حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530019051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471243261/1444
رقم الحكم:4530019051
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471243261 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530019051 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471243261 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي إنه بتاريخ 1442/02/8هـ الموافق 2020/09/25م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عطور) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/15هـ الموافق 2020/02/09م بثمن إجمالي قدره (33،464.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/8هـ الموافق 2020/09/25م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه مالية). وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33،464.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 07/01/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب والاسانيد فيها، فعقب وكيل المدعى عليها قائلا بأن المدعية قد سبق وأن أقامت نفس الدعوى لدى الدائرة الثانية والعشرون بدلالة صك الحكم المرفق والذي ارفقته في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 7/ 1/ 1445هـ وقد تم الحكم فيها بعدم القبول لعدم التحرير وقد أقامها هنا نفس الدعوى علما أنه لم يقم بإيضاح مبلغ المطالبة وقام بتغيره هنا، فعقب وكيل المدعية بصحة ذلك وأنها نفس موضوع الدعوى ولكن الحكم السابق قد اكتسب القطعية بمضي المدة عليه سألته الدائرة عما قام به من تعديل مبلغ المطالبة مع ذكره هنا مبلغ مطالبة أعلى؟ وحيث أنه بعد توجيه هذا السؤال قام وكيل المدعية بالخروج من نظام التيمز وقد قامت الدائرة بمناداته عدة مرات حتى انتهاء وقت الجلسة ولم يعد للدخول، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أنه من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة بناءً على ما قررته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، واستناد على ما تقدم به وكيل المدعى عليها من دفع وحيث أنه بعد توجيه السؤال لوكيل المدعية خرج وكيل المدعية من نظام التيمز وقد قامت الدائرة بمناداته عدة مرات حتى انتهاء وقت الجلسة ولم يعد للدخول، وهو الأمر الذي يتعذر معه السير في الدعوى دون بيانه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4471243261)وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث