حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570076724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570076724/1445
رقم الحكم:4570076724
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076724 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570076724 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٦٧٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي توريد خلاطة ١٢٠/الساعة حسب المواصفات المذكورة بالاتفاقية، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد اتفاقية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع الأطراف. ٢/ صورة الحوالة من المدعي للمدعى عليها بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال لخلاطة ١٢٠/الساعة حسب المواصفات المذكورة بالاتفاقية المؤرخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م لم تورد وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى السير في الدعوى حضورياً، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص كمنعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي يطلب رد الثمن وقدم في سبيل إثبات طلبه عقد الاتفاقية الممهور بختم وتوقيع الطرفين وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواباً على الدعوى مما يعد نكولاً منها، وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وبينت دفوعها، كما أن الأصل هو عدم التوريد وقد تمسكت المدعية بالأصل وقد نصت القاعدة الفقهية أن الأصل براءة الذمة وأن الأصل العدم والعدم يقين ولا ينتقل إلى غيره إلا بيقين ولم تثبت المدعى عليها التوريد وتخلفت عن الحضور مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وبالله التوفيق.