حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530011498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471238018/1445
رقم الحكم:4530011498
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471238018 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530011498 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣٠\٠٧\١٤٤٣هـ الموافق ٠٣\٠٣\٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣\٠٨\١٤٤٤هـ ١٤٤٤هـ الموافق ١٥\٠٣\٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٩,١٦٨.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٨,١٢٣.٠٠) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ٣٠\١٢\١٤٤٣هـ الموافق ٢٩\٠٧\٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (٧٠,٧٥٣.٠٠) سبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال تحل بتاريخ ٢٤\١٠\١٤٤٤هـ الموافق١٤\٠٥\٢٠٢٣م، ودفعة قدرها (٣٠,٢٩١.٠٠) ثلاثون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريال تحل بتاريخ١٩\١٠\١٤٤٣هـ الموافق٢٠\٠٥\٢٠٢٢م علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٣\١٠\١٤٤٣هـ الموافق١٤\٠٥\٢٠٢٢م، وطالب بـ ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٨.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه عقد تمويل منتجات بالأجل ممهور بختم شركة(...) ومصادق عليه من الغرفة التجارية وأرفق ٣ فواتير وهي كالتالي: ١- فاتورة برقم (...) وتاريخ ٢١\٠٣\٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي (٢٦,٣٤٠) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً وممهورة بتوقيع أمين المستودع. ٢- فاتورة ٢ برقم (...) وتاريخ ١٥\٠٣\٢٠٢٢م وممهورة بختم شركة (...). ٣- فاتورة ٣ برقم (...) وتاريخ ٣٠\٠٥\٢٠٢٢م وممهورة بختم شركة (...)وتوقيع العميل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥ /٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال الدائرة له عن البينة على الدعوى ذكر أنها تتمثل في العقد والفواتير مصادق عليه من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في الزام المدعى عليه بالآتي: -تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٨.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال وبما أن المدعي طلب الزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٨) مائة وتسعة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في العقد والفواتير وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، مما تنتهي معه الدائرة الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩,١٦٨) مائة وتسعة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال، ومبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب تقاضي