حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530048554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471227400/1444
رقم الحكم:4530048554
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227400 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048554 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471227400 لعام 1444 هـ المدعي: موسى بن محمد بن موسى التميمي المدعى عليه: فهد شباب ماطر العتيبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم المدعي أصالة: موسى بن محمد بن موسى التميمي، هوية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ على أن أقوم بـ(عقد استشارات شرعية وقانونية وأعمل محاماة) في الدعوى المقامة من (نبيل محمد يحيى بن عتيق) ضد (محمد فهد شباب العتيبي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م -تقريباً- على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (محل تجاري) خلال (٥) خمسة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع مبلغ وقدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي استناداً على (نقداً وموثق بالعقد)، وسبب استرداد المبلغ (عدم التزام المدعى عليه)، مستنداً على (عقد). ٢-أضرار تقاضي) لصالح (موسى بن محمد بن موسى التميمي)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي متى بدون، ونسبة (٣٠%) من قيمة المطالبة متى بدون، والقضية، وعليه أستحق(510.000) خمس مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء). ثم طلب المدعي التالي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (510.000) خمس مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 08/01/1445هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة/ موسى بن محمد بن موسى التميمي، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/سعود سعد محمد الرشود بموجب وكالة (داخلية) رقم (4598505) وترخيص (محاماة) رقم (37/460) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية تشير الدائرة إلى الطلب المقدم من المدعي بموجب طلب إيداع مذكرة رقم (4510039964) ومضمون المذكرة تحرير الدعوى بالنص التالي (الموضوع: دعوى مطالبة بأتعاب محاماة المدعي: موسى محمد التميمي هوية (...)، ترخيص محاماة رقم (41636). المدعى عليه: فهد شباب بن ماطر العصيمي العتيبي، هوية رقم (...)، وعنوانه الرياض. بالإشارة الى الموضوع أعلاه نلخص دعوتي بالآتي: لقد تم التعاقد بيننا على تقديم استشارات قانونية واعمال محاماة سنوي بعقد بتاريخ 19 /6 /2022م لمدة خمس سنوات (مرفق العقد)، بعدها تم التوقيع على عقد ملحق للعقد السابق بتاريخ 18 /9 /2022م لمدة سنتين يضيف قضايا محددة بنسبة، ملزم للطرفين قابل للتجديد برضى الأطراف (مرفق ملحق العقد)، وتم العمل من قبلنا بموجب العقود بكل جد واجتهاد وامانة وإخلاص، إلا أن المدعى عليه ارسل الينا خطاب بتاريخ 4 /7 /2023م يفيد بفسخ العقد بيننا بدون أي سبب وجيه للفسخ او سبق إنذار، ولم يدفع مستحقاتنا حسب العقود المبرمة بيننا، وعلى اثر ذلك لنا في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (510000) خمسمائة وعشرة الف ريال تفصيلا كالاتي: (75000) خمسة وسبعون الف ريال حالة بناء على العقد المؤرخ 19 /6 /2022م كانت مستحقه بتاريخ 19 /5 /2023م وقدمنا للمدعة عليه خطاب بذلك الا انه لم يسدد، ومبلغ (75000) خمسة وسبعون الف ريال مستحق لنا بنا على ملحق العقد بيننا بتاريخ 18 /9 /2022م البند (ثامنا)، ومبلغ (360000) ثلاثمائة وستون الف مبلغ مستحق لنا نسبة من قضية المدعو (نبيل محمد يحيى عتيق) بصك رقم (4430570180) وتاريخ 9 /7 /1444هـ بالقضية رقم (4470504377) وتاريخ 4 /6 /1444هـ صدر لصالح المدعى عليه واكتسب القطعية وبناء على ملحق العقد بيننا المؤرخ 18 /9 /2022م البند (أولا) نستحق المبلغ المذكور. ثم تقدمنا بخطاب للمدعى عليه نطالبه وديا بمستحقتنا الا انه يختلق الاعذار للتهرب من دفع الحقوق الثابتة في ذمته وعدم الالتزام بقوله تعالى (يأيها الذين امنو اوفوا بالعقود)، وقوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة …. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره) مما اضطررنا الرفع لفضيلتكم. ختاماً الطلبات وهي كالتالي: اولاً: قبول دعوانا شكلا وموضوعا. ثانياً: الحكم لنا بمبلغ وقدره (510000) خمسمائة وعشرة ألف ريال. ثالثا: احتفظ بحقي في الإضافة والتعديل وتقديم المزيد من الدعاوى والطلبات في حال لزوم ذلك.، ثم سألت الدائرة المدعي ما علاقة هذه الدعوى بالقضية رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) المقامة ضد محمد فهد شباب العتيبي، والمدعي فيها نبيل محمد يحي بن عتيق، بينما المختصم في هذه الدعوى فهد شباب ماطر العتيبي؟ فأجاب المدعي بأن هذه القضية يشملها ملحق العقد المؤرخ في 18 /9 /2022م، فذكرت الدائرة للمدعي بأن ملحق العقد لم يتضمن النص على القضايا المقامة من نبيل محمد بن عتيق ضد فهد شباب العتيبي؟ فأجاب المدعي بأن العقد يشمله من حيث أن الدعوى أقيمت من نبيل وباشر المحامي المرافعة فيها وبالتالي يكون العقد منتجاً في الدعوى كما نص العقد السنوي الأساسي على عدد (7) قضايا مجملة بحد أقصى وعليه فالمدعي باشر العمل وفقاً لذلك فالعقد الأساس وملحق العقد يكفي لقيام المسئولية التعاقدية بين الطرفين في هذه الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فطلب مهلة كما دفع بأن هذه القضية مقامة على غير ذي صفة، ثم أفهمت الدائرة المدعي ووكيل المدعى عليه بالمادة (15) فقرة (1) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال -، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه فصل الأجرة السنوية لعقد الاستشارات عن هذه القضية أ وسيكون طلب لا رابط بينه وبيط موضوع هذه الدعوى فأجاب المدعي بأن العقد كانت مدته خمس سنوات وتم اختصاره إلى (سنتين بسبب الملحق الذي تم توقيعه) كما إن المدعى عليه فسخ العقد الأساسي، كما قرر المدعي بأن المختصم في القضية ٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧ محمد فهد شباب العتيبي كمدعى عليه يعمل ويباشر العمل بموجب وكالة من والده المدعى عليه في هذه الدعوى، ثم أجاب وكيل المدعى عليه بأن موكله أقام دعوى برقم (4471193129) بتاريخ 17 /12 / 1444هـ في المحكمة العامة ضد المدعي في هذه الدعوى موسى التميمي بشأن موضوع فسخ العقد السنوي لإخلال المدعي في هذه الدعوى بالتزاماته التعاقدية، فقرر المدعي حصر هذه الدعوى في طلب الأتعاب المقررة عن القضية السابقة رقم ٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧ المفصول فيها من الدائرة (12)،وطلب المدعي الحكم له بالأتعاب، فطلبت الدائرة من المدعي تقديم الدليل على تكليف المدعى عليه للمدعي بمباشرة العمل في القضية السابقة رقم ٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧، فطلب مهلة لتقديم الدليل، ثم أفهمت الدائرة المدعي بالمادة (15) فقرة (1) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال -، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر ، وأن على المدعي تقديم جميع أدلة الإثبات،كما جرى إفهام وكيل المدعية بأن عليه إرفاق جميع الأدلة التي يستند عليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بدعواها وبيان أثرها فيها وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 /3 /1444هـ.، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (إيداع مذكرة)، وأن على المدعي تحرير الدعوى بشكل صحيح وتطبق عليه أحكام المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، كما وعلى على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى تفصيلاً من حيث بيان الدفوع الشكلية وتكون مذكرة المدعي وتقديم جميع الأدلة في تاريخ أقصاه 11/ 1 /1445هـ وعلى وكيل المدعى عليه تقديم الجواب في تاريخ أقصاه 13 /1 /1445هـ،، كما نبهت الدائرة أطراف الدعوى بأن المخل بالإجراءات والميعاد المحدد له، سيعامل وفقاً للمادة (26) فقرة (1) وفقرة (2) من نظام المحاكم التجارية، وستطبق عليه العقوبات النظامية وفقاً للمادة (13) فقرة (1)من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائياً. مع تطبيق المادة (66) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وعليه أقفلت الدائرة الجلسة وقررت تحديد موعد آخر. