حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530011476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471235720/1444
رقم الحكم:4530011476
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471235720 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530011476 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471235720 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ركن الحكيم للأدوية المدعى عليه: شركة الرعاية المتناهية الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1442/05/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد طبية بثمن إجمالي قدره (20,500.54) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال وأربعة وخمسون هللة. سدد منه مبلغ (841.28) ثمان مئة وواحد وأربعون ريال وثمانية وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/07/06هـ بمبلغ قدره (20,500.54) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال و أربعة وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/06هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (19,659.26) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، المتضمن اسم صيدلية فيافي الحجاز كعميل، ومبلغ (20,500.54) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال أربعة وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب الصيدلية، بتاريخ 2021/09/13م. 2- طلب شراء بالآجل، المتضمن مخاطبة المدعية بمنح تسهيلات ائتمانية بما لا يتجاوز (20,000) عشرون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لصيدلية فيافي الحجاز ومصدق من الغرفة التجارية بالخرج. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى وذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (3000) ثلاثة الاف ريال ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (16,659.26) ستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال و ستة وعشرون هللة، وبسؤاله البينة على الدعوى؟ ذكر بأنها تتمثل في مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد وبسؤاله عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري للمدعى عليها عن عن السجل المدون في مطابقة الرصيد؟ ذكر بأن المستندات تخص فرع للمدعى عليها ولم تستطع موكلته إقامة الدعوى ضد الفرع برفض قيد الدعوى. وبطلب البينة على كون المستندات تخص فرع للمدعى عليها. قدم صورة من المستخرج التفصيلي والمبين تابعية الفرع (صيدلية) للمدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، بما أنّ الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (16,659.26) ستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال و ستة وعشرون هللة، قيمة مواد طبية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها مطابقة الرصيد وطلب الشراء بالآجل ممهور بختم وتوقيع منسوب لصيدلية فيافي، وحيث أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، واستناداً إلى الفقرة (1) المادة (29) من نظام الإثبات: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الرعاية المتناهية الطبي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ركن الحكيم للأدوية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١6,٦٥٩.٢٦) ستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال و ستة وعشرون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث