حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530052340
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822627/1442
رقم الحكم:4530052340
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822627 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530052340 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 42822627 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: بتاريخ 23/ 01/ 1442هـ، قام موكلي بإبرام عقد تقبيل بينه وبين المدعى عليه (...) وموضوع عقد التقبيل هو مركز تجاري المسمى (...) الواقع بحي (...)، كان موكلي مستثمره لمدة عشرة سنوات ومضى منها ثلاث سنوات وتلاقت إرادة الطرفين على قيام موكلي بتقبيل المركز التجاري محل النزاع مقابل دفع المدعى عليه مبلغ 1.500.000 (مليون وخمسمائة ألف ريال)، وقام موكلي بالتنازل عن المركز التجاري والسجل التجاري، وجميع متطلباته وقام المدعى عله بإستلام المركز التجاري محل العقد بموجب خطاب تسليم بتارخ 25/ 01/ 1442هـ، وحيث أخل المدعى عليه بسداد قيمة التقبيل لموكلي وولم يقم حتى تاريخه بسداد كامل أو جزء من المبلغ المتفق عليه، وحث جاء في البند السادس والبند الثامن من عقد التقبيل بأنه يحق للطرف الأول مقاضاة الطرف الثاني أمام المحاكم الشرعية في حالة أخلاله بأي من إلتزاماته المنصوص عليها في عقد التقبيل الموقع مع موكلي، وبناء على ما بدر من المدعى عليه من إخلال بإلزامات العقد الجوهرة طلب موكلي فسخ عقد التقبيل، وإعادة المدعى عليه المركز التجاري إلى ملك موكلي، وتاريخ نشوء الحق هو 28/07/1442، وبطلب الجواب من المدعى عليه ضمن جلسة الترافع الكتابي في 19/ 8/ 1442هـ؛ إلا أن المدعى عليه نكل عن تقديم الجواب على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر. فحددت الدائرة جلسة هذا اليوم مرئياً وفيهاتبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بفسخ عقد التقبيل المبرم بين موكله والمدعى عليه في 23/ 1 /1442هـ الموافق 11 / 9 /2020م، المتعلق بمركز(...) بحي (...)؛ نظراً لعدم سداد المدعى عليه قيمة التنازل والتقبيل البالغ: (1.500.000)ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وتبين للدائرة تعذّر الصلح بين الطرفين لتغيب المدعى عليه، ونكوله عن الإجابة ضمن الترافع الكتابي، وباطلاع الدائرة تبين أنّ المنازعة والأدلة بين الطرفين تنحصر في طلبات المدعي وما أرفقه بطي صحيفة دعواه الالكترونية، في ظل عدم إجابة المدعى عليها على الترافع الكتابي، كما تبين للدائرة أنه لم يرد بمعيّة ملف القضية الالكتروني خطة إدارة القضية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وثبوت نكول المدعى عليه عن الجواب، ولأن الدائرة متقيدة بطلبات الخصوم، ولأنّ المدعي يطلب فسخ عقد التقبيل محل الدعوى، لعدم سداد المدعى عليه قيمة العقد، وحيث إن الأصل عدم السداد، وبذلك فيثبت عدم إمكانية إمضاء العقد، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب ضمن جلسة الترافع الكتابي وعن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) منالمادة (التاسعة)من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (22/2) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، حكماً حضورياً وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ عقد تقبيل مركز (...) بحي (...)بمحافظة (...)المبرم بين (...) هوية وطنية رقم: (...) (...)هوية وطنية رقم: (...) بتاريخ 23 / 1 /1442هـ، الموافق 11 / 9 /2020م؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530052340 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 42822627 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردتها الأحكام الصادرة في الدعوى، فإن هذه الدائرة تحيل إليها منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وحيث قدم الملتمس التماسه على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر برقم (429041542) وتاريخ 30 / 8 / 1442هـ. وبإحالة طلب الالتماس و ملف القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم 15/01/1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوى برقم (4411528974) وتاريخ 18/12/1444 وذكر الملتمس الحاضر أنه يلتمس على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر برقم (429041542) وتاريخ 30/8/1442 والذي أصبح نهائيا من الدائرة الابتدائية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين أن الحكم الملتمس عليه صدر من الدائرة الابتدائية وقد اكتسب النهائية ولم يعرض على هذه الدائرة مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر الالتماس واختصاص الدائرة الابتدائية بنظره لاكتساب حكمها الصفة النهائية استنادا إلى نص المادة رقم: (225) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص دوائر الاستئناف نوعيا بنظر الطلب واختصاص الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بنظره لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.