حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431060544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070519/1445
رقم الحكم:4431060544
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070519 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431060544 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٥١٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم ( ...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أسمدة زراعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٥٢٩.٢٠) مائة وأربعة ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٥٢٩.٢٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد وفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرةجلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ ، حضرها وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة لا أوراق القضية تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليه (أسمدة زراعية) بثمن قدره (٤٤,٥٢٩.٢٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال و عشرون هلله وقد استلم المدعى عليه الأسمدة ولم يدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع ثمنها ، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩)وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المدعى عليه أُبلغ عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...)التجارية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...)التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤.٥٢٩.٢٠) ريال أربعة وأربعون ألفا وخمس مائة وتسعة وعشرون ريال وعشرون هللة ، والله الموفق