٤ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.