حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530038922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471249781/1444
رقم الحكم:4530038922
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471249781 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530038922 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471249781 لعام 1444 هـ المدعي: احمد مساعد بن حمد الرشيدي المدعى عليه: مؤسسة بيت الزهر للهدايا الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ 27/08/1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مبيعا عبارة عن زهور، بثمن قدره اثنا عشر ألف ريال (١٢,٠٠٠)، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغا قدره ألف ريال (١,٠٠٠)، ولم تسدد باقي المبلغ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي المبلغ المتبقي والبالغ قدره أحد عشر ألف ريال (11.000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعي/ نوف بنت عبيد بن سلمان العمري، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (443178283)، وتاريخ 16/6/1444هـــ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، والتي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (78907817)؛ لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقة ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغا قدره أحد عشر ألف ريال (١١,٠٠٠)، وبسؤالها عن البينة قررت بأن ليس لديها بينة وتطلب يمين المدعى عليها، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعي/ نوف بنت عبيد بن سلمان العمري، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (443178283)، وتاريخ 16/6/1444هـ، كما انضم المدعى عليه وكالة/ طالب بن فهد بن حمد الشمري، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (445498645)، وتاريخ 07/01/1445هـ، وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها قرر صحة المطالبة وأن موكلته مستعدة لسداد المبلغ، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أحد عشر ألف ريال (11.000)، يمثل المتبقي من قيمة بيع زهور للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أحد عشر ألف ريال (11.000)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وبصحة المبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، قال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به وفق منطوق الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار إليه: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ يسرى بنت شامان بن غثيث الشمري، هوية وطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة/ بيت الزهر للهدايا، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ أحمد بن مساعد بن حمد الرشيدي، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: أحد عشر ألف ريال (11.000)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.