حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530010683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470939009/1444
رقم الحكم:4530010683
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939009 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530010683 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470939009 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم: (...)، وكالة داخلية رقم (...) الصادرة من (خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (449056725) وتاريخ 1444/01/27هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(قيمة اعمال تم تنفيذها لصالح المدعي علية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدرة (586,478) خمسمائة وستة وثمانون الف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430482450) وتاريخ 1444/06/25هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات:أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (88,000.00) ثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ 12/10/1444هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزامه بأتعاب التقاضي والمحاماة (88.000)ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الحكم الصادر في المنازعة الاصلية بالقضية رقم 449056725 وعقد أتعاب المحاماة و الوكالة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن أتعاب المحاماة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أن المدعية لم تلجاء للمصالحة في هذه الدعوى هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه سبق اللجوء للمصالحة ولديه تقرير بذلك يفيد بتعذر المصالحة فأفهمته الدائرة بتقديمه مع صحيفة دعواه عبر طلبات على القضية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع من الصلح في حال تجاوبت المدعى عليها وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: أن الصلح متعذر هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك). وفي جلسة بتاريخ 17/11/1444 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 16 / 11/ 1444هـ وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهله للإجابة. وفي جلسة بتاريخ 05/01/1445 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 28/ 12 / 1444هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم عقب وكيل المدعي قائلا بأنه يقرر الاكتفاء ويطب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (88.000) ثمانية وثمانون ألف ريال استنادا على عقد الأتعاب وصك الحكم في الدعوى الأصلية، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم). الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وحيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (88,000.00) ثمانية وثمانون ألفًا ريال أضرار تقاضي عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي بينة على صحة دعواه صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وعقد الأتعاب، وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهة ما تقدم به المدعي من جواب على مادفعت به المدعى عليها حيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، لذلك فإن الدائرة تنهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (88.000) ثمانية وثمانون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث