حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530023119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825577/1445
رقم الحكم:4530023119
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825577 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530023119 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٥٧٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعى عليها للمدعية مكينة دينا بثمن إجمالي قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، سددت منه مبلغاً قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين هي دفع جزء من المبلغ حتى يتم توريد المكينة وإكمال باقي مبلغ الاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد العربون المدفوع وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إيصال التحويل البنكي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، من حساب المدعية بالبنك (...) إلى حساب المدعى عليها. ٢- فاتورة شراء للقطعة من ورشة أخرى بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم لائحة دعواه محررة ومتضمنة حصر عدد المستندات المقدمة وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها؛ وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر؟ وذلك لإيداعها في أيقونة الطلبات خلال (٥) أيام، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بتحرير لدعواه؛ وطلب استرداد قيمة العربون بالإضافة لتعويضه عن أضرار التقاضي، وكذلك التعويض عن فرق المبلغ المتفق عليه بينهما وما تكلفه بعد ذلك لدى ورشة أخرى، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين لصاحب المؤسسة المدعى عليها (...)؛ لإنكار ما جاء في الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وحصر وكيل المدعية قيمة المطالبة الأساسية بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وهي عبارة عن رد العربون المدفوع للمدعى عليها بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، يمثل فرق قيمة اصلاح المكينة المتفق عليه بين الطرفين، وقيمة الإصلاح المدفوعة فعليًا بعد ذلك لجهة أخرى بعد تعذر ما جرى الاتفاق عليه، وكذلك أتعاب التقاضي، وتشير الدائرة أنها رأت في الجلسة السابقة توجيه اليمين لصاحب المؤسسة المدعى عليها إلا أنه تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، مما تعده الدائرة ناكلا عن أداءها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال، تمثل استرداد قيمة عربون معدة بالإضافة لفرق قيمة اصلاح المكينة المتفق عليه بين الطرفين، وقيمة الإصلاح المدفوعة فعليًا بعد ذلك لورشة أخرى بعد تعذر ما جرى الاتفاق عليه ، وكذلك تعويضه عن أضرار التقاضي، وحيث قدم ما يستند عليه في إثباتها عدة مستندات عبارة عن: ايصال التحويل البنكي بمبلغ (٦٠٠٠) ريال، وفاتورة إصلاح من ورشة أخرى بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال، وبما أن الدائرة رأت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على إنكار ما جاء في الدعوى بأن قيمة المكينة هي (١٢.٠٠٠) ريال، وأنه لم يسلم المكينة للمدعية، وأنه قام بإرسال المدعية لورشة أخرى كانت قيمة إصلاح المعدة لديها أعلى، وبما أن المدعي وكالة قبل طلب يمين صاحب المؤسسة المدعى عليها ، وحيث إن المدعى عليها ثبت تبلغها برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلف صاحبها عن الحضور ؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وحيث وجهت الدائرة اليمين على صاحب المؤسسة المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، ورجحان على صحة دعوى المدعية؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، وذلك استناداً على ما ورد في الفقرة الثانية بالمادة (١٠٣) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ التي نصت على أنه: ( إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلا)؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية ، وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ فإن الدائرة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضـطرها إلى رفع هذه الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ : شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال. ثانيا: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ : شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠) ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة.