حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530032317
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471190927/1444
رقم الحكم:4530032317
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471190927 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530032317 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471190927 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1437/06/14هـ الموافق 2016/03/23م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (ملابس) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/10/16هـ الموافق 2016/07/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (5,024) خمسة آلاف وأربعة وعشرون ريالاً. وطالبت بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (5,024) خمسة آلاف وأربعة وعشرون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها فاتورة رقم (16163) على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (4,106) أربعة آلاف ومئة وست ريالات، وتاريخ 2016/07/21م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/28هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى وحصرت مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (2,000) ألفين ريال، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى؟ ذكرت: بأن البينة تتمثل في فاتورة مرفقة في ملف الدعوى، وبالاطلاع عليها تبين عدم اعتمادها من المدعى عليه، وبسؤالها عن مزيد بينه؟ ذكرت: بأن لديها مزيد بينة وتطلب مهلة لتقديمها، وبسؤالها عن طلب يمين المدعى عليه؟ قررت: قبولها، وأفهمتها الدائرة بتقديم البينة الكترونياً قبل موعد الجلسة القادم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/08هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة من وكيلة المدعية والتي تمثل مزيد بينة وكانت بتاريخ 1445/01/07هـ وجاء فيها: (طلب منا فضيلة القاضي زيادة بينة على الدعوى وهي كالتالي: بيان جمركي برقم (...)، وخطاب صادر على مطبوعات مؤسسة (...) يؤكد تخليص البضاعة، وقدمت في مذكرتها ما يثبت ما ذكرته)، كما تشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين موجب البلاغ رقم (78827379)، وعليه قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أنّ وكيلة المدعية حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (2,000) ألفان ريال. أجرة النقل وقدمت لذلك فاتورة غير معتدة من المدعى عليها، وطلبت منها الدائرة مزيد بينه وقدمت بيان جمركي وخطاب صادر على مطبوعات مؤسسة (...) يؤكد تخليص البضاعة، وبما أنّ وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، واستنادا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات و نصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الدعوى، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(2000) الفين ريال.