حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530019440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471250786/1444
رقم الحكم:4530019440
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471250786 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530019440 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471250786 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) الصادرة من (كتابة العدل بالخبر) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مطبوعات كرتونية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م بثمن إجمالي قدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ثمانية هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي). واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ثمانية هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ 07/01/1445هـ وبعد التحقق من المسائل الأولية وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (المثبت بياناته بمحضر الجلسة) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي ابرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مصادقة الرصيد من المدعى عليها على مبلغ المطالبة ثم قرر الاكتفاء وحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال و ثمانية هللات بالإضافة إلى اتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال و ثمانية هللات بالإضافة إلى اتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة وذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي مصادقة الرصيد من المدعى عليها على مبلغ المطالبة، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم تحضر فإن الخصومة تعد حضورية في حقها وفقاً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مصادقة الرصيد من المدعى عليها على مبلغ المطالبة وبناء على الفقرة (1) للمادة (29) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (2) و (3) للمادة (21) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمتها؛ وأما بخصوص طلب أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته وتخلفها عن حضور الجلسة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، فإن الدائرة تنتهي إلى تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن المعتاد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال و ثمانية هللات بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (3670) ثلاثة ألف و ستمائة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث