حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530020592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470764945/1444
رقم الحكم:4530020592
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764945 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530020592 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470764945 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 06\01\1440هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (طرود) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئها (10,000) عشرة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25\12\1438هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (14,900) أربعة عشر ألف وتسعمائة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (14,900) أربعة عشر ألف وتسعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (7) وتاريخ 01\10\2018م، على مطبوعات المدعية بمبلغ (24,900) أربعة وعشرون ألف وتسعمائة ريال. 2- محرر عادي متمثل في إثبات حوالة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 22\08\1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، عليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06\01\1445هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت قيمة المطالبة قبل الجلسة وطلب إثبات انتهاء الخصومة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من ابراء المدعى عليه كونه قام بسداد مبلغ المطالبة، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة بين الطرفين، والله الموفق.