حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530042807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570025157/1445
رقم الحكم:4530042807
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570025157 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530042807 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570025157 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) لحلول التغذية) المقيدة في المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم: (٤٣٩٤٣٣٠٨٧) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(تقدمت شركة (...) ضد شركة (...) لحلول التغذية بمطالبة مالية قدرها مئة ألف ريال) والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة السابعة والقضاء مجددا برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٣١٢٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-قامت المدعى عليها برفع دعوى غير صحيحة مستغلة عدم وصول رسائل التبليغ ومخفية الحقائق عن الدائرة مما أدى إلى (إيقاف الحسابات وتجميدها والاضطرار لتوكيل محامي حتى تم نقض الحكم من المحكمة العليا ثم ردت الدعوى) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: 1-صك الاستئناف الدائرة الثالثة، 2--عقد محاماة بتاريخ: 1/12/1443هـ مبرم بين المدعية والمحامي(...) وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/13هــ وملخصها: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ:13/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: الاصيل: (...)، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) لحلول التغذية) المقيدة في المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم (٤٣٩٤٣٣٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(تقدمت شركة (...) ضد شركة (...) لحلول التغذية بمطالبة مالية قدرها مئة ألف ريال) والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة السابعة والقضاء مجددا برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٣١٢٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-قامت المدعى عليها برفع دعوى غير صحيحة مستغلة عدم وصول رسائل التبليغ ومخفية الحقائق عن الدائرة مما أدى إلى (إيقاف الحسابات وتجميدها والاضطرار لتوكيل محامي حتى تم نقض الحكم من المحكمة العليا ثم ردت الدعوى) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: 1-حكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم: (4431031260) وتاريخ 18/12/1444هـ، ومبين فيه إلغاء حكم الدائرة السابعة والقضاء مجددا برفض الدعوى، 2-عقد محاماة بتاريخ: 1/12/1443هـ مبرم بين المدعية والمحامي(...)، ومبين فيه الأتعاب المتفق عليها وقدرها: 15,000 ريال سعودي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها وسؤالها عن دفوعها أرفقت ردا نصه: (ردا على ما جاء في صحيفة دعوى المدعية وما ذكرته من قيام موكلتي بإقامة بدعوى غير صحيحة غاية منها اخفاء الحقائق الصحيحة فهو ادعاء غير صحيح، وان ما جاء في الحكم السابق و رفض الدعوى لا يفيد عدم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة كما اننا سنتقدم بطلب نقض على القرار الصادر برفض الدعوى لما في ذلك من اجحاف في حق موكلتي و اكل المال بالباطل. 2- كما نأمل من المدعية ارفاق ما يفيد تكبدها المبلغ محل المطالبة وذلك بموجب سند قبض وتحويل الى حساب مكتب المحاماة محل التعاقد او ما يثبت السداد. ولعدم توفر العلاقة السببية والتي تثبت الضرر الواقع على المدعية فإننا نلتمس رد دعوى المدعية لعدم ثبوت) وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، تعويضا عن الضرر من الدعوى رقم: (٤٣٩٤٣٣٠٨٧) المقامة من المدعى عليها ضد المدعية، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بالدعوى الأصلية رقم: (٤٣٩٤٣٣٠٨٧) والتي نظرت في هذه الدائرة؛ فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة: (16/9) من نظام المحاكم التجارية، والمادة: (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومن ناحية الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وقدم في سبيل إثبات الدعوى: 1-حكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم: (4431031260) وتاريخ 18/12/1444هـ، ومبين فيه إلغاء حكم الدائرة السابعة والقضاء مجددا برفض الدعوى، 2-عقد محاماة بتاريخ: 1/12/1443هـ مبرم بين المدعية والمحامي(...)، ومبين فيه الأتعاب المتفق عليها وقدرها: 15,000 ريال سعودي، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المرفقة بهذه الدعوى، والدعوى الأصلية، وبما أن مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، وهو ما نص عليه أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمه الله– في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله– حين سُئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: إن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً، بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ا.هـ، وبما ان المدعى عليها ألجأت المدعية للدفاع عن نفسها وتوكيل محامي وبذل الوقت والجهد في الدفاع عن نفسها مما يتحقق معه ثبوت الضرر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وبما أن تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وبما أن المدعية قد غرمت في سبيل الدفاع عن نفسها مبلغا قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وبما أن مقدار ما غرمته المدعية يعادل أجرة المثل في مثل هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول هذا الطلب. واستنادا للمادة: (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض، ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للخدمات العقارية) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) لحلول التغذية لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وبالله التوفيق