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15 /01 /1445هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ موسى بن محمد بن موسى التميمي، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/سعود سعد محمد الرشود بموجب وكالة (داخلية) رقم (4598505) وترخيص (محاماة) رقم (37/460) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى الطلب (إيداع مذكرة) المقدم من المدعي برقم طلب (4510055469) ونص المذكرة ((بالإشارة الى الموضوع اعلا وبناء على ما ورد في الجلسة السابقة بتاريخ 8 /1 /1445هـ ما نصه (ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه فصل الأجرة السنوية لعقد الاستشارات عن هذه القضية) وعليه هذه دعوتي بخصوص الأجرة السنوية والعقود الموقعة بيني وبين المدعى عليه ألخصها بالآتي: لقد تم التعاقد بيننا على تقديم استشارات قانونية واعمال محاماة سنوي بعقد بتاريخ 19 /6 /2022م لمدة خمس سنوات (مرفق العقد)، بعدها تم التوقيع على عقد ملحق للعقد السابق بتاريخ 18 /9 /2022م لمدة سنتين، ملزم للطرفين قابل للتجديد برضى الأطراف (مرفق ملحق العقد)، وتم العمل من قبلنا بموجب العقود بكل جد واجتهاد وامانة وإخلاص، إلا أن المدعى عليه ارسل الينا خطاب بتاريخ 4 /7 /2023م يفيد بفسخ العقد بدون سبب مشروع، وبعدها قام بإلغاء الوكالات من النظام بدون أي سبب مشروع، ولم يدفع مستحقاتنا حسب العقود المبرمة بيننا رغم مطالبتنا بذلك وديا، وعلى اثر ذلك لنا في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (150000) مائة وخمسون الف ريال. تفصيلا كالاتي: (75000) خمسة وسبعون الف ريال حالة بناء على العقد المؤرخ بتاريخ 19/6/2022م كانت مستحقه بتاريخ 19/5/2023م لم تسدد، ومبلغ (75000) خمسة وسبعون الف ريال مستحق لنا بناء على ملحق العقد الموقع بتاريخ 18/9/2022م البند (ثامنا)، والذي ينص (ان مدة العقد سنتين ملزمة للطرفين)، وكون العقد الأساسي كان لمدة خمس سنوات يبدأ من تاريخ 19/6/2022م وينتهي 18/6/2027م، وتم اختصاره الى سنتين ملزمه للطرفين تبدأ بتاريخ توقيع العقد الأساسي بتاريخ 19/6/2022 وينتهي في 18/6/2024م، ولقوله تعالى (يأيها الذين امنو اوفوا بالعقود)، والقاعدة الفقهية تنص (المؤمنون عند شروطهم)، وبناء على المادة (27) من نظام المحاماة والتي تنص(للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترى المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب….)، وكوني ملتزم بما تم التعاقد عليه، وفسخ العقد جاء من المدعى عليه بدون سبب مشروع فإنني استحق المبلغ المدعى به. ختاماً الطلبات وهي كالتالي: أولا: قبول دعواي شكلا وموضوعا. ثانياً: الحكم لنا بمبلغ وقدره (150000) مائة وخمسون ألف ريال. ثالثا: احتفظ بحقي في الإضافة والتعديل وتقديم المزيد من الدعاوى والطلبات في حال لزوم ذلك))، كما تشير الدائرة إلى مذكرة الجواب المقدمة من وكيل المدعى عليه بموجب طلب رقم (4510062357) ونص المذكرة ((الموضوع مذكرة جوابية مقدمة من موكلنا المدعى عليه / فهد شباب العتيبي في الدعوى رقم 4471227400 وتاريخ 24/12/ 1444ه ردا على تحرير دعوى المدعي / موسي محمد موسي التميمي إشارة الى الموضوع أعلاه وعطفا تحرير دعوى المدعي الذي طالبتم به فضيلتكم وحيث ان المدعي قد فسر الماء بعد الجهد بالماء ننوه لفضيلتكم أن دفاعنا على ما قدمه المدعي يتلخص في الأوجه التالية: أولاً: إعراض المدعي عن تنفيذ توجيه الدائرة الموقرة بخصوص دعواه وفقا لما ورد بضبط القضية ورد بضبط القضية بالجلسة السابقة توجيه مقام الدائرة للمدعي بما يلي (ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه فصل الأجرة السنوية لعقد الاستشارات عن هذه القضية أو سيكون طلب لا رابط بينه وبين موضوع هذه الدعوى), وباستقراء فضيلتكم لرد المدعي فيما قدمه جوابا على هذا الطلب ستجدون فضيلتكم انه بدلا من أن يحقق هذا الفصل في دعواه ويقصر دعواه على طلبه الاخر سوف يتبين لمقام الدائرة انه اصر علي طلبه بل وجعله طلبا واحدا في دعواه وهو المطالبة بالأجرة السنوية لعقد الاستشارات رغم توجيه مقام الدائرة له حسبما ورد بالضبط , فالمدعي يعلم يقينا ان طلبه ليس محل اختصاص الدائرة الموقرة لأن العقود المهنية محلها المحاكم العامة وليس المحاكم التجارية وقد أوضحتم فضيلتكم للمدعى شفاهه ذلك بالجلسة السابقة الا انه اصر على طلبه الذي يخالف النظام ولا يلاقي حقيقة دعواه مما تعد معه دعواه جديرة بصرف النظر. من ناحية أخرى وجهتم فضيلتكم المدعي حسب ما ورد بضبط القضية أيضا بما يلي (أفهمت الدائرة المدعي بالمادة (15) فقرة (1) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال … الخ) إلا أن المدعي لم يفعل ولم يقدم الأدلة المثبتة لدعواه حسبما وجهت الدائرة الموقرة بل قدم فقط مع مذكرة تحرير الدعوى بالنظام ما سبق وأن قدمه وهو (عقد الاستشارات وملحق العقد) , الامر الذي يتبين معه لفضيلتكم أن المدعي لم يقدم دعواه ضد المدعى عليه على سند صحيح ولم تكن الا على سبيل الكيد وأكل أموال الناس بالباطل والاثراء على حسابهم بلا سبب مما يتوجب معه صرف النظر عن دعواه. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نظرا لأن مطالبة المدعي بباقي قيمة العقد مطالبة محل نظر دعوى أخرى سابقة على دعواه لا زالت منظورة لدى المحكمة العامة بالرياض لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن عقود اتعاب المحاماة والنزاعات الناشئة عنها لا تخضع لاختصاص المحاكم التجارية وانما تخضع لاختصاص المحاكم العامة , والمدعي يطالب في دعواه الراهنة بمبلغ (150.000) مائة وخمسون الف ريال مستندا فيها الى عقد تقديم استشارات شرعية وقانونية باعتبار ان هذا المبلغ هو باقي قيمة عقده مع المدعى عليه، وهنا نوضح لفضيلتكم أنه فضلا عن ان هذا العقد قد أخل المدعي ببنوده وقام بالتفريط فيه وخالف قواعد السلوك المهني للمحامين باللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وفقا للمادة (42) من نظام المحاماة , إلا أن ادعائه لا يوافق صحيح النظام شكلا لكون المحكمة التجارية غير مختصة بنظر ادعائه في مثل هذه العقود. ومن ناحية أخرى فان ما يؤكد عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى هو قبول المحكمة العامة بالرياض دعوى سابقة تقدم بها المدعى عليه ضد المدعي وهي منظورة الان لديها تحت رقم 4471193129 وتاريخ 1444ه ومحدد لها جلسة 17/03/1445ه يطالب فيها بفسخ العقد المذكور للإخلال ببنوده من قبل المدعي ولا زالت قيد التداول لم يفصل فيها بعد , مما يتوجب معه صرف النظر عن دعواه المنظورة لدى مقام الدائرة والتوجيه بإحالتها الى المحكمة المختصة في الدعوى المشار اليه بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل في طلبه محل هذه الدعوى. دعوى المدعي غير محررة عند اطلاع مقام الدائرة على دعوى المدعي ستجدون انها غير محررة ومجهّلة وغير واضحة ويصعب الرد عليها بهذه الحالة الواهية لعدم استيعاب ما يطلبه المدعي حتى نتمكن من الرد عليه فهو لم يوضح الدعوى ويبين ماهيتها ولم يقدم أدلة ثبوتية تعضدها أو تثبتها، وكان طلبه المدون بدعواه يخالف النظام، بل كانت عباراته فيها مجهّلة وغير واضحة ومنعدمة الاسانيد، ولا يخفى على مقام الدائرة أن المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوى – أن تكون الدعوى محررة وفق ما نص عليه الفقهاء حيث ذكروا أن من الشروط المتعين توافرها في الدعوى هو تحريرها، جاء في المقنع (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المدعى)، ولما كان المدعي مستمسكًا بطلباته الغير نظامية، وفق ما هو موضح ومدون في دعواه حيث إنه لا يصح التقدم بمثل هذه الطلبات العامة التي لا تحدد الحق المدعى به في دعواه على هذا النحو حيث لم تتحقق شرائطها