حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530223347
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005118/1445
رقم الحكم:4530223347
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005118 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530223347 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570005118 لعام 1445 ه المدعي: شركة النافورة لإدارة الفنادق المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ميم للموارد البشرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عقد توريد وتشغيل عماله نظامية عدد (٩) عماله نسائية وعدد (٧) عماله رجالية من المدعى عليها للمدعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:شركة النافورة هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:محمد سعيد العدلوني هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب عقد اتفاق محرر بتاريخ٢٥/٨/٢٠٢٢ بين المدعية والمدعى عليها بموجبة تقوم المدعى عليها بتوريد عدد ٩ عمال سيدات٧ عمال رجال الى الشركة المدعية على أن يكون جميع العمال يخضعون لكافة الأنظمة واللوائح المتبعة بالمملكة وطبقا للبند الرابع من عقد الاتفاق تكون مدة العقد سنه واحدة تبدا من تاريخ مباشرة العمالة لعملهم وتلتزم المدعية بدفع مبلغ ٥٥٠٠٠ ريال فقط خمسة وخمسون الف ريال سعودي حال تحرير العقد كتأمين شهر مقدم لإجمالي عدد العمال المتفق عليهم الا ان الشركة المدعى عليها لم تلتزم ببنود عقد الاتفاق وتم مخاطبة الشركة المدعى عليها اكثر من مرة لتوريد العمالة اللازمة المتفق عليها حسب الأنظمة الا انها لم تلتزم حتى تاريخه فلم تجد الشركة المدعية سوى ارسال خطاب بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢ الى المدعى عليها تطالبه بفسخ العقد واسترجاع المبلغ المسدد كتأمين إلا انها لم تتجاوب مع المدعية حتى الان وحيث أن المدعى عليها لم توفي بالعقد مخالفة قول الحق تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وحيث أن العمل التجاري مبني على السرعة والثقة وقد تعاقدت المدعية مع المدعى عليه لتوريد العمالة دفعة واحدة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- قيام المدعى عليه بالغش، وعدم التنفيذ، حيث (عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد و محاولة الغش به).٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش، وعدم التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 13/01/1445هـ وفيها: حضر المدير العام للمدعية المدونة بياناته أعلاه بموجب السجل التجاري رقم: (...)وتاريخ 30/04/1422هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدائرة إلى حضور حاضر محمد شاكر خميس وبسؤاله عن صفته أجاب قائلا: لست محاميا ولا ممثلا نظاميا ولكن مديرة الشركة المدعى عليها هي زوجتي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأنه ليس له الحق في الترافع عن المدعى عليها وفقا للمادة (18) من نظام المحاماة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله البينة على دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وسند القبض الصادر من المدعى عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره خمسة وخمسون ألف ريال في عقد توريد العمالة للمدعية وذكر أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد محل الدعوى وقد أرسلت لهم خطابا متضمنا توريد تسع عاملات نسائية و7 عمال من الرجال وتبين أنهم بلا أوراق نظامية وطلبت إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها كما قدم الحوالة المشارة لها في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور من يحق له الترافع عن المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضر من يصح ترافعه عن المدعى عليها وأجاب عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ميم للموارد البشرية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة النافورة لإدارة الفنادق المحدودة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسة وخمسون ألف ريال (55.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530223347 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570005118 لعام 1445 ه المدعي: شركة النافورة لإدارة الفنادق المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ميم للموارد البشرية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره خمسة وخمسون ألف ريال في عقد توريد العمالة للمدعية وذكر أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد محل الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة ميم للموارد البشرية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة النافورة لإدارة الفنادق المحدودة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسة وخمسون ألف ريال (55.000)؛. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية، والذي تضمن الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة العامة، وأما في الأسباب الموضوعية، فقد تضمن الاستئناف 1- عدم تسبيب الحكم والقصور فيه، ذلك أن الحكم لم يبين الأسباب الموجبة لأحقية المدعية مخالفاً بذلك نص المادة (62) من نظام المحاكم التجارية 2- الخطأ في التسبيب ذلك أن طلبات المدعية غير محررة ومتناقضة فتارة تدعي أنه مبلغ تأمين وأخرى أنه ثمن للعقد وأخرى أنه تأمين شهر مقدم، كما أن المستأنفة أرسلت للمستأنف ضدها عمالة نظامية وطلبت عمل عقود لهم، ولكن المستأنف ضدها رفضت استلام العمالة، وأن المستأنفة تكبدت خسائر استئجار سكن وإعاشة ومصاريف توريد، كما نصت المادة الرابعة من العقد بأن الدفعة المقدمة غير مستردة في حال عدم اكتمال العقد. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة وفي جلسة 27/02/1445هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه المقدمة عبر النظام برقم (4510294379) وبسؤال ممثل الشركة المدعية عما ورد في لائحة الاستئناف فأجاب بأنه يؤكد على ما سبق تقديمه أمام المحكمة الابتدائية ونظرا لما أثارته لائحة الاستئناف فإن الدائرة تطلب من المستأنف ضده تقديم الجواب عنها وإمهاله للغد.وفي جلسة 04/03/1445هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه تشير الدائرة الى الرد المقدم من المستأنف ضدها والمدرج عبر ايقونة المحادثة التي جاء فيها بالإشارة إلى الحكم الصادر أعلاه، وحيث تقدم المستأنف بلائحة اعتراضية على الحكم فيما أن ما أوردوه من أسباب جاءت غير صحيحة ولملاقاة وموافقة الحكم لصحيح النظام، وذلك على التالي: أولاً: شمول الدعوى لانعقاد اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على تعميم معالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء المكلف رقم (979/ت) بتاريخ 12/03/1439هـ وإستناداً على قرار الدائرة (7) بالمحكمة العليا رقم (41172702) وتاريخ 7/11/1441هـ المتضمن نقل اختصاص توريد عقود العمالة الى المحاكم التجارية (المرفق نسخته) باختصاص المحكمة التجارية بنظر دعاوى توريد العمالة لأجل أعمال المقاولات، وأن هذا القرار محدداً للاختصاص في مثيلاتها من القضايا تنعقد نوع هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية، ونظام المحاكم التجارية بالمادة (16) نصه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1 ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وعليه وكذلك وحيث أن الاتفاق كان لتوريد عمالة وهو بطبيعته عقد تجاري، وكل من أطراف العقد تاجر وله سجل تجاري والمدعى عليها نشاطها التجاري هو نفس النشاط المتعاقد عليه، ويكون معه الاختصاص منعقداً للمحاكم التجارية. ثانياً: ثبوت عدم حضور المدعى عليها في الحكم الابتدائي رغم التبليغ عبر النظام، ونظام المرافعات الشرعية بالمادة رقم (57) الفقرة (2) قد نص على: (57/2 ــ إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا.)، ويعد معه التبليغ منتجاً لأثاره في حق المدعى عليها وتثبت صحة الدعوى، وكذلك ماقدمت المدعية من البينة الموصلة لصحة الدعوى والثابت من حيثيات الحكم بالصفحة رقم (1) ونصه: (وطلبت إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها كما قدم الحوالة المشار لها في وقائع هذه الدعوى)، وبما يكون معه ما أورده المدعى عليها من اعتراضه من عدم تقديم المدعية للبينه على صحة الدعوى غير صحيح ومخالف لصحيح النظام. ثالثاً: المدعى عليها لم توف بالتزاماتها وما قدمته من العمالة التي تم إرسالها للمدعية على حسب ما أوردتها المعترضة فهذا غير صحيح وإنما أرسلت للمدعية عمالة مخالفة للنظام وغير نظاميه وليست تابعة للمدعى عليها مرفق لفضيلتكم (برنت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية) كما أن ما ذكرته من إجراءات توثيق العقد بمنصة قوى فأنه كان يجب أن يتم هذا الاجراء من طرف المدعى عليها وليس من طرف المدعية وقد تعذر على المدعى عليها ذلك لكونهم مخالفين للنظام وتعللت بإرسال العمالة المخالفة للمدعية بحجة تنفيذ العقد وهذا غش واضح وإلحاق الضرر بالمدعية مما قد يعرضها للمسألة والغرامات، فكيف تطلب المدعى عليها من المدعية استلام عمالة مخالفه للنظام والتعليمات والاوامر ومن شروط العقد أن تكون العمالة نظامية، وحيث قد ثبت ثبوت دفع وتحويل المدعية للمبلغ المالي (55000ريال) على حساب المدعى عليها وبينه على استحقاقه الأموال محل المطالبة ومستقر بذمتها، ونظام الإثبات بالمادة رقم (3) ونصه: (1 ـ البينة على من ادعى)، والمدعية قدمت البينة لصحة دعواها بالتحويل البنكي للمدعى عليها، وحيث أنها لم تقم بالوفاء بعملها على الوجه الصحيح فالعمالة غير نظاميه، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدان ولقوله الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والمدعى عليها لم توف بالعقد وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن: (الضرر يزال) إعمالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) يتعين معه إلزام المدعى عليها برد المبلغ. الطلبات ولما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: تأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530042272) تاريخ 19/1/1445هـ. ثم عقب المستأنف بانه يكتفي بما قدم ويحيل الى لائحته الاعتراضية. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة من قضاء محل نظر ذلك أن العقد لم ينص على تاريخ محدد لاستلام العمالة كما أنه لم ينص على وجوب تسليمها دفعه واحدة وبالتالي فقيام المدعى عليها بطلب الفسخ بعد شهر واحد من العقد تأسيسا على أن العمالة غير نظامية لا يوجد ما يسنده، ولذا فلا يوجد ما يبرر طلب الفسخ ويصبح التأمين في حكم الشرط الاتفاقي المستحق للمدعى عليها بمجرد إخلال المدعية بالتزاماتها العقدية فضلا عن أن المدعية لم تقدم ما يثبت إخلال المدعى عليها بشروط العقد، كما أن العقد بين الطرفين وهو الأصل في منشأ الالتزام بين الطرفين قد أثبت استحقاق المستأنفة للمبلغ محل المطالبة، وأنه غير مسترد في حال لم يتم التعاقد 12 شهراً، ولذا تكون المستأنفة مستحقة لهذا المبلغ بموجب العقد، الذي يعد أصلاً في التعامل بين الطرفين واستحقاق كل منهما، ولم يرد على هذا الأصل ما يبطله، أو يغيره، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء حكم الدرجة الأولى، والقضاء مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530042272 الصادر بتاريخ 19/1/1445 في القضية رقم 4570005118 والقضاء مجددا برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.