حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530015782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872366/1445
رقم الحكم:4530015782
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872366 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530015782 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470872366 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (19.446) ريال، وذلك مقابل بيع مواد غذائية هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1444/11/4هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/12/1هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضرت وكيل المدعى عليها / (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (4411444958) وتاريخ 28 / 11 / 1444هـ ونصها: أولا:- موكلتي تنكر المطالبة الدعوى جملة وتفصيلا. ثانيا:- عدم وجود محضر استلام وتسليم بضاعة موقع ومختوم من الطرفين. ثالثا:- عدم وجود مطابقة رصيد موقع ومختوم من موكلتي. رابعا:-إن ورقة فتح حساب آجل بين الطرفين لا يعني أنها بينه على وجود مبالغ في ذمة موكلتي والدليل على ذلك- عدم وجود فاتورة موقعة ومختومة من موكلتي بتوريد بضاعة ولا يوجد أمر شراء ولا اتفاقية بتحديد كمية ونوع وسعر البضاعة ولا توجد أي بينة على استلام وتسليم بضاعة موقعة من الطرفين كما هو المألوف بالعرف والعادة بشأن التعاملات التجارية خامسا:- عدم وجود بينة على ما تزعمه المدعية وعدم وجود ختم أو توقيع موكلتي أو عدم وجود أي مبلغ على مطبوعات موكلتي واستنادا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين الطلبات لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الاتية: - برد دعوى المدعية لكيديتها ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية قال مطابقة الرصيد موقعة من عامل للمدعى عليها (...). وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قالت لا يوجد فيها ختم (...) لا يعمل لدى موكلتي. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال (...) يعمل لدى المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال توجد فواتير مختومة من المدعى عليها وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قالت هذه الفواتير لتعامل سابق وتمت تصفيتها. ثم سألتها الدائرة عن إجمالي التعامل السابق وكم المبالغ المسددة فقالت لا أعلم ولا بد أن أرجع لموكلتي. ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن تجيب على الفواتير المرفقة في هذه الدعوى وأنها إذا لم تجب فستعد ناكلة عن الجواب. وفي جلسة 1445/1/6هـ حضر وكيل المدعية (...) المشار إلى معلوماته سابقاً كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) المشار إلى معلوماتها سابقاً وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أفادت بصحة الفواتير وصحة مبلغ المطالبة وقدرة (19,446) ريال وبالاطلاع على وكالتها تبين تخويلها بحق الإقرار عن المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما تقدم وطلب الحكم في القضية وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته طلب فتح تسهيلات بيع بالآجل مصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ 1440/4/11هـ، كما قدم مطابقة رصيد بتاريخ 2022/7/31م، كما قدم مجموعة من الفواتير. وحيث إن وكيلة المدعى عليها الحاضرة في جلسة الحكم قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وهي مخول لها بحق الإقرار عن موكلتها في وكالتها المشار إليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليته الشرعية والنظامية وإرادتها المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (19,446) ريال، وبالله التوفيق.