وفق ما استقر عليه القضاء، وأكد عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة (٦٦) حيث جاء فيها أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى) وهو ما نطالب به مقام الدائرة الموقرة في هذه الدعوى. أصحاب الفضيلة: ترتيبا على ما تقدم فإننا نطلب: أولاً: أصلياً: صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص ولكون دعواه غير محررة. ثانياً: على سبيل الاحتياط: رفض دعوى المدعي لأنها والحال كذلك تكون دعوى كيدية ومن قبيل الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه وهذا محرم شرعاً ونظاماً.، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جواب المدعي بتاريخ 14 /1 /1445هـ بموجب طلب رقم (4510078900) ونص المذكرة (الموضوع: مذكره جوابية مقدمة من المدعي/ موسى التميمي للرد على مذكرة المدعى عليه/ فهد شباب العتيبي المرفقة بتاريخ 12/1/1445 الموافق 30/7/2023م بالقضية رقم (4471227400) إشارة الى الموضوع وعطفا على رد المدعى عليه بالمذكرة الجوابية بتاريخه نحيل اليه منعا للتكرار نلخص جوابنا بالآتي: أولا: ما ورد في مذكرة المدعى عليه وكاله ما نصه (أولا: اعراض المدعي عن تنفيذ الدائرة الموقرة بخصوص دعواه في محضر الضبط) أ.هـ. نرد عليه: ورد في الجلسة السابقة بتاريخ 8/1/1445هـ ما نصه (ثم سألت الدائرة المدعي ما علاقة هذه الدعوى بالقضية رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) المقامة ضد محمد فهد شباب العتيبي، والمدعي فيها نبيل محمد يحي بن عتيق، بينما المختصم في هذه الدعوى فهد شباب ماطر العتيبي؟، فكان جواب الدائرة والذي عملت بموجبه مانصه (ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه فصل الأجرة السنوية لعقد الاستشارات عن هذه القضية) وجه الاستدلال هنا: انني التزمت بتوجيه الدائرة وتم فصل دعوى الأجرة السنوية لعقد الاستشارات وصاحب الصفة فيها المدعى عليه/ فهد شباب العتيبي، بناء على المادة (15) الفقرة (1) من الأدلة الإجرائية للإثبات، وقدمت ادلة الاثبات بـ (عقد وملحق عقد)، وتم فصل دعوى عقد الاستشارات عن دعوى قضية رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) المقامة ضد ابن المدعى عليه /محمد فهد شباب العتيبي، والمدعي فيها نبيل محمد يحيى بن عتيق، والتي نحتفظ بحقنا بالمطالبة بدعوى مستقلة عن هذه القضية. ثانيا: ورد في مذكرة المدعى عليه وكالة ما نصه (ثانيا: عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نظرا لان طلب المدعي بباقي قيمة العقد مطالبة محل نظر دعوى أخرى سابقة على دعوى لازالت منظورة لدى المحكمة العامة بالرياض ….) أ.هـ. نرد عليه: 1-هذا الكلام عاري عن الصحة، وعلى المدعى عليه ان يثبت صحة جوابه. 2- نص المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية)، وهنا لا يخفى على شريف علم فضيلتكم ان (العقد وملحق العقد) يخص المجمع التجاري التابع للمدعى عليه، وبعدة قضايا، والمدعى عليه تاجر، والقضايا محل العقد تجارية(ينظر: العقد البند ثانيا)، ومطالبتي بأتعاب محاماة لقضايا تجاريه مع تاجر، مما يتطلب الفصل فيها. أما ما يدعيه المدعى عليه وكالة ان دعوانا (غير محررة ومجهلة وغير واضحة …) فهذا كلام مردود عليه، كون دعوانا مكتملة وواضحة بناء على المادة (41) والمادة (65/ 1)مرافعات شرعية، وفيها الاثباتات اللازمة من عقد وملحق عقد والله تعالى يقول (يأيها الذين امنو اوفوا بالعقود)، وقوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة …. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره)، فدعوانا صحيحة وواضحة يستوجب الفصل فيها. ختاماً الطلبات وهي كالتالي: اولاً: قبول دعوانا شكلا وموضوعا. ثانياً: الحكم لنا بمبلغ وقدره (150000) ريال. ثالثا: احتفظ بحقي في الإضافة والتعديل وتقديم المزيد من الدعاوى والطلبات في حال لزوم ذلك))، وبعد اطلاع على مذكرات الطرفين سألت الدائرة هل لديهم جديد فقرر المدعي ووكيل المدعى عليه اكتفائهم وبناء عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي (محامي) وقد أسس هذه الدعوى على المطالبة بمستحقاته المالية لقاء الترافع في القضية المقامة من (نبيل محمد يحي عتيق) الصادر بشأنها من الدائرة التجارية (12) صك رقم (4430570180) وتاريخ 9 /7 /1444هـ بالقضية رقم (4470504377) وتاريخ 4 /6 /1444هـ وقد صدر الحكم لصالح المدعى عليه واكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الثالثة للحكم،كما طالب المدعي في هذه الدعوى بالأجرة المستحقة له وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (510.000 ريال) وقدم في سبيل إثبات صحة الدعوى:- عقد استشارات وخدمات قانونية مؤرخ في 20 /11 /1443هـ بين المدعي والمدعى عليه (خدمات سنوية) مدته خمس سنوات لكل سنة أجرة (150.000 ريال)، كما قدم المدعي ملحق عقد مؤرخ في 18 /9 /2022م الموافق 22 /2 /1444هـ بين المدعي والمدعى عليه، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بعدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى حيث إن المدعى عليه في القضية رقم (4470504377) هو: محمد فهد شباب العتيبي، وقد اختصم المدعي في هذه الدعوى:-فهد شباب ماطر العتيبي، وحيث سألت الدائرة المدعي في الجلسة التحضيرية عن صفة المدعى عليه فهد شباب ماطر العتيبي وسبب عدم اختصام محمد فهد شباب العتيبي الطرف المدعى عليه في القضية رقم 4470504377 التي فصلت فيها الدائرة (12) ؟ فأجاب المدعي:- بأن هذه القضية يشملها ملحق العقد المؤرخ في 18 /9 /2022م، فذكرت الدائرة للمدعي بأن ملحق العقد لم يتضمن النص على القضايا المقامة من نبيل محمد بن عتيق ضد فهد شباب العتيبي؟ فأجاب المدعي بأن العقد يشمله من حيث أن الدعوى أقيمت من نبيل وباشر المحامي المرافعة فيها وبالتالي يكون العقد منتجاً في الدعوى كما نص العقد السنوي الأساسي على عدد (7) قضايا مجملة بحد أقصى وعليه فالمدعي باشر العمل وفقاً لذلك فالعقد الأساس وملحق العقد يكفي لقيام المسئولية التعاقدية بين الطرفين في هذه الدعوى، وحيث قرر المدعي -في الجلسة الأولى- حصر هذه الدعوى في طلب الأتعاب المقررة عن القضية السابقة رقم ٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧ المفصول فيها من الدائرة (12)،وطلب المدعي الحكم له بالأتعاب، فطلبت الدائرة من المدعي تقديم الدليل على تكليف المدعى عليه للمدعي بمباشرة العمل في القضية السابقة رقم ٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧، فطلب مهلة لتقديم الدليل، كما طلبت الدائرة من المدعي تحرير الدعوى وأفهمته بأنها ستطبق عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعي لم يقدم أي بينة لإثبات واقعة تكليف المدعى عليه في -هذه الدعوى- للمدعي بمباشرة المرافعة والعمل في القضية رقم 4470504377 المقامة ضد محمد فهد شباب العتيبي رغم إمهال الدائرة للمدعي بناء على طلبه ثم لم يقدم أي دليل للدائرة، فيكون المدعى عليه-في هذه الدعوى- فهد شباب ماطر العتيبي في هذه الحال لا صفة له ولا يصح اختصامه للمطالبة بأتعاب المرافعة عن القضية رقم (4470504377) المنظورة من هذه الدائرة، سيما وأن المدعي أرسل طلبه (إيداع مذكرة) رقم (4510055469) المشار لمضمونه في وقائع الصك وقد غير المدعي موضوع هذه الدعوى إلى نزاع تعاقدي في عقد خدمات مهنية لا علاقة له بالقضية رقم (4470504377) وقد غير المدعي طلبه في الدعوى -رغم حصر المدعي طلباته في هذه الدعوى -في الجلسة الأولى- بطلب الأتعاب عن القضية رقم (4470504377) وتم تأجيل الجلسة لتقديم الدليل على إثبات وجود واقعة التكليف الصادر من المدعى عليه فهد شباب ماطر العتيبي بتكليف المدعي بالعمل في القضية رقم (4470504377) المفصول فيها من هذه الدائرة، إلا أن المدعي لم يقدم الدليل ولم يحرر هذه الدعوى على الوجه المقبول وفق اختصاص الدائرة النوعي ووفق ما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة مما تكون معه هذه الدعوى غير مقبولة لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471227400) لